السنة
2019
الرقم
842
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السادة القاضيين   فلسطين أبو رومي و ربا الطويل.

 

المســــــــتأنفة : شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس

وكيلها المحامون حسام اتيرة و/او فراس اتيرة و/او فهد اتيرة 

 المستأنف عليه : احمد محمد فوزي خشان / طولكرم  

 وكيله المحامي محمد شديد وهديل عيدة ومحمد عبد الرحمن شديد

 

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بداية طولكرم في الدعوى المدنية رقم 137/2016 بتاريخ 29/4/2019 والقاضي الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 104560 شيكل و 1200 دينار وتضمينها الرسوم والمصاريف .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :-

1- اخطأت محكمة الدرجة الاولى في اعتماد دخل المدعي مبلغ 3600 لغايات احتساب التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي ومدة التعطيل .

2- خطأ محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن المبيت بالمشفى لمدة خمسة ايام.

3- خطأ محكمة الدرجة الاولى حول الاعتماد على نسبة العجز 10% باحتساب فقدان الدخل المستقبلي.

4- الحكم المستأنف بني على الخطأ في احتساب المصاريف الطبية والمواصلات .

5- الحكم المستأنف مخالف للأصول حول خطأ احتساب التعويض للمدعي تارة تحت مدة التعطيل وتارة اخرى تحت بدل فقدان الدخل المستقبلي .

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 5/11/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلين تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وبجلسة 19/12/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم .

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة وبخصوص السبب الاول حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في اعتماد دخل المدعي بمبلغ 3600 لغايات احتساب التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي ومدة التعطيل .

بالرجوع الى الحكم المستأنف وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى وفيما يتصل بدخل المدعي ، نجد ان المدعي قد ادعى انه يعمل سائق لدى مكتب تكسي التفال مقابل راتب يومي 120 شيكل وراتبه الشهري 3600 شيكل في حين المدعى عليها ابدت بأن الاجر اليومي والشهري للمدعي مبالغ فيه ومخالف للحقيقة والواقع وفي سياق اثبات ذلك نجد ان المدعي تقدم بكتاب صادر عن مكتب تكسي التفال يفيد بأن مقدار ما يكسبه يومياً ثلث الصافي وتعادل من مائة الى مائة وعشرين شيكل وهذا ما شهد عليه المدعي لنفسه والتي لم يتم الاعتراض عليها من قبل المدعى عليها حين سماع شهادة المدعي لنفسه ولا يحق للمدعى عليها بعد ذلك ان تطعن حول عدم قانونية تلك الشهادة سيما ان البينات من حق الخصوم ولا تملك المحكمة ان تتدخل بها اذ ان هذا الامر لا يتعلق بالنظام العام في حين البينة الشفوية قد جاءت متناغمة حول قيمة الدخل فالشاهد محمد خشان قال (ان معدل راتبه يصل 3000 شيكل) والشاهد عبد الحفيظ تفال قال (ان المدعي يعمل على نسبة ويتراوح دخله اليومي ما بين 100 - 120 شيكل وقد تعطل نتيجة الحادث حوالي اربعة اشهر وبعدها عاد للعمل ) .

في حين البينة الشفوية المقدمة من المدعى عليها جاءت معززة البينة الشفوية المقدمة من قبل المدعي حيث قال الشاهد محمود عازم ( ان الدخل اليومي للمدعي كباقي السائقين في المكتب ما بين 80 - 120 شيكل حسب وضع العمل وان المدعي استمر مكوثه بالمشفى من 4 الى 5 شهور ، ان المدعي كان يعمل  ما بين 25 - 26 يوم شهرياً ) والشاهد مراد الشويكي حيث قال (ان الدخل اليومي للمدعي وباقي السائقين كان ما بين 100 - 120 شيكل وكنا نعمل في الشهر 30 يوم وقد تعطل المدعي نتيجة الحادث مدة 5 شهور) . 

 محكمة الدرجة الاولى توصلت الى مقدار الدخل 3600 دون بيان الاساس القانوني اذ انها سردت اسماء الشهود وتوصلت الى النتيجة الموصوفة بالحكم مما يجعل ان هنالك قصور في وزن البينة وفساداً في الاستدلال وحيث ان محكمتنا محكمة موضوع وقد استعرضت كامل البينات المقدمة المذكورة اعلاه والتي اثبتت ان مقدار الدخل 3600 على اساس ان المدعي يعمل سائق تكسي بأجر متفاوت يومي وبمعدل 120 شيكل وبالتالي فان البينات المقدمة غير متناقضة بل متناغمة مع بعضها بعضاً حول مقدار الدخل ولا يرد القول ان مقدار الراتب 2500 شيكل كما ادعى وكيل المستأنفة في لائحة الاستئناف مما يغدو ان السبب الاول في الشق المتعلق بالدخل واجب الرد .

