المادة رقم 117 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

واجبات صاحب العمل عند إصابة العامل
عند وقوع إصابة عمل على صاحب العمل القيام بما يلي:
1- تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى أقرب مركز للعلاج.
2- تبليغ الشرطة فور وقوع أية إصابة أدت إلى وفاة العامل أو ألحقت به ضرراً جسمانياً حال دون استمراره بالعمل.
3- إخطار الوزارة والجهة المؤمن لديها خطياً عن كل إصابة عمل خلال 48 ساعة من وقوعها ويسلم المصاب صورة عن الإخطار.