السنة
2018
الرقم
351
تاريخ الفصل
27 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد  رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنفه  بالاستئناف رقم 351/2018  : شركة ترست العالمية للتأمين  / وكيلها المحامي الاستاذ حسام الاتيرة

المستأنف عليه بالاستئناف رقم 351/2018  : عدنان سميح محمد شحادة /  الفندقومية                وكلاؤه المحامون احمد محمد شرعب وعبير احمد محمود شرعب و شاكر رجا عبوشي وبلال عبد الرؤوف عاسف 

المستأنف  بالاستئناف رقم 365 /2018   : عدنان سميح محمد شحادة / الفندقومية                 وكلاؤه المحامون احمد محمد شرعب وعبير احمد محمود شرعب و شاكر رجا عبوشي وبلال عبد الرؤوف عاسف 

المستأنف عليه بالاستئناف رقم 365 /2018  :

1- شركة ترست العالمية للتأمين  / وكيلها المحامي الاستاذ حسام الاتيرة .

2- فارس عوض سليم عزام / الفندقومية

موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقية رقم 516/2016  بتاريخ 15/2/2018 والقاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره خمسة  و ستون الف وخمس و سبعون شيكل وسبعة عشر أغوره  بالاضافة الى الرسوم و المصاريف  ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة ورد الادعاء فيما عدا ذلك.

 تتلخص اسباب الاستئناف رقم 351/2018 بما يلي:

1- الحكم المستأنف لا يستند الى اساس قانوني و/او واقعي سليم.

2- الحكم المستأنف غير معلل تعليلا سليما من ناحية الاسانيد القانونية والبينات المقدمة والنتيجة التي توصل اليها قاضي الموضوع.

3- الحكم المستأنف  مبني على مخالفة احكام المادة 174 من قانون الاصول لعدم سماع المرافعة النهائية لوكيل المدعي  .

4- اخطأت محكمة اول درجة بحرمان الجهة المستأنفه من تقديم بيناتها الشفوية وذلك للأسباب التالية :

أ - ان دعوة منظمي التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية لا يتعارض مع رسمية هذه التقارير

ب- ان مناقشة منظمي التقرير الطبي امر ضروري لبيان اثر الاصابة على حياة المصاب وذلك للوصول الى قناعة تتصل بصحة التقرير من عدمه  .

ت- ان تقارير اللجان الطبية هي تقارير خبرة  تخضع للمناقشة سندا للمادة 183 من قانون البينات

ث- لا يوجد نص قانوني يلزم بالإخذ بتقارير اللجان الطبية .

ج- اشترطت المادة 60 من قانون المخالفات النافذ وجود علاقة سببية ما بين الفعل و الضرر و المستأنف عليه لم يتقدم باي بينة يثبت العلاقة السببية .

ح- المستأنف عليه لم يقم بإثبات فيما اذا كان العجز وظيفي او طبي .

5- اخطأت محكمة اول درجة في اعتبار دخل المدعي الشهري 3518 شيكل اذ كان يتوجب اعتماد الراتب الاساسي هو 1947.27 فقط و بالتناوب فان راتب المستأنف الاجمالي هو 2577 شيكل وذلك بعد خصم المبالغ المتعلقة بالتامين الصحي و القروض و الخصيمات الاخرى .

6- اخطأت محكمة اول درجة بالحكم للمستأنف عليه ببدل تعطيل على الرغم من ثبوت عدم انقطاع راتب المدعي .

7- اخطأت محكمة اول درجة في احتساب المدة المتبقية لوصول المستأنف ضده سن الستين ، مع الاشارة الى ان محكمة اول دجة لم تخصم مدة التعطيل من المدة المفترضة لبلوغ  سنة الستين .

8- اخطأت محكمة اول درجة باحتساب مبلغ مائتي دينار بدل اتعاب محاماه كون

المستأنف عليه خسر اكثر من نصف دعواه .

تتلخلص اسباب الاستئناف رقم 365/2018 بملي :

1- الحكم المستأنف ضد وزن البينة كونه لم يحكم بكامل المبالغ المطالب بها بلائحة الدعوى .

2- الحكم المستأنف مخالف للاصول و القانون .

3- الحكم المستأنف صدر بناء على حسابات مغلوطة بخلاف ما ينص عليه قانون التأمين النافذ .

4- الحكم المستأنف مبني على حسابات خاطئة في عملية الرسمله .