اما فيما يتعلق بالشق الثاني حول مدة التعطيل وان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت عن خمسة اشهر ، فمن خلال الاطلاع على التقرير النهائي الصادر عن اللجنة الطبية العليا والذي منح المدعي فترة تعطيل خمسة اشهر والذي جاء مطابقاً للواقع وشهادة الشهود اذ قال الشاهد عبد الحفيظ تفال (قد تعطل نتيجة الحادث حوالي اربعة اشهر وبعدها عاد للعمل) والشاهد محمود عازم قال (المدعي استمر مكوثه بالمشفى من 4 اشهر الى خمسة اشهر ) .

وعليه فان البينة الفنية التقرير النهائي اثبتت ان مدة التعطيل خمسة شهور واكدها الشهود الواردة اعلاه مما يجعل ان محكمة الدرجة الاولى من حكمها متفق والبينة المقدمة ويستوجب رد الشق الثاني من السبب الاول.

اما بخصوص السبب الثاني حول خطأ محكمة الدرجة في الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن المبيت بالمشفى لمدة خمسة ايام .

فمن الثابت من خلال التقارير الطبية ان المدعي دخل المستشفى في تاريخ 22/1/2015 وخرج بتاريخ 26/1/2015 أي مدة اربع ايام مبيت في المشفى الامر الذي لم تلتفت اليه محكمة الدرجة الاولى مما يستوجب تعديل الحكم المستأنف من هذه الناحية ويكون معه السبب الثاني واجب القبول .

اما بخصوص السبب الثالث حول الاعتماد على نسبة العجز 10% باحتساب فقدان الدخل المستقبلي وانه لم يرد ان كانت نسبة العجز وظيفي ام غير وظيفي  .

واننا نقول ان تقرير اللجنة الطبية العليا قد حددّ نسبة العجز للمصاب 10% ولم يشير الى ماهية العجز ان كانت وظيفية ام غير وظيفية في حين شهد احد اعضاء اللجنة الطبية على التقرير حول الاصابة ب نسبة العجز سيما ان الاصابة التي تعرض لها المصاب افقدته الدخل المستقبلي وجعلته عاجزاً عن القيام بعمله كالمعتاد وافاد الشاهد ان النسبة هي نسبة دائمة ووظيفية وتم منحها بعد العلاج بواقع سنة ولا يمكن ان تتغير مع مرور الزمن للأفضل وانما للأسوء مما تكون معه الحكم للمستأنف عليه ببدل عجز 10% متفق واحكام القانون ومتوافق مع احكام محكمة النقض الفلسطينية بتحديد نسبة العجز انها وظيفية ودائمة كما شهد عليها احد اعضاء اللجنة العليا الطبية مما يستوجب رد السبب الثالث .

اما بخصوص السبب الرابع حول احتساب المصاريف الطبية والمواصلات وان جمع المستندات لم يتم ابرازها من خلال منظمها ولا تتعلق بالحادث موضوع الدعوى ولا يزيد مجموعها عن مبلغ 1500 شيكل واحتساب الرسملة بما يخالف ما ورد في جدول يلنك .

فاننا نقول ان المدعى عليها لم تقدم اية بينة تنفي ان تلك المصاريف لا تتعلق بالحادث وهو قول لا يسانده دليل وان ابراز الفواتير دون منظمها هو امر متفق والقانون ويعود تقديره الى محكمة الموضوع في ضوء البينات المقدمة وفيما يتصل بقيمة الفواتير نجد ان مجموعها 4843 شيكل في حين محكمة الدرجة الاولى قد حكمت 4628 شيكل وحيث ان المصاب ارتضى بالحكم ولا يضار الطاعن بطعنه مما يجعل من الحكم المستأنف متفق والقانون وانه تم احتساب الرسملة وفق جدول لينك كما هو واضح في الحكم المستأنف مما يستوجب رد السبب الرابع .

اما بخصوص السبب الخامس حول خطأ احتساب التعويض للمدعي تارة تحت مدة التعطيل وتارة اخرى  تحت بدل فقدان الدخل المستقبلي .

المحكمة ومن خلال الية احتساب فقدان الدخل المستقبلي من قبل محكمة الموضوع نجد انها وفي المعادلة الاولى من اجراء احتساب فقدان الدخل المستقبلي توصلت الى مقدار عدد الاشهر 51 شهر من تاريخ الحادث حتى تاريخ الحكم وحكمت بالمبلغ عن الفترة الاولى دون ان تخصم مدة التعطيل من تلك الفترة الاولى ومقدارها خمسة اشهر وبالتالي يستحق المدعي عن الفترة الاولى  فقط 46 شهر بعد خصم مدة التعطيل لتصبح 3600 ×10% × 46 = 16560 شيكل وليس كما حكمت محكمة الدرجة الاولى بقيمة 18360 شيكل مما يستوجب تعديل الحكم المستأنف من هذه الناحية .

لذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 102760 شيكل ومبلغ 1160 دينار وتضمينها الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي  .

حكما ً حضورياً صدر وتلي علنا ً بحضور الوكيلين قابلاً للطعن وأفهم في 19/12/2019.