السنة
2021
الرقم
974
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين 

وعضويــة السادة القضاة: د.رشا حماد و محمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي

 

الطاعنـــــــــــــان : 1) حسام احمد صالح نصار / جنين - بيت قاد .

                      2) فريال احمد مصطفى نصار / جنين - بيت قاد .

 بصفتهما الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم احمد حسام احمد نصار بموجب حجة حصر الإرث التي تحمل الرقم 244/175/410 محكمة شرعية جنين .

                       وكلاؤهم المحامون وليد فشافشة  و/او رفعت قرارية و/او اياد فشافشة / جنين

المطعون ضدهم : 1) شركة القناطر للتنمية والإعمار المساهمة الخصوصية .

                    2) نوره احمد قاسم ياسين .

                    3) سهام جمال فايز ياسين .

                   4) محمد محمود احمد السعدي .

                  5) يوسف خالد اسعد ياسين / وجميعهم من جنين - دير أبو ضعيف .

                     وكيلهم المحامي احمد شواهنه / جنين .

                6) شركة المشرق للتأمين  / رام الله .

                   وكيلها المحامي سالم النقيب / نابلس .

 

الاجـــــــــــراءات

قدمت الجهه الطاعنه هذا الطعن بتاريخ 14/12/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 8/11/2021 في الاستئناف المدني رقم 1252/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان إصابة العمل لا تثبت بمجرد تنظيم اخطار بالتبليغ عن الحادث مخالفة بذلك حكم المادة 117 من قانون العمل ذلك ان الاخطار يشكل إقرار بوقوع الحادث كما وانها أخطأت في عدم معالجة أسباب الاستئناف منفرده .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وزنا سليما حين اعتبرت ان مورث الطاعنين قد انتهى عمله لدى المطعون ضدهم قبل وقوع الحادث موضوع الدعوى بثلاثة أيام معتمدة في ذلك على بينة سماعيه وردت على لسان بعض الشهود في حين ان البينة اثبتت ان مورث الطاعنين حين وقوع الحادث كان على رأس عمله مما يوجب تعويض ورثتة نتيجة وفاته بالحادث .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للطاعنين حسب لائحة دعواهما وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم من (1 - 5) لائحة الطعن بالذات بتاريخ 16/12/2021 ولم يتقدم بلائحة جوابيه .

تبلغ وكيل المطعون ضدها السادسة لائحة الطعن بالذات بتاريخ 29/12/2021 ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعين (الطاعنين) اقاما الدعوى المدنيه رقم 475/2013 لدى محكمة بداية جنين ضد المدعى عليهم (المطعون ضدهم) موضوعها المطالبة بمبلغ (898560) شيكل ناتجه عن إصابة عمل أدت الى الوفاة بالإضافة لمبلغ (50000) شيكل تعويض عن اضرار معنوية لحقت بالمدعين نتيجة وفاة مورثهما وتتلخص وقائعها بان مورث المدعيان المرحوم احمد حسام نصار كان يعمل عامل في مجال التنظيفات وأية مهام أخرى يكلف بها لدى المدعى عليها الأولى (شركة القناطر للتنمية والاعمار) في مشروع إنشاء مركز صحي مرج ابن عامر في قرية بيت ليد /قضاء جنين وانه بتاريخ 28/8/2013 تعرض مورث المدعيان اثناء تواجده في مكان عمله لمرور تيار كهربائي عالي في جسمه مما أدى الى وفاته .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الأطراف البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 7/2/2021 القاضي برد دعوى المدعيان لعدم تمكنهما من إثبات عناصر الدعوى لإنعدام الأساس والسند القانوني الصحيح والسليم لها وتضمين المدعيان الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

لم يقبل المدعيان بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة الاستئناف بموجب الاستئناف المدني رقم 1252/2021 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 8/11/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعيان فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 14/12/2021 .

وعــن اســــــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان إصابة العمل لا تثبت بمجرد تنظيم اخطار بالتبليغ عن الحادث مخالفة بذلك حكم المادة 117 من قانون العمل ذلك ان الاخطار يشكل إقرار بوقوع الحادث كما وانها أخطأت في عدم معالجة أسباب الاستئناف منفرده .