 

الاجراءات

وفي المحاكمة الجارية علنا و بجلسة 15/4/2018  تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه الثاني بالاستئناف رقم 365/2018 حضوريا و تقرر قبول الاستئنافين شكلا و كرر كل من الوكلاء لائحة استئنافه منكرا لائحة استئناف خصمه  ، ثم تقرر ضم الاستئنافين و السير بهما  معا من خلال الاستئناف 351 /2018 ، ثم تقرر تكليف المستأنفة بالاستئناف رقم 351 /2018 بالمرافعه على يتقرر بشأن طلبها بتقديم البينة امام هذه المحكمة و المتمثلة بدعوة رئيس اللجنة الطبية العليا او رئيس اللجنة الطبية الملحلية  او من ينيبه للمناقشه عند وزن البينة ، و على ضوء ذلك ترافع  وكيل المستأنفة بالاستئناف رقم 351/2018  ملتمسا اعتماد لائحة استئنافه و مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة قبول استئنافه و رد الاستئناف  رقم 365 /2018 مع الرسوم المصاريف و اتعاب المحاماة ، و ترافع وكيل المستأنف بالاستئناف  رقم 365/2018   ملتمسا اعتبار لائحة استئنافه  وكذلك اقواله و مرافعاته امام محكمة اول درجة مرافعه له وبالنتيجة قبول استئنافه و رد الاستئناف 351 /2018 مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و بجلسة 27/5/2018 ختمت الاجراءات .

المحكمة

بالتدقيق و بعد المداولة ، و بالرجوع لملف الدعوى الاساس نجد  الهيئه مصدرة الحكم المستأنف لم تستمع  لمرافعة وكيل المدعي النهائية  ولم يتم  تكرارها امامها ،  وحيث ان هذا الامر مخالف لما جاءت به المادة (170) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ كون ان المرافعات النهائية هي التي تكون الرأي في الحكم، ولما كان ذلك فان الحكم المستأنف يكون باطلا حسبما ورد في نص المادة (167) من ذات القانون  ، الامر الذي يجعل ما جاء بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 351 /2018 و السبب الثاني من الاستئاف رقم 365 /2018 يرد على الحكم المستأنف  ، و عليه فان  الحكم المستأنف يكون واجب الإلغاء من هذه الناحية  .

 ومن جهة اخرى وحيث ان المحكمة تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة أول درجة وفقا لأحكام المادتين (220) و (223 /2 ) من ذات القانون . وحيث ان الدعوى ومن إجراءاتها المنظور أمام محكمة اول درجة وامام محكمتنا مهيأة للحكم .

و عليه و ببحثنا لموضوع الدعوى ،  و بالعودة  الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من بينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا  ،  نجد من الثابت تعرض المدعي و بتاريخ 6/4/ 2016  لحادث سير اثناء ركوبه   بالمركبة المؤمنة لدى المدعى عليها الاولى شركة ترست للتأمين بموجب بوليصة تأمين سارية بتاريخ الحادث  و فقا مخلص تفاصيل حادث طرق مع جرحى و صورة  بوليصة تأمين صادره عن المدعى عليها الاولى ( المبرزين م/4 و م/7 ) ، و على اثر ذلك نقل المدعي  لمستشفى الرازي حيث كان يعاني من الم بالكتف الايسر و الكوع الايسر مع الم في الرقبة و اسفل الظهر وفقا للتقرير الطبي الاولي  الصادر عن مستشفى الرازي بتاريخ 6/4/ 2016 ( المبرز  م/1 ) ،   و قد ترتب لديه انزلاق غضروفي  و الم باسفل الظهر ممتد للاطراف السفلية مصاحب لمحدودية بسيطة في حركة العمود الفقري وفقا للتقرير الطبي النهائي المؤرخ ب30/5/2016  و الصادر عن مستشفى الرازي            ( المبرز م/2 ) ، و تخلف لديه  نسبة عجز دائمة قدرت ب 10% وفقا لتقرير اللجنة الطبية المحلية ( المبرز م/3) ،  وكذلك  تقرير اللجنة الطبية العليا الذي   قدر نسبة العجز لدى المدعي  ب10 %  و وصفها بانها عجز وظيفي ، ومن الثابت ايضا ان الدخل الشهري الصافي للمدعي  هو 2577  شيكل  و الاجمالي 3518.31 شيكل و الاساسي 1947.04 شيكل ، وفقا  لقسيمة راتب المدعي (  للمبرز م/6 ) ،  و ان المدعي  تكبد مبلغ 880 شيكل بدل مصاريف و نفقات طبية و وهو مجموع قيمة الفواتير المودعه بالملف  ( المبرز م/5  ) وذلك بعد استبعاد الوصل المقدر بمبلغ 350 شيكل و المؤرخ ب31/5/2016 كونه جاء كاملا باللغة الانجليزية و لم يتضمن اسم المدعي  ، و ان راتب المدعي لم ينقطع خلال مدة التعطيل وخصم منه مبلغ 633 شيكل بدل المواصلات عن فترة التعطيل   وفقا لمشروحات مديرية الرواتب العامة ( المبرز ش ع/1 ) ،  و المدعي  من مواليد 19/9/1985  وفقا لصورة بطاقة هويته  (  المبرز م/8) .

