السنة
2017
الرقم
1535
تاريخ الفصل
4 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــــاعـــــــنة: الشركة الدولية لمواد البناء المساهمة الخصوصية المسجلة لدى مراقب الشركات

                     تحت رقم 562417840 بواسطة ممثلها القانوني / الخليل .

              وكيلها المحامي : عثمان التكروري وسائد العويوي / الخليل

المطعون ضدهما: 1- مدير عام ضريبة الدخل بوزارة المالية / رام الله

                       2- مأمور تقدير ضريبة الدخل / دائرة ضريبة الدخل وزارة المالية يمثلها مدير

                        دائرة الدعاوى الحكومية بوازرة المالية الأستاذ عمران صلاحات .

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 12/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل الصادر بتاريخ 05/10/2017 بالاستئناف المدني 21/2016 القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم  :

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم فيما ذهبت إليه بأن اشعار التقدير (03) المطعون فيهما قد تم اصدارهما حسب الأصول .
  2. كما أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في ما ذهبت اليه بأن الجهة المستأنفة قد قدمت اعتراضاتها على الأشعارين 03 للسنتين محل الاستئناف بتاريخ 27/04/2016 بعد تقديم التماسها بتاريخ 24/04/2016 لقبول اعتراضها وهي عالمة بأنه مقدم بعد المدة القانونية .
  3. أخطأت محكمة الاستئناف الموقرة مع الاحترام في تفسير وتطبيق نص المادة 29 من قانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011 .

والتمست بالنتيجة الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

بتاريخ 18/02/2017 تقدمت الطاعنة بالطلب رقم 392/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن الماثل .

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمــــــــــــــة

          لورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً .

          بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذ قضت برد الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونية حملته على سند من القول [محضر القرار (03) بتاريخ 08/11/2012 الذي قرر به مأمور التقدير بمكتب ضريبة دخل الشركات تقدير الضريبة المستحقة على الجهة المستأنفة لسنتي الضريبة 2010/2011 موضوع الاستئناف بموجب المواد المشار إليها من قانوني ضريبة الدخل 17 لسنة 2004 و 2011 ، وأصدر اشعاري التقدير الاداري (03) ، الأمر الموافق للأصول والقانون الضرائبي المعمول به ، ولما كانت الجهة المستأنفة قد قدمت اعتراضاتها على الاشعارات 03 للسنوات محل الاستئناف بتاريخ 27/04/2016 بعد تقديم التماسها بتاريخ 24/04/2016 لقبول اعتراضها وهي عالمه أنه مقدم بعد المدة القانونية ، فإن ما اثاره وكيل الجهة المستأنفة في مذكرته لا يغير من الأمر شيئاً ما دام أن اشعارات التقدير قد تم اصدارها حسب الأصول والقانون وجرى تبليغها للجهة المستأنفة أصولياً وبالتالي فإن الاستئناف ولوقوعه خارج المدة القانونية يكون حرياً بالرد ] .

          وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم قد أصابت صحيح القانون برد الاستئناف شكلاً اذا جاء الحكم متفقاً وأحكام المواد 19 و4 من قانون ضريبة الدخل 17 لسنة 2004 وقانون ضريبة الدخل 8 لسنة 2011 المادة 19 من قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 والتي نصت [اذا لم يوافق المكلف على التعديل أو التصحيح أو التقدير أن يصدر قراره لتقدير دخل المكلف الخاضع لضريبة والضريبة المستحقة عليه] وحكم المادة 4 من المادة 21 من قانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011 [اذا لم يوافق المكلف على التعديل الاقرار الضريبي أو لم يلتزم بحضور جلسة المناقشة يجوز للمقدر أن تقدر دخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه ويكون قرار المقدر قابل للاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ المكلف اشعار التقدير ] .

           الأمر الذي يغدو معه أن الطعن غير وارد ومستوجباً الرد .

 لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وفيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ رقم 392/2017 وبناء على ما قضت به المحكمة بالطعن الماثل برده موضوعاً فإن طلب وقف التنفيذ يغدو مستوجباً الرد .

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/01/2018