السنة
2017
الرقم
552
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 


 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

           الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

المستأنف : شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة/ رام الله

                وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله

المستأنــــــف عليه : رياض خالد محمود هرشة/ طولكرم

             وكيله المحامي احمد شرعب/ طولكرم

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم وجاهيا بتاريخ 2/3/2017 في الدعى الحقوقية 123/2010 والقاضي بالحكم بالزام المستانفة بان تدفع للمستانف ضده مبلغا وقدره 8460.5 شيكل جديد مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة.

وقد جاء بلائحة الاستئناف ما يلي :-

1. اخطات محكمة البداية بالحكم للمستانف ضده بمبلغ 74203.5 شيكل.

2. اخطات محكمة بداية طولكرم في الاعتماد على شهادة المستانف ضده في بناء حكمها النهائي.

3. اخطات محكمة بداية طولكرم في اعتبار ان ما تعرض له المستأنف ضده هو عبارة عن اصابة عمل.

4. اخطأت محكمة بداية طولكرم في اعتبار بان راتب المستأنف ضده كان مبلغ 1719 شيكل مستندة الى اقوال محاسب بلدة قفين.

5. اخطات محكمة بداية طولكرم في عدم ابراز بوليصة التامين ومرفقاتها.

6. اخطات محكمة بداية طولكرم في الحكم للمستأنف ضده بمبلغ 5157 شيكل بدل التعطيل المؤقت.

7. اخطات محكمة بداية طولكرم في الحكم للمدعي بمبلغ 5242 شيكل كبدل نفقات.

8. اخطات محكمة بداية طولكرم في اعتمادها على المبرز م/2 وهو عبارة عن تقرير صادر عن اللجنة الطبية المحلية.

9. اخطات محكمة بداية طولكرم في عدم اجازة احالة المصاب الى اللجنة الطبية العليا.

10.       اخطات محكمة بداية طولكرم في اعتبار ان وكالة وكيل المستأنف ضده صحيحة ومنظمة اصوليا.

11.       اخطات محكمة بداية طولكرم في الحكم للمستأنف ضده بمبلغ 500 دينار بدل اتعاب محاماة.

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

          و بعد التدقيق و المداولة  ، تشير الى ان العجز الطبي في اصابات العمل يكون اساسا لاحتساب التعويض باعتبار ان كل عجز طبي وظيفي يعتبر سببا لفقدان المقدرة على الكسب بمقدار نسبة العجز التي ترتبت لدى المصاب.

و عليه فان القول بان المحكمة اخطأت بحجة ان المدعي انقطع عن العمل مدة اربعة اشهر و عاد للعمل وزاد راتبه فان هذا لا يعتبر سببا لسقوط الحق في التعويض لان الامر يتعلق ببالعجز الجزئي و ليس بالعجز الكلي ثم ان زيادة الراتب قد لا يرتبط  بالقدرة و انما بالخبرة و بمدة العمل و بغلاء المعيشة وباعتبارات متعددة الامر الذي استقرت عليه محكمة النقض الموقرة في العديد من احكامها  .

 

وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها براتب شهري مقداره 1815 شيكل و راتب 500 شيكل عن العمل الاضافي .

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان المحكمة تقرر استبعاد افادة المدعي في معرض وزن البينة.

 

و حيث ان بلدية قفين  و بموجب المبرز م/3 تؤكد بانه يتقاضى اجر 500 شيكل بدل عمل اضافي وبما ان البوليصة تشمل العمل ايام العطل الرسمية و العمل الاضافي فان القول بانه عمل دون اذن يعتبر غير وارد.

و بالرجوع الى كشف الرواتب الوارد في  البوليصة فان راتب المدعي هو 1659 شيكل.

 

و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد رياض محمد سعد نمر  محاسب بلدية قفين فانه يقول بان المدعي اصيب في شهر 2 عام 2008  و انه كان وقتها يعمل في البلدية.

وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعى عليها الثانية  فان الشاهد سعدي محمد هرشة مسؤول قسم الجباية في البلدية يقول بان المدعي انقطع عن عمله مدة 4 شهور و انه بعد الحادث اصبح دوامه مكتبيا.

 

و تشير المحكمة الى ان المدعي من مواليد 13/4/1958 و ان الحادث وقع في 8/2/2008 مما يعني بان عمره وقت  الحادث كان 49 سنة و عشرة اشهر و بما لان نسبة العجز التي ثبتت امام هذه المحكمة بلغت 28% وفق تقرير اللجنة الطبية العليا فان المحكمة تقرر اعتماد المعايير اعلاه للاحتساب.

 

و عليه  فانه يستحق له في هذه الحالة  تعويضا بواقع 45337  شيكل  بواقع 1659 شيقل×122 شهرا ×80% ×28% =45337 شيكل وفق المعادلة الاولى.

 

اما وفق المعادلة الثانية فيستحق له مبلغ 71613.5 شيكل بواقع 55.3×3500×28% =54194  شيكل.

 و بالتالي  فانه يستحق المبلغ المقرر في المعادلة الثانية باعتباره الافضل للمدعي.

 

كما و يستحق عن بدل العطل مبلغ 4977 شيكل اجرة 4 شهور بواقع 1659×4×75% =4977 شيقل  بالإضافة الى مصاريف طبية بواقع 5242 شيكل .

 

و بالتالي فانه يستحق للمدعي مبلغ 81833 شيكل.

لـــــــذلك

  تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ 81833 شيكل مع المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/10/2018.