السنة
2016
الرقم
184
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضــاة السـادة: عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، محمد مسلم ، بوليت متري.

 

الطـاعــــــــنه: 1- هيام عبد الله خطار مرداوي / قلقيليه

                    وكيلتيها المحاميتان: تبارك كنعان و أماني محمد / قلقيليه

 المطعون ضدهما:1- الساده دائرة ضريبة الدخل / رام الله

                         2-النائب العام بالاضافه لوظيفته / رام الله

الإجـــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بواسطة وكيلتيها بتاريخ 8/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل في رام الله بتاريخ 24/1/2016 في الدعوى الاستئنافيه رقم 12/2015،القاضي برد الاستئناف لعدم صحة الخصومه.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فيما قضت به اذ كان عليها أن تبحث الاستئناف من ناحية تقديمه خلال المدة القانونيه اولا، كما أخطأت برد الاستئناف لعلة عدم الخصومه كون الخصومه منعقدة اصلا، وبالتالي فان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ذلك ان الطاعنه قد بنت استئنافها على اشعار تقديري 90 وناتج عن مأمور التقدير لدى ضريبة الدخل.علما ان الطاعنه تقدمت بطلب لغايات ادخال السيد مأمور التقدير كمستأنف ضده، علماً بأن مأمور التقدير لم يقم بالإجراءات القانونيه السليمه من اجل التقدير وان المستأنفه لا تسلم ولا توافق مع المبلغ المقدر ذلك لانها أي المستأنفه لا تعمل في مجال الاراضي ولا تعمل في الصفقات وليست وكيله لاي شركه.

وطلبت بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم تتقدم الجهه المطعون ضدها بلائحه جوابيه رغم تبلغها حسب الاصول.

المحكـــــــــــــمة

لورود الطعن في الميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكليه والقانونيه تقرر قبوله شكلاً.

وعن اسباب الطعن لابد ان نقرر ابتداءاً أن الخصومه من النظام العام وللمحكمه التصدي لها من تلقاء ذاتها حتى ولو لم يثيرها الخصوم.

إذ وبالإطلاع على أوراق الدعوى ومجرياتها نجد أن المبرز م/1 وهو ملف التقدير الضريبي كما هو ثابت بأن القرار( المستأنف) صادر عن مأمور التقدير في ضريبة الدخل.

وحيث أن الماده 29/4 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 بشأن  ضريبة الدخل قد نصت
 ( 1- قضايا ضريبة الدخل تعطى صفة الإستعجال وتجري المحاكمه بصوره علنيه الا اذا قررت المحكمه خلاف ذلك ،ويعتبر الشخص الذي صدر عنه قرار التقدير او قرار اعادة التقدير مستأنفا عليه)

وبإنزال حكم القانون على الوقائع، ولما كانت المستأنفه قد خاصمت كل من مدير ضريبة الدخل والنائب العام ، وحيث أن أي منهما لم يصدرا القرار المستأنف كما لم يشاركا في اصداره بل ان اشعار التقدير صادر عن مأمور التقدير في مكتب ضريبة الدخل الامر الذي نجد ازاءه ان ما قضت به المحكمه مصدرة الحكم الطعين وحملت حكمها عليه "برد الإستئناف لعدم صحة الخصومه" قد جاء متفقاً واحكام القانون رقم 8 لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل.

وحيث أن أسباب الطعن بمجملها لا تقوى على جرح القرار الطعين الامر الذي يستوجب معه رد الطعن موضوعا

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2018

الكاتـــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس

     ع.ق