السنة
2018
الرقم
191
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                        وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة  

  المستدعــــي:  محمد لافي  محمد النجار / الخليل - مخيم الفوار     

            وكيلاه المحاميان غاندي ربعي و/أو  تغريد خلف  / رام الله

 

        المستدعى ضدهما:

1- رئيس هيئة التنظيم والادارة بالإضافة الى وظيفته

2- مدير عام الخدمات الطبية بالإضافة الى وظيفته


 

الإجــــراءات

بتاريخ 7/6/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر بتاريخ 25/4/2018 عن رئيس هيئة التنظيم والادارة ويحمل الرقم ( 9221/7)  والذي موضوعه وكما جاء فيه " الاحالة الى التقاعد " .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 5/9/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن   حافظة المستندات المبرز ( س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 23/9/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة9/10/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي  مستندات  المبرزين  (ن/1)  و(ن/2) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان  المستدعي يعمل في  جهاز الخدمات الطبية منذ تاريخ 1/5/1998  وقد صدر القرار المطعون فيه الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة  ان  المادة (4)  من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2017  تنص على ان ((للقائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية بتنسيب من لجنة الضباط بناءً على توصية قائد الجهاز أو رئيس الجهاز أو رئيس الهيئة أو رئيس المديرية الأمنية أو العسكرية أو الوزير المختص أن يحيل على التقاعد المبكر أي عسكري تنطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون) ) وبما ان القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطينية هو مصدر القرار الاداري الطعين وليس المستدعى ضدهما حسب ما هو واضح من حافظة المستندات (ن/1)  وبما ان الخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء  نفسها حتى ولو لم يثرها أحد من الاطراف وبما ان دعوى العدل العليا تقام ضد مصدر القرار حيث انه الخصم الحقيقي في دعوى الالغاء وان المستدعي لم يقم بمخاصمة مصدر القرار الاداري الطعين وهو القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطينية مما يعني ان الدعوى تكون مستوجبة الرد لعدم الخصومة.

 

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 28/3/2019