السنة
2017
الرقم
649
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي ، بسام الحجاوي، محمد سلامه.

 

الطــــاعـــــنه : شركه التمارا للإستيراد وتسويق الأجبان المساهمه الخصوصيه المحدوده.

            وكلاؤها المحامون: سامي شحاده واخرين.

المطعون ضدهم: 1- معالي وزير الماليه بالاضافه الى وظيفته.

                        2- وزارة الماليه الفلسطينيه.

                        3- الموظف المفوض عن وزير الماليه بدائرة ضريبة الدخل بالإضافة الى وظيفته.

                        4- دائرة ضريبة الدخل بوزارة الماليه.

                        5- دائرة كبار المكلفين بدائرة ضريبة الدخل.

                        6- مدير دائرة المكلفين في مكتب ضريبة الدخل لدى وزارة الماليه بالإضافة الى  

                        وظيفته.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 27/3/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة إستئناف ضريبة الدخل في الطعن رقم 29/2016 بتاريخ 26/2/2017 المتضمن رد الإستئناف شكلاً لعدم مخاصمة مأمور التقدير مصدر اشعارات التقدير محل الإستئناف مستأنف عليه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون ورد الإستئناف شكلاً بداعي أن مأمور التقدير غير مخاصم.

2- و/أو على فرض ان الموظف المفوض هو خلاف المقدر فقد أخطأت محكمة إستئناف ضريبة الدخل في تطبيق القانون ورد الإستئناف شكلاً وذلك لكونه حتى وان لم يخاصم الموظف المقدر او المفوض فانه يعتبر مخاصماً حكماً وقانوناً.

3- و/أو أخطأت المحكمة في تطبيق القانون اذ ان الخصومه متوافره اذ بالعوده الى الماده 29/5 من قانون الضريبه نجدها تنص على انه [ يتولى أي من موظفي الوزاره الحقوقيين وبتفويض خطي من قبل الوزير ...الخ.

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم تتقدم وزاره الماليه بلائحه جوابيه رغم تبلغها لائحة الطعن في 29/3/2017.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن الطاعنه شركه التمارا للإستيراد وتسويق الأجبان المساهمه الخصوصيه المحدوده كانت وبواسطة وكيلها قد تقدمت بإستئنافها رقم 29/2016 لدى محكمة استئناف ضريبه الدخل للطعن في قرار الموظف المفوض عن وزير الماليه مكتب ضريبه الدخل كبار المكلفين اشعار تقدير 9 الصادر بتاريخ 15/8/2016 في الملف الضريبي 562480608 الخاص بالمستأنفه والمبلغ بتاريخ 19/9/2016 المتضمن التفصيل التالي:

السنه

الكود

الدخل الخاص

الضريبه المستحقه بالشيكل

2013

9

2380753

476046

2014

9

213511

477537

 

           وبالإستناد الى الاسباب المذكوره في لائحة الاستئناف.

          باشرت المحكمة المذكوره النظر في الاستئناف وبتاريخ 26/2/2017 اصدرت حكمها المتضمن رد الاستئناف شكلاً لعدم مخاصمة مأمور التقدير.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المكلف شركة التمارا للاستيراد وتسويق الاجبان المساهمه الخصوصيه فطعنت فيه بطريق النقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها 27/3/2017.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله النعي على محكمة استئناف ضريبة الدخل خطأها في تطبيق القانون برد الإستئناف باعتبار أن مأمور التقدير غير مخاصم.

وفي ذلك نجد ان الطعن الاستئنافي اتصل بالقرارين الصادرين المتعلقين بالسنين 2013 + 2014 محل اشعار التقدير من نوع [09] الصادرين من المقدر زين دويكات وذلك بعد نظر الاعتراض المقدم من المكلف.

ولما كان ذلك وكانت الماده 29/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011 قد نصت على انه [ يعتبر الشخص الذي صدر عنه التقدير او قرار اعادة التقدير مستأنفاً عليه].

والمستفاد من هذا النص ان المشرع اورد نصاً امراً في تحديد الشخص المراد مخاصمته لاغراض الطعن الإستئنافي وهو الشخص الذي اصدر القرار.

ولما كان الشخص الذي اصدر قرار التقدير محل الاشعار هو المقدر وليس الموظف المفوض عن وزير الماليه.

الأمر الذي يجعل من مخاصمه الموظف المفوض عن وزير الماليه بدلاً من المقدر الذي اصدر القرارين محل الطعن الماثل مخاصمة في غير محلها وبالتالي يجعل الطعن الإستئنافي مقاماً على غير ذي خصم وبأنه لا يرد القول ان مخاصمة الموظف المفوض او المقدر له نفس الأثر وحيث ان القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنص ذات العلاقه بأكثر مما لا يحتمل وهذا غير جائز قانوناً مما يتعين معه رد هذا السبب. اضافة الى ان الماده 29/1 من ذات القانون نصت على ان تطبيق أحكام قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد به نص في هذا القرار بقانون. وقد حددت الماده (28 ) منه البيانات التي يجب ان تتضمنها لائحه الاستئناف.

-   وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها تذرع الطاعنه ممثلة بوكيلها بانه حتى وان لم يخاصم الموظف المقدر او المفوض فانه يعتبر مخاصماً حكماً وبأن الخصومه متوافره.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الاول فيه الرد الكافي على هذين السببين ونحيل اليه تحاشياً للتكرار.

مما يتعين معه رد هذين السببين.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بجمبع اسبابه.

حكماً صدر تدقيقاً في 16/09/2018