السنة
2018
الرقم
627
تاريخ الفصل
27 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون  وعضوية السيدين القاضيين احمد الطوباسي و رائد عساف

 

المستأنـــــــف : 1. وزارة المالية الفلسطينية / رام الله .

                      2. عطوفة النائب العام / بالاضافة الى وظيفته / رام الله .

المستانف ضدها: الشركة الدولة لمواد البناء المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة ممثلها القانوني / الخليل .

وكيلها المحامي : الدكتور عثمان التكروري / الخليل .

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي تنفيذ الخليل في الدعوى التنفيذية رقم (3086/2016 ) والصادر بتاريخ 3/4/2018  والقاضي بتسديد الدعوى نهائياً كون ان السند التنفيذي لا يعتبر من ضمن السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ سيما وانه قد تم الاتفاق على تحديد يوم 5/6/2016 للرد على الاعتراض المقدم من الجهة المستشكلة هذا يعني على انه وعلى فرض اعتبار السند التنفيذي قرار ملزم بما يحويه من مبالغ مالية الا ان هذا القرار لا زال قيد الاعتراض وهو لم يكتسب الدرجة القطعية لتنفيذه وفك الحجوزات.

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون ، وكونه غير مسبب وان السند التنفيذي هو سند تنفيذي تقدمت به المستأنفة بسند مستوفي الشروط القانونية وطلبت المستأنفة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى لمرجعها والسير بها حسب الاصول .

وبتاريخ 22/4/2018 تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية طلب بها رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ولتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية له نقرر قبوله شكلاً .

وبالموضوع : وبالرجوع لاحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون التنفيذ ، والتي حددت الاسناد التنفيذية بقولها :" هي الاحكام والاوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية القضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية واحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من الاسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة" ذلك ان القانون اعطى صفة السند التنفيذي مثلاً لانذار المكلف بالضريبة او الرسم للهيئة المحلية بالمادة 27 من القانون رقم (1) لسنة 1997 بشان الهيئات المحلية ، ويعتبر هذا الانذار بمرور خمسة عشر يوماً من تبليغه للمكلف وعدم الدفع سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ عن طريق دوائر التنفيذ أي ان القانون اعطى بعض السندات غير الواردة بنص المادة الثامنة من قانون التنفيذ قوة الاسناد التنفيذية القابلة للتنفيذ عن طريق دوائر التنفيذ .

ولما كانت دائرة ضريبة الدخل قد اخطرت المحكوم عليها المنفذة باشعار تقدير دخله الخاضع للضريبة ، والضريبة المستحقة عليه ويكون قرار المقدر قابل للاعتراض خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تبلغ المكلف اشعار التقدير عملاً بالمادة 21/5 من قانون ضريبة الدخل ، فاذا لم يتم الاعتراض خلال المدة القانونية ، فيتم المباشرة بإجراءات التنفيذ على اموال المكلف طبقاً لاحكام المادة 33 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 ويعتبر تبليغ المكلف للانذار وفقاً لاحكام الفقرة (1) من المادة 33 كافية لغايات  مباشرة المدير او من يفوضه خطياً القيام باجراءات الحجز والتنفيذ وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. وهذا يعني ان تقدير الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة بموجب كتاب التقدير انما هو سند قابل للتنفيذ كونه اصبح مستحقاً كاموال اميرية ، خاصة وان المستأنفة كانت قد تقدمت باستئناف على اشعارات التقدير المقدمة للتنفيذ امام محكمة استئناف ضريبة الدخل بالاستئناف رقم 21/2016 المقدم صورة من لائحته من قبل وكيل المستأنف عليها المنفذ ضدها حيث صدر قرار عن محكمة استئناف ضريبة الدخل قررت فيه رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية له .

ولما كان ما قررته محكمة استئناف ضريبة الدخل بحكمها رقم 21/2016 الصادر بتاريخ 15/10/2017 اعاد لتقدير الضريبة المستحقة قوته التنفيذية وتحصيل الضريبة على مقتضاه اذ ان الاستئناف رقم 21/2016 ازال بصدوره أي عقبة كانت تقف في سبيل تنفيذ قرار تقدير الدخل ، والذي اشارت اليه محكمة استئناف ضريبة الدخل بانه موافق للاصول والقانون الضرائبي المعمول به ، وبذلك فان قرار محكمة استئناف ضريبة الدخل وضح ان جميع اجراءات التقدير كانت حسب الاصول وان المستأنف عليها بهذا الاستئناف فوت مدد الطعن والاعتراض .

وبرجوع المحكمة للمادة 33 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 ، فان تحصيل الاموال الاميرية المستحقة يكون للمدير بقولها (للمدير او من يفوضه خطياً ان يشرع في تطبيق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به) فالقانون اعطى حقاً لمدير عام ضريبة الدخل ان يباشر باجراءات التنفيذ على اموال المكلف الذي امتنع عن الدفع حسب قانون تحصيل الاموال الاميرية ، الا ان ذلك لا يمنع ان يتم مباشرة اجراءات التقاضي بالدعاوى الحقوقية من قبل عطوفة النائب العام عملاً بقانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته ، ذلك ان الاموال الاميرية هي جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم المستحقة للخزانة المالية ، وقد اجازت المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1958 (قانون دعاوى الحكومة) ، اجازت للنائب العام ان يقيم الدعاوى التي للحكومة على أي كان ، وتعني كلمة (الدعاوى) : الدعاوى الحقوقية كما جاء بتعريفها بالمادة الثانية من القانون ذاته وعليه . ولما كانت المادة الثامنة من قانون التنفيذ اجازت تنفيذ السندات التي يعطيها القانون هذه الصف ولما كان قانون ضريبة الدخل اعطى لهذه السندات قوة التنفيذ بكونها حق مؤكد في وجوده عندما فوت المكلف بالضريبة مدة الاعتراض على نفسه ومحدد باطرافه وهم دائرة ضريبة الدخل والتي هي من المصالح الحكومية التي تساهم في اداء وظائف الدولة ، حسب ما جاء في قرار ديوان تفسير القوانين رقم 30 لسنة 1963 ، وكذلك هي معينة في مقدارها حسب ما تم اشعار المكلف فيه ، وحالة الاداء بتفويت مدد الاعتراض والاستئناف .

ولما كان قاضي التنفيذ بقراره المستأنف قد سار باتجاه مغاير لما تم بينات فان قراره بهذه الحالة يكون واجب الالغاء .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى لمرجعها وتقييدها على سجل الدعاوى المنظورة والسير بها حسب الاصول والغاء القرارات الصادرة بالغاء الحجز واعادة الحجز على الاموال التي كانت محجوزة والمثابرة بالتنفيذ حسب الاصول .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/5/2018