السنة
2016
الرقم
184
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة التأمين الوطينة / رام الله

وكلاؤها  المحامون

:

محمد ابو زياد و عبد القادر ابو زيد و رنا راحيل / رام الله

المسـتأنـف عليه 

:

محمد عطية محمد ابو شقرة / بيت فجار

 

وكيلاه المحاميان

:

رفعت جبر و محمد حلبية / بيت لحم





 

 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المدنية رقم 281/2012 في 31/1/2016 و القاضي بالحكم للمدعي و الزام المستأنفة بدفع مبلغ (65908) شيكل و الزام المدعي عليه الثاني بمبلغ (10005،5) شيكل مع تضمينهما الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 300 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف و ان تعددت في نقطة واحدة و وحيدة مرتبطة بطريقة حساب تعويض المستأنف عليه وفق المادة 120 من قانون العمل و كيفية التعامل مع دخل المستأنف عليه

تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم جاء متفق و احكام القانون و اجتهاد محكمة النقض وفق المعادلة الافضل للعامل و ان الهدف من الاستئناف هو المماطلة و التسويف

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 25/5/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً و كررت اللوائح من الاطراف و في جلسة 30/6/2016 تقدم وكيل المستأنفة بمرافعة على 3 صفحات و في ذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف عليه معتمداً اقواله امام محكمة الدرجة الاولى و اللائحة الجوابية ملتمساً رد الاستئناف و جرى تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و صدر هذا الحكم بعد المداولة

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ان نقطة الطعن الوحيدة في هذا الاستئناف تنحصر بطريقة حساب المحكمة لتعويض المستأنف عليه وفق احكام المادة 120 من قانون العمل و التسبيب و التعليل بهذا الخصوص و بالتالي سنقوم ببحث هذه المسألة على النحو التالي :

تنص المادة 120 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 على ( 1. اذا ادت اصابة العمل الى الوفاة او نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الاولى و المصاب في الحالة الثانية تعويضاً يعادل اجر (3500) ثلاثة الاف و خمسمائة يوم عمل او 80% من الاجر الاساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين ايهما اكثر 2. اذا ترتب على اصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة العجز الى العجز الكلي الدائم .) و بالرجوع الى البينة المقدمة بخصوص الاجر فاننا نجد ان المبرز (م/1) و هو جدول وثيقة التأمين ع/1858 باسم منشار ابراهيم ابو شقرة قد نصت على ان الحد الاقصى لراتب اي عامل هو 70 شيكل يومي و على ان تزود الشركة بكشف شهري باسماء العمال و اجورهم المدفوعة في نهاية كل شهر و ان الكشوفات المرفقة مع الوثيقة هي كشوفات ضريبية عن اشهر 7 و 9 و 10 و 11 من عام 2006 مبين بها ان الراتب الاجمالي بالدولار للمستأنف عليه 500 دولار و جاء في شهادة شهود المدعي كل من محمد ابو شقرة و مازن عطية ابو شقرة و الشاهد عطية ابو شقرة ان راتب المدعي الشهري هو 2500 شيكل أما المدعي عليها فلم تقدم ايه بينه حول موضوع الاجر للمدعي سوى بوليصة التأمين سالفة الذكر و على ضوء هذه البينة و حيث لم تثبت المستأنفة ان الاجر الذي كان يتقاضاه المستأنف عليه هو ليس اجراً اجمالياً او اساسياً فيكون من المتوجب تطبيق المعادلة الافضل للعامل / المستأنف عليه و ان ما ورد في مرافعة المستأنفة حول فتح باب المرافعة لتقديم وثيقة التأمين لا يقوم على اساس صحيح سيما و ان وثيقة التأمين مبرزة (م/1) مع الجدول

و بما ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت في حساب تعويض المستأنف عليه بخصوص حدود مسؤولية المستأنفة 70 شيكل كحد أقصى وفق المبرز (م/1) و على ذلك قامت بحساب تعويضاته على المسألتين وفق المادة 120 من قانون العمل و بما ان المستأنفة إنصب طعنها على تفسير المادة 120 من قانون العمل و على طريقة الحساب فقط و بما ان محكمة الدرجة الاولى قد حسبت على الطريقتين و خلصت الى  أن 80% حتى بلوغ المصاب سن الستين هي الاكثر للمدعي و قامت باجراء الحساب على هذا الاساس و على اساس الاجر 70 شيكل يومي فيكون ما قامت به محكمة الدرجة الاولى متفق و القانون و الاصول و البينة المقدمة و في حدود مسؤولية شركة التأمين مما يجعل من مجمل اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف    

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه ، تقرر المحكمة و عملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف في مواجهة طرفي الاستئناف كون الحكم لم يقض بالتضامن و التكافل مع المدعي عليه الثاني / صاحب العمل مع الزام المستأنفة بالرسوم و المصاريف و مبلغ (200) مائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 26/10/2016