و على ضوء المعطيات و الوقائع الثابتة اعلاه نجد ان المدعى عليها الاولى هي المسؤولة عن التعويض كونها مؤمنه للمركبة التي تواجد بها المدعي وقت وقوع الحادث  بموجب و وثيقة التأمين الصادره عنها ، و ان الاصابات التي لحقت بالمدعي ونسبة عجز التي تخلفت لديه ناتجة عن الحادث موضوع الدعوى وفقا للتقارير الطبية المشار اليها اعلاها ،  و التي تضمنت وصفا للإصابة التي لحقت بالمدعي وجاء تقدريها لنسبة العجز متطابق ،  كما ان التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا تضمن ان  العجز هو عجز وظيفي  ، الامر الذي يجعل ما جاء في هذه  التقارير  من الوضوح و الكفاية  ما يغني عن دعوة منظميها  للمناقشة مع الاشارة الى ان الجهة المدعى عليها لم تتدعي في اي  مرحلة بان هنالك غموض او عدم كفاية بالتقارير المشار اليها ،  و لما كان ذلك فان الحاجة لدعوة رؤساء اللجان الطبية او من يتم انابته من قبلهم للمناقشة منتقية  ، اذ ان دعوة منظمي التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية للمناقشة هو امر متروك لتقدير المحكمة ان رأت حاجة لذلك وفقا للمادة 183 من قانون البينات ، على  اعتبار ان تقارير اللجان الطبية من اعمال الخبرة ،  وعليه فالمحكمة  غير ملزمة بدعوة الخبير للمناقشة ولو طلب الخصوم ذلك حيث لا يوجب القانون الاستجابة لطلب دعوة الخبير للمناقشة ،  ،  و لما كان ذلك  فان ما اثارته الجهة المدعى عليها في هذا الشأن و كذلك طلبها  بدعوة رؤساء اللجان الطبية او من يتم انتدابه من قبلهم لمناقشتهم  امام هذه المحكمة يكون مستوجب الرد ،

    كما نجد ان صافي الدخل الشهري للمدعي هو الذي يتوجب اعتماده كأساس  لاحتساب التعويض  و ليس الاجر الاساسي و يستدل على ذلك اعتماد المشرع بقانون التأمين عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب وفق المادة 155 من قانون التأمين  على دخل المصاب على ان لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور  ، وبذات الوقت نجد ان الاخذ بالراتب الاجمالي  كاساس للتعويض ليس امرا واقعا في محلة اذ ان المبلغ الذي يصلح  اساسا للتعويض هو الراتب الصافي بعد حسم الضرائب والمستحقات الاخرى بشان الموظف وهو في مقامنا هذا مبلغ (2577) شيكل  كما هو ثابت من المبرز  م/6  المذكور .

و مما تقدم   و بحساب ما يستحق للمدعي من تعويضات على ضوء الوقائع الثابتة نجد مايلي  :

1- . بدل الالم ومعاناه عن نسبة العجز  ،  ولما كان من الثابت انه تخلف لدي  نسبة عجز قدرت  10%  لدى المستأنف  ، و بالتالي فانه يستحق بدل هذه المطالبة مبلغ   500 دينار  =10% نسبة العجز ×50 دينار

2- . بدل تعطيل  ، حيث ثبت  عدم انقطاع راتب المدعي خلال فترة التعطيل و لم يتكبد أي مبالغ بدلا عن المبلغ الذي خصم من راتبه  كبدل للموصلات خلال فترة  الاجازة الامر الذي يجعل مطالبة المدعي ببدل التعطيل مستوجبة الرد .

3- بدل فقدان العجز المستقبلي :

_ من تاريخ الاصابة 6/4/2016  وحتى صدور الحكم عن هذه المحكمة 27/5/2018  وهي فترة  سنتين وشهر ونصف أي مايعادل 25 شهر و نصف الشهر يخصم منها مدة التعطيل التي  ثبت ان راتب المدعي لم يتأثر خلالها  لتصبح هذه المدة 24 شهر  على اساس ان دخل المدعي الصافي للدفع هو (2577 شيكل ) .

(2577      ) شيكل ×10% ×24 شهر = (6184) شيكل غير مرسملة.

-  ولما كان المدعي من مواليد 19/9/1985 فانه بصدر حكم هذه المحكمة يكون قد بلغ اثنان و ثلاثون سنة و ثمانية اشهر ، أي ما يعادل 392 شهر و يكون قد تبقى له لبلوغ الستين 328 شهر ، 2577 شيكل ×10% × 178.3810  شهر على مردود بنسبة 5% حسب جدول يلنك لغايات الرسمله =48288 شيكل مرسمله، لغايات التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي

وبذلك فان مجموع ما يستحقه المدعي كبدل هذه المطالبة 54472 شيكل .

4- بدل مصاريف و نفقات طبية ، فان المستأنف يتسحق  بدل هذه المطالبة مبلغ 880 شيكل .

و بهذا فان مجموع ما يستحقه المدعي في هذه الدعوى 55352 شيكل و 500 دينار اردني

لذلك

تقرر المحكمة  قبول الاستئنافين موضوعا و الغاء  الحكم  المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها الاولى شركة ترست للتأمين  بدفع مبلغ  خمسة وخمسون الف و ثلاثمائة و اثنان وخمسون شيكل (55352 شيكل ) و خمسمائة دينار اردني للمدعي عدنان سميح محمد شحادة / الفندقومية مع الزامها بالرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و مائة دينار بدل اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/5/2018

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة