السنة
2018
الرقم
549
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

  المستأنــــــــــف : اسعد ياسر اسعد صفوري/ طولكرم    

                وكيله المحامي محمد مسامح و جهاد بري   

المستأنف عليهما:  1- الشركة الوطنية للتامين

                 وكيله المحامي ايمن خنفر

                     2- مجلس الخدمات المشتركة لادارة النفايات الصلبة / طولكرم

                 وكيلها المحامي  بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور    

  القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى الحقوقية رقم 361/2013 الصادر بتاريخ 29/3/2018 والمتضمن الحكم بالزام المستأنف  ضدهما بدفع مبلغ 490 شيكل ورد باقي المطالبة  

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. القرار المستأنف جاء مخالفا للأصول  و القانون و ضد وزن البينة .

2. ان موضوع الدعوى المتفرع عنها هذا الاستئناف هو مطالبة بتعويضات جسدية ناتجة عن اصابة عمل و ليس حادث سير.

3. القرار المستأنف جاء مخالفا لنص المادة 120 من قانون العمل الفلسطيني النافذ التي لم تفرق بين العجز الوظيفي و العجز غير الوظيفي.

4. اخطا قاضي محكمة بداية طولكرم عندما اعتبر ان العجز غير الوظيفي لا يستوجب التعويض .

5. اخطا قاضي الموضوع بعدم الحكم بفقدان دخل مستقبلي للمدعي عن نسبة العجز الدائمة التي لحق به بسبب اصابة العمل .

6. خالف قاضي الموضوع ما استقرت عليه محكمتي النقض والاستئناف الفلسطينية في قراراتهما اذ ذهبت القرارات ال الحكم بالتعويض دون تمييز بين العجز الوظيفي و غير الوظيفي.

7. يستحقا لمدعي وبموجب المادة 120 من قانون العمل بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ الاصابة و حتى بلوغه عمر 60 عام .

8. اخطا قاضي الموضوع برد مطالبة المدعي بالمصاريف الطبية التي تكبدها و المبرزة في ملف الدعوى  

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها المطالبة بتعويضات جسدية ناجمة عن اصابة عمل.

و تشير الدعوى الى ان المدعي كان يعمل باجر شهري مقداره 1500 شيكل منها 100 شيكل بدل مواصلات و ان المدعي يعاني من جراء الحادث من نسبة عجز مقدارها 10% و ان الاجر الشهري الاساسي 1400 شيكل.

و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد زكي خالد عبد القادر لعليان يقول بان المدعي كان يعمل عامل نظافة و غسيل المركبات الخاصة بالمجلس و انه اصيب اثناء غسيل سيارة النفايات بواسطة مضخة المياه اذ ارتد فرد بربيش المياه الى رجله فاصابها في الفخد.

اما الشاهد احمد محمد يوسف سمارة فانه يقول بان راتب المدعي كان من 1350-1450 شيكل.

و بالرجوع الى تقرير اللجنة الطبية المحلية فانه يشير الى ان نسبة العجز 10% بسبب وجود ندبة بسيطة  في الجهة الامامية  من الفخذ الايسر الامر الذي اكتده اللجنة الطبية العليا.

و تشير المحكمة الى ان الاساس القانوني للتعويض هو جبر الضرر سواء تعلق الامر باصابة عمل ام باصابة حادث سير و لا يتصور القول بعدم وجوب التعويض عن العجز غير الوظيفي في الاصابة الناشئة عن حادث سير بينما يقال بانه واجب في حادث العمل لان العبرة بوجوب التعويض من عدمه هي حالة المصاب و  نوع الاصابة و فيما اذا كانت تؤثر على المقدرة على العمل ام لا و بخلاف ذلك فان العلة من التعويض لا تكون متفقة مع النتيجة و مع فلسفته.

 

و بالرجوع الى القرة الثانية من المادة 117 من قانون العمل فانها و عندما اشارت الى واجبات صاحب العمل عند اصابة العامل اشارت الى وجوب تبليغ الشرطة فور وقوع اصابة ادت الى وفاة العامل او الحقت به ضررا جسمانيا حال دون استمرار بالعمل الامر الذي يحمل معه الضرر الجسماني على الضرر الذي يؤدي الى التعطل عن العمل و ليس الى الضرر  الجسماني الذي لا يؤثر على الاستمرار في العمل.

 و على فانه يصار الى التمييز بين العجز الجزئي الدائم او الكلي الدائم او التعطيل عن العمل دون ان يحمل العجز باي حال على العجز الجمالي لانه لا يؤثر على الاستمرار في العمل.

و عليه و فيما يتعلق بالاسباب الاول و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن التي تدورفي مجملها حول ما اذا كان التعويض عن العجز غير الوظيفي واجبا ام لا فانها غير واردة.

 اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطات برد المطالبة بالمصاريف الطبية التي تكبدها المدعي و المبرزة في الملف ‘ فانه غير وارد لانه و بالرجوع الى البينة المقدمة فانه لم يتم ابارز اية فاتورة .

لــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع تضمين المستانف اتعاب المحاماة بمبلغ  دينارا و المصاريف. 

حكما  حضوريا قابلا للطعن بالنقض صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 27/9/2018.  

 

القاضي                                   القاضي                                      رئيس الهيئة