السنة
2018
الرقم
191
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

  المستأنف:  صلاح الدين زهير حسن دويكات أبو عيشة - نابلس.

                    وكيله المحامي عصام عطا شحروري - نابلس .

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهما :  

                          1. شركة حميض بتجارة الألمنيوم بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عثمان إبراهيم حميض - نابلس (المدعى عليها الاولى).

                          2. شركة التكافل الفلسطينية للتأمين - نابلس (المدعى عليها الثانية).

                               وكيلها المحامي عميد حجاب

 

موضوع الاستئناف  : الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 17/1/2018 في الدعوى المدنية رقم 1149/2014 والقاضي بإلزام المدعى عليها الاولى بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره565,8 دينار وإلزام المدعى عليها الثانية بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره 6442.5 دينار ومبلغ 2604 شيكل مع تضمين المدعى عليهما الاولى والثانية الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائتي دينار أتعاب محاماة.

 

  وتتلخص وقائع وأسباب هذا الاستئناف  في أن الحكم المستأنف مبني على الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون في الحساب حيث ثبت من البينات المقدمة أن الأجر الأساسي الشهري للمدعي وقت وقوع الحادث هو 3000 شيكل وكان على محكمة الدرجة الاولى اعتماد هذا الأجر لغايات احتساب التعويض بدلاً من 2650 شيكل.

وكذلك الخطأ في احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي للمدعي (المستأنف) وفق معادلة 3500 يوم عمل بدلاً من احتساب التعويض وفق المعادلتين المنصوص عليهما في المادة 120 من قانون العمل الساري والأخذ بأيهما أكثر وان المعادلة الثانية وهي 80% من الأجر الأساسي للمدعي حتى وصوله سن 60 مضروباً بنسبة العجز الدائم هي المعادلة الأصلح للمدعي.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني والحكم وفق ما جاء في لائحة الدعوى وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 10/4/2018 تقرر اجراء محاكمة المدعى عليها الاولى حضورياً ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية.

ثم ترافع وكيل المستأنف المناب ملتمساً اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له  امام هذه المحكمة وبالنتيجة الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم وفق ما جاء في لائحة الدعوى وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف والاتعاب.

كما ترافع وكيل المستأنف عليها الثانية ملتمساً اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف والاتعاب ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم.

وفي جلسة 26/04/2018 ختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة في لائحة وأسباب هذا الاستئناف ومرافعات الوكيلان وفي ملف الدعوى المدنية رقم 1149/2014 بداية نابلس الصادر فيها الحكم المستأنف نجد أن وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بأن المدعي (المستأنف) قد اقامها ضد الجهتين المدعى عليهما (المستأنف عليهما) لمطالبتهما بمبلغ 19000 دينار اردني تعويضات ناتجة عن اصابة عمل على سند من القول بأن المدعى عليها الاولى هي شركة تعمل في مجال تجارة وبيع الالمنيوم وان المدعي قد عمل لديها عامل منذ تاريخ 1/8/1997 م بأجر اساسي 550 دينار وانه بتاريخ 7/1/2014 واثناء عملة لديها وخلال التحميل والتنزيل للبضائع تعرض المدعي لإصابة عمل في يده اليسرى نتيجة سقوط الرافعة (المنوف) وسحبها يده وتم نقله الى المستشفى العربي التخصصي للعلاج وكان يعاني من تهتك في السلامية الاخيرة لأصبع السبابة وبتر في السلامية الاخيرة للإصبع الاوسط من اليد اليسرى وتم اجراء عملية جراحية له وخرج من المستشفى بتاريخ 8/1/2014 واستمر بعدها المدعي في تلقي العلاجات الدوائية والفيزيائية وتم تحويله الى العلاج الطبيعي الا انه نتج عن الاصابة بتر في الاصبع الاوسط عند حد السلامية وبتر في اصبع السبابة عند منتصف السلامية الاخيرة مع تشوه في الاظفر.

وانه بتاريخ 11/5/2014 احتصل المدعي على تقرير طبي نهائي لحالته الصحية يفيد بترتب عجز وظيفي دائم لديه بنسبة 10% ومدة تعطيل من 7/1/2014 حتى 5/5/2014 وأن المدعي من مواليد 29/9/1979 وكان قبل الحادث معافى وسليم وانه استحق له بذمة المدعى عليهما الحقوق والتعويضات التالية :

1.  مبلغ 1900 دينار بدل تعطل عن العمل.

2.  مبلغ 16500 بدل فقدان دخل مستقبلي.

3.  مبلغ 600 دينار بدل مصاريف طبية وعلاجية.

وان المدعى عليها الاولى مؤمنة على عمالها ومن ضمنهم المدعي لدى المدعى عليها الثانية بموجب بوليصة تامين مرفق صورة عنه مع لائحة الدعوى.

وان المدعى عليها الاولى والثانية مسؤولتان بالتضامن والتكافل عن تعويض المدعي بالمبالغ المطالب بها ورغم اخطارهما الا انهما ممتنعتان عن الدفع.

وتقدم وكيل المدعى عليها الثانية شركة التكافل للتأمين بلائحة جوابية جاء فيها بأن المدعى عليها الثانية  تقر بأن المدعى عليها الاولى مؤمنة لديها بموجب وثيقة تأمين عمال ومن ضمنهم المدعي براتب اجمالي 450 دينار شاملاً البدلات والعلاوات والمواصلات كما اقرت بإصابة المدعي بالتاريخ المذكور اثناء عمله لدى المدعى عليها الاولى وانكرت حجم الاصابة ونسبة العجز المزعومة وانها مبالغ فيها. 

وانكرت استحقاق المدعي للمبالغ المطالب بها لمخالفتها للحقيقة والواقع واسس الاحتساب الصحيح لقانون التأمين وقانون العمل، وانها قامت بدفع كافة مصاريف المستشفى التي اقام بها المدعي المصاب.

ومن خلال السير في إجراءات المحاكمة تقرر محاكمة المدعى عليها الاولى حضورياً وقدم وكيل المدعي البينة وسمعت شهادة الشاهد علاء عثمان ابراهيم حميض والشاهد عبادة عثمان ابراهيم حميض والشاهد هيثم امجد عزمي ابو شرخ والشاهد خليل لطفي محمد ابو حمد.

وابرز المبرز س/1 وهو يحوي صورة هوية المدعي و6 فواتير صادرة عن صيدلية ابو غزالة وفاتورة صادرة عن صيدلية نورا وفاتورة صادرة عن مكتب تكسي الاعتماد وفواتير عدد 8 صادرة عن المستشفى العربي التخصصي وكتب لمن يهمه الامر صادرة عن المستشفى العربي التخصصي عدد 2 وصورة عن بوليصة التأمين الصادرة عن المدعى عليها الثانية والتقرير الطبي النهائي وصورة التقرير الطبي الاولى الخاصين بالمدعي صادرة عن المستشفى العربي التخصصي وصورة عن كتابين لمن يهمه الامر احدهما صادر عن الدكتور اشرف عبد الحليم والاخر صادر عن الدكتور صلاح الاسراوي وختم بذلك وكيل المدعي البينة.

كما تقدم وكيل وكيل المدعى عليها الثانية بالبينة وسمعت شهادة الشاهد عثمان ابراهيم شكري حميض وابرز المبرز د/1 وهو عبارة عن صورة طبق الاصل عن بوليصة التأمين المختومة من الشركة المدعى عليها الثانية وهي على اربع صفحات وختم بذلك البينة وبتاريخ 17/1/2018 صدر الحكم المستأنف والذي لم يرتضي به المستأنف (المدعي) وطعن به في هذا الاستئناف.

وبالعودة الى الاسباب التي استند اليها المستأنف ومن خلال الاطلاع على البينات المقدمة في هذه الدعوى وبالرجوع إلى النصوص القانونية المطبقة على وقائع الدعوى في قانون العمل وقانون التأمين المطبق نجد أنه جاء في شهادة الشاهد علاء حميض المذكور (... ان المدعي كان يتقاضى راتب شهري ما بين 360 الى 380 دينار).

وشهادة الشاهد عبادة حميض والتي جاء فيها (... وان راتب المدعي حالياً 2850شيكل ووقت الاصابة كان ما بين 2600 و 2650 على ما اظن) وشهادة الشاهد خليل ابو حمد والتي جاء فيها (... اخر فترة قبض المدعي راتبه بالشيكل ما تعادل 500 دينار اردني وثبت سعر الدينار على 5,5 شيكل فيكون أجر المدعي الشهري وفق ما جاء في شهادة الشاهد خليل المذكور واعتماد محكمة الدرجة الاولى لهذا الرقم هو صحيح ومتفق مع البينة المقدمة.

اما بخصوص ما يستحقه المدعي (المستأنف) وحسب نص المادة 120 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 فإنه كان على محكمة الدرجة الاولى احتساب التعويض على الحالتين المنصوص عليهما في المادة المذكورة ومن ثم الحكم بالمبلغ الاكبر لصالح المدعي المصاب.

 

وبخصوص الحالة الاولى (فإن ما يستحقه بذمة المدعى عليها الثانية) يكون التعويض 3500 يوم عمل × 450/30 دينار الدرجة اليومية × 9.7% نسبة العجز = 592.5 دينار.

وبخصوص الحالة الثانية يكون التعويض كالتالي وحيث ان المدعي من مواليد 29/9/1979 والحادث بتاريخ 7/1/2014 فيكون عمره وقت الاصابة 34 سنة و3 شهور و 8 ويضاف لها مدة التعطيل وهي 4 شهور فيكون عمره انذاك 34 سنة و 7 شهور و 8 ايام ويكون تبقى له حتى بلوغه سن 60 مدة 22 يوم و 4 شهور 25 سنة وتعادل 304 شهر أي 450 دينار الاجر × 304 شهر +(اجرة 22 يوم) × 9.7 % نسبة العجز ×80% =

10615 دينار + 25 دينار بدل 22 يوم= 10640 دينار.

 

فيكون الاصلح والاكثر للعامل تطبيق الحالة الثانية  وبالتالي يكون مجموع ما يستحقه المدعي (المستأنف) بذمة المدعى عليها الثانية هو مبلغ 1350 دينار بدل تعطل + 10640  دينار بدل فقدان دخل مستقبلي =  11990 دينار بدلاً من 6442.5 دينار كما ورد في القرار المستأنف بالإضافة الى مبلغ 2604 شيكل بدل مصاريف طبية وعلاجات.

أما بخصوص ما يستحق المدعي المصاب في ذمة المدعى عليها الاولى من تعويضات عن بدل فقدان الدخل المستقبلي وهو مبلغ الفرق بين الاجر الحقيقي والاجر المؤمن عليه.

500-450= 50 دينار.

وحسب الحالة الاولى في المادة 120 من قانون العمل المذكورة.

يكون 3500 يوم × 50/30 الاجرة اليومية = 5833 دينار × 9.7 % = 565.8.

 

وحسب الحالة الثانية يستحق مبلغ 50 دينار × 304  شهر × 9.7 نسبة العجز × 80% = 1179 دينار.

1179+3 دنانير حساب 22 يوم = 1182 دينار

فيكون الاصلح العامل المصاب احتساب التعويض على الحالة الثانية وهي مبلغ  1182 دينار بدلاً من  565,8دينار الواردة في القرار المستأنف.

وبالتالي يكون ما يستحقه المدعي بذمة المدعى عليها هو مبلغ 1182 دينار.

ونجد أن اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف وتؤدي الى تعديله.

 

 

 

لــــــــــــــــــــــــــــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه اعلاه وسنداً للمادة 223 /2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار المستأنف ليصبح الحكم على المدعى عليها الاولى شركة حميض لتجارة الالمنيوم (المستأنف عليها الاولى) بمبلغ 1182 دينار اردني والحكم على المدعى عليها الثانية شركة التكافل الفلسطينية للتأمين مبلغ 11990 دينار ومبلغ 2604 شيكل والزامهما بدفع هذه المبالغ المحكوم بها للمدعي (المستأنف) صلاح الدين زهير حسن دويكات ابو عيشة بالإضافة للرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به لكل من المدعى عليهما.

ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة مناصفة بينهما .

قرار حضوري صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني حسب الأصول والقانون وأفهم بتاريخ 26/04/2018.

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

 نور البرغوثي                                                                    القاضي فواز عطية