السنة
2016
الرقم
1395
تاريخ الفصل
30 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، بوليت متري. 

 

الطــاعـــــــــن: الدكتور معتصم محمود صالح اسيا/طولكرم.

            وكيله  المحامي علاء خالد احمد/طولكرم. 

المطعون عليه: دائرة ضريبة الدخل في طولكرم/وزارة المالية او من يمثلها.

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1/12/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل بتاريخ 13/11/2016، في الاستئناف رقم 4/2016، القاضي برد الاستئناف شكلاً، وتضمين المستانف "الطاعن" الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن "وفق ما جاء في لائحة الطعن" الى ان الحكم المطعون فيه خالف القانون، من حيث رد الاستئناف لعدم صحة الخصومة، وحيث ان الخصومة وان كانت ضد الشخص المعنوي، فهي حتماً ستكون ضد الشخص المستأنف عليه المصدر لقرار تقدير ضريبة الدخل.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً،  ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للحكم وفقاً للقانون.

كما تقدم الطاعن باستدعاء ورد فيه ان موضوعه "طلب موافقة" على اجراء مصالحة في الدعوى.

لم تتقدم الجهة المطعون عليها بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

          ابتداءً نبدي انه وان كان الطاعن قد اقام الطعن الماثل على سبب مجهل مقتضب ولم يتضمن        -  السبب - بياناً واضحاً ومحدداً، الا اننا سنعالج الطعن في حدود ما رمى اليه الطاعن من التعييب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الخطأ برد الاستئناف المقدم من قبله شكلاً لعدم صحة الخصومة.

          وفي الموضوع، وعلى ما يبين من الاوراق ان الطاعن تقدم ضد الجهة المستأنف عليها "المطعون عليها" بالاستئناف رقم 4/2016، موضوعه طلب اعادة التقدير المتصل بمطالبة المستأنف "الطاعن" بمبالغ مالية كضريبة دخل مكلف بدفعها.

          باشرت محكمة الاستئناف - استئناف ضريبة الدخل - نظر الاستئناف ومن ثم اصدرت حكمها محل الطعن الماثل الذي قضت بموجبه رد الاستئناف شكلاً.

          وعن سبب الطعن المنوه عنه سالفاً، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذ قضت برد الاستئناف شكلاً حملته على سند من القول (بعد الاطلاع على اوراق الملف ولائحة الاستئناف نجد ان المستأنف "الطاعن" قد خاصم بها دائرة ضريبة الدخل في طولكرم في حين نجد ان اشعارات التقدير (09) محل الاستئناف صادرة وموقعة من مأمور التقدير الوارد اسمه على ورقة محضر جلسة تقدير (09) خاصة بالمستأنف بتاريخ 11/11/2015، والتي بموجبها صدرت الاشعارات بقيمة الضرائب المستحقة على دخول المستأنف للسنوات موضوع الاستئناف ، ولما كان المستأنف لم يتقيد بما جاء في المادة 29/4 من قانون ضريبة الدخل لسنة 2011، والتي اعتبرت ان الشخص الذي صدر عنه قرار التقدير او قرار اعادة التقدير مستانفاً عليه ، وحيث ان المستأنف لم يخاصم مأمور التقدير مصدر اشعارات التقدير له (09) موضوع الاستئناف فيكون مقدماً على خصم غير حقيقي، وبالتالي يوجب الرد شكلاً).

          وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اصابت صحيح القانون في هذا الذي خلصت وتوصلت اليه في حكمها، ذلك انه وبالرجوع لاحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 (باب الاستئناف والنقض)، المادة 29/4، التي نصت: (تعطى قضايا ضريبة الدخل صفة الاستعجال، وتجري المحاكمة بصورة علنية، الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك، ويعتبر الشخص الذي صدر عنه قرار التقدير او قرار اعادة التقدير مستأنفاً عليه).

          وحيث صدر القرار المستأنف عن مقرر ضريبة الدخل ، اي مأمور التقدير - وفق تعريفه الوارد في المادة 1من القرار بقانون رقم 8 سالف الاشارة - فإن الاخير (مأمور التقدير) هو الخصم الحقيقي الذي يتوجب توجيه المخاصمة الاستئنافية في مواجهته، وليس بمواجهة مدير ضريبة الدخل في طولكرم، الذي ليس هو الجهة مصدرة القرار محل الاستئناف.

          وعليه، ولما كان الطاعن قد وجه الخصومة الاستئنافية ضد مدير ضريبة طولكرم ، الذي           لا ينتصب خصماً في الطعن الاستئنافي وليس بذي صفة في الطعن الاستئنافي ، فان توجيه الاستئناف في مواجهة الاخير ، مدير ضريبة الدخل في طولكرم، يغدو على خلاف ما قضت به احكام المادة 29/4 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011، الامر الذي يغدو معه هذا الذي سطرته وعللته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه واقعاً في محله، منوهين الى انه كان عليها ان تخلص لعدم قبول الاستئناف لا رده شكلاً، طالما توصلت الى ان الاستئناف موجهاً الى غير ذي صفة.

          ولما كان ذلك ، ولم يرد في اسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه من حيث التعليل والتسبيب، فإن الطعن يغدو مستوجباً الرد موضوعاً.

لــذلــــــك

تقرر المحكمة :

1- رد الطعن موضوعاً .

2- وبخصوص الاستدعاء المتصل بطلب الموافقة على اجراء المصالحة في الدعوى فإن ذلك محله لدى الجهات المختصة ، فنقرر الالتفات عنه .

نف

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 30/1/2017

الكاتـــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

    س.ز