وبمراجعتنا أوراق الدعوى نجد بأن المطعون ضدها الأولى وبعد وقوع الحادث موضوع الدعوى بيومين قامت بإشعار وزارة العمل عن الحادث بموجب النموذج المعد من قبل الوزارة لهذه الغاية المبرز م/2 ونجد بان هذا النموذج معنون بعبارة (إخطار عن وقوع إصابة العمل) وقد تضمن الإخطار معلومات عن المنشأة وعن العامل وعن الإصابة ولا يوجد بالنموذج أي إقرار صادر عن صاحب العمل يفيد بمسؤوليته عن الحادث وان هذا الاخطار وعلى النحو الذي صيغ به لا يعطي الطاعنين حق تجاه المطعون ضدهم بالتعويض عن الحادث موضوع الدعوى بإعتبارها إصابة عمل حيث ان وقائع الدعوى وقانون العمل هو الذي يحدد إذا كانت هذه الإصابة هي إصابة عمل ام لا وعليه يغدو ما جاء بهذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وزنا سليما حين اعتبرت ان مورث الطاعنين قد انتهى عمله لدى المطعون ضدهم قبل وقوع الحادث موضوع الدعوى بثلاثة أيام معتمدة في ذلك على بينة سماعيه وردت على لسان بعض الشهود في حين ان البينة اثبتت ان مورث الطاعنين حين وقوع الحادث كان على رأس عمله مما يوجب تعويض ورثته نتيجة وفاته بالحادث .

وبتدقيق أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد ان هناك وقائع ثابته وردت في البينة المقدمة من طرفي الدعوى تفيد بأنه  قد تم ترسية عطاء لإنشاء مركز صحي مرج ابن عامر على المطعون ضدها الأولى وان مورث الطاعنين المرحوم (احمد حسان نصار) كان يعمل لديها كعامل في مجال التنظيفات وبعد ان انتهت المطعون ضدها الأولى من تنفيذ المشروع وقبل تسليمة وافتتاحها للمشروع بيوم واحد حضر مورث الطاعنين المذكور ليلا الى موقع المشروع ولكون الأبواب مغلقه قام بالدخول الى الموقع من على سطح البناء وذلك دون علم احد او طلب من احد وتحديدا صاحب العمل (المطعون ضدها الأولى او من يأتمر بأمرها) ومن ثم قام بالعبث بالكهرباء وتوصيلها بشكل خاطئ مما أدى الى حصول تماس كهربائي نتج عنه صعقة كهربائية أصابة المرحوم المذكور مما أدى الى وفاته وحصل ذلك الساعة السادسة والنصف صباحا وتشير البينة الى ان المرحوم كان قد ترك العمل قبل الحادث بثلاثة أيام وانه لم يكن يعمل سوى عشرة أيام في الشهر وان أوقات الدوام في المشروع تبدأ الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر ونجد بأن محكمتي الموضوع توصلتا الى ان الحادث المذكور لا يشكل حادث عمل وقررت الحكم برد الدعوى .

وبإنزال حكم القانون على الوقائع المشار اليها نجد بأن المادة الأولى من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نجدها قد عرفت إصابة العمل أنها (الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام) .

ويبين من النص الحوادث التي تعد حوادث عمل وهي التي تقع اثناء العمل او بسببه او اثناء الذهاب اليه او العودة منه ، ولما كان الثابت ان الحادث لم يقع لمورث الطاعنين اثناء العمل كون الحادث حصل صباحا قبل بدء الدوام بفتره فالمنشأة كانت مغلقه ولم يكن هناك عمل وبسبب تسلق مورث الطاعنين لسطح المنشأة والدخول اليها وتوصيله للتيار الكهربائي بشكل خاطئ بدون أي سبب يدعوه لذلك ودون ان يكلفه صاحب العمل القيام بأي عمل وبالتالي فلم يكن لعمله الذي كان يؤديه فيما لو بقي على رأس عمله شأن او علاقه بهذه الإصــابه ، فضلا عن انه اذا وقع الحادث خارج أوقات الدوام الرسمي فلا يعد حادث عمل .

 ولما كانت الإصابه التي لحقت بمورث الطاعنين والتي أدت الى وفاته على ضوء الوقائع المشار اليها لا ينطبق عليها وصف إصابة العمل الوارده في قانون العمل وبالتالي يكون ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء متفقا وصحيح القانون الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

لهــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

 

     هـ.ج