السنة
2021
الرقم
648
تاريخ الفصل
11 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــد القاضــــي حازم ادكيدك
وعضوية السادة القضاة : محمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي

 

الطــاعــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/او عصام ملحم  / الخليل

المطعون ضدهم : 1) نضال طلال إسماعيل خمايسه بصفته الشخصيه وبصفته احد ورثة المرحومه مها علي محمد خمايسه وبصفته ولي القصر حسام ومحمد وعبد الرحمن وضحى بموجب حجة حصر ارث تحمل الرقم   496/200/368 محكمة شرعية الخليل وبموجب حجة تثبيت ولايه اب تحمل رقم 498/170/687 محكمة شرعية الخليل وجميع القصر معالين من المرحومه امهم مها .

                       2) فاطمه بدوي محمود خمايسه بصفتها الشخصيه وبصفتها معاله وبصفتها احد ورثة المرحومه مها خمايسه.

                      3) علي محمد علي خمايسه بصفته الشخصيه وبصفته معال ومن احد ورثة المرحومه     مها خمايسه / تفوح .

                      وكيلاهم المحاميان سامر أبو سنينه و/او محمود أبو زاكيه / الخليل

الاجـــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 11/10/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 20/9/2021 في الاستئناف المدني رقم 942/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه ووفق التعليل والتسبيب الذي اوردته وتضمين المستأنف المصاريف و(200) دينار اردني اتعاب محاماه عن هذه المرحله من التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل نص الماده 150 من قانون التأمين اذ من الثابت من أوراق الدعوى ان المطعون ضدهم ليسوا معالين من مورثتهم المرحومه مها خمايسه وبالتالي كان يقتضي الحكم بعدم قبول الدعوى .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في إنزال وإعمال وتطبيق احكام الماده (1) من قانون التأمين بخصوص تعريف المعالين والتي حملتها اكثر مما تحتمل حيث ان المشرع اشترط وحتى يصار الى القول بأن أبوي المتوفي من ورثته المعالين اثبات ذلك وان المطعون ضدهم عجزوا عن اثبات ذلك .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه ذلك انه ثابت من قسيمة راتب مورثة المطعون ضدهم لشهر 10 من العام 2019 بأن المرحومه مها لم ينقطع راتبها بعد وفاتها مما يعني عدم الحكم لهم ببدل فقدان الدخل المستقبلي .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم اعمالها نص الماده 148 من قانون التأمين التي توجب عليها وقبل اصدار الحكم الطعين التأكد من وقوع التبليغ عن الحادث .

5) أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت بأن مسؤولية الطاعن عن التعويض متوفره وبان الحادث المدعى به موضوع الدعوى هو حادث طرق موجب للتعويض عنه كون الحادث لا يندرج ضمن الحالات الوارده في الماده 173 من قانون التأمين .

6) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم في الدعوى قبل ان تتأكد من صفة المطعون ضدهم خاصه ان حجة تثبيت الولايه لا تجيز إقامة الدعوى الحاليه للمطالبه بمبلغ يزيد عن خمسة وعشرون دينار اردني .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 2/1/2022 قدم وكيل المطعون ضدهم لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

 

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداوله وبعطف النظر على أوراق الدعوى نجد بأن المدعين (المطعون ضدهم) اقاموا ضد المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنيه رقم 325/2017 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبه بمبلغ (1900000) شيكل نتيجة حادث سير على سند من القول انه بتاريخ 23/9/2016 اثناء قيادة مورثة المدعين المرحومه مها علي محمد خمايسه مركبتها في منطقة الخليل فقدت السيطره عليها وانحرفت الى اليمين وانقلبت ونتيجة الحادث توفيت على الفور وان المركبه التي كانت تقودها غير مؤمنه وغير مرخصه وان المرحومه قبل وقوع الحادث كانت تعمل وتعيل المدعين ودخلها الشهري لا يقل عن 6000 شيكل كانت تنفقه على اعالة بيتها واطفالها وعلى والديها وطالبوا الحكم بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 28 /4/2021 القاضي بالحكم للمدعين جميعا بمبلغ (647777,824) شيكل حسب ما هو مفصل أعلاه والزام الجهه المدعى عليها بدفعه للمدعين كل حسب مجموع حصته وعلى ان يتم إيداع المبلغ المحكوم به للقصر (حسام ومحمد وضحى وعبد الرحمن) لدى احدى البنوك العامله في فلسطين باسمهم لحين بلوغهم سن الرشد وعلى ان تدفع حصة البيت للزوج المدعي نضال مع تضمين الجهه المدعى عليها المصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه ورد المطالبه فيما زاد عن هذا المبلغ .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 942/2021 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 20/9/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه ووفق التعليل والتسبيب الذي اوردته وتضمين المستأنف المصاريف و(200) دينار اردني اتعاب محاماه عن هذه المرحله من التقاضي .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا.

وبمعزل عن أسباب الطعن وبإنزال حكم القانون نجد بأن الماده 175 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 تنص :

1- يحق للصندوق الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب الحادث على أحد المذكورين ادناه :

أ) من لا يستحق تعويضا بموجب أحكام المادة ( 149) من هذا القانون .

ب) من لم يكن له تأمين نافذ المفعول وقت وقوع الحادث، ويستثنى من ذلك من كان لديه تأمين سنوي انتهى مفعوله خلال ثلاثين يوماً قبل تاريخ الحادث .

ج) من كان بحوزته تأمين لا يغطي الحادث وفقاً للحالات المذكورة في الفقرة (4) من الماده  173.

د) مالك المركبة أو المتصرف بها .

2 - يخضع حق الرجوع سواء فيما يتعلق بالصندوق أو فيما بين المشتركين في الحادث لأحكام الالتزامات المدنية.

3- يعفى الصندوق من دفع الرسوم القضائيه .

ولما كان النص المذكور ينبىء بان الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق قد أعفي من دفع الرسم في حالة بعينها ألا وهي رجوعه بالمبالغ المدفوعه من قبله بسبب حادث طرق على أي من المذكورين في الفقرات أ ، ب ، ج ، د من الماده 175 المشار اليها ولا يمتد هذا الاعفاء لغير ذلك من النزاعات الأخرى .

وحيث ان النزاع موضوع الدعوى الحاليه ليست من ضمن النزاعات المحدده حصرا بالماده 175 المذكوره وبالتالي فهي واجبة دفع الرسم القانوني .

ولما كانت الماده (3) من قانون رسوم المحاكم النظاميه رقم (1) لسنة 2003 تنص مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص آخر .

لا تقبل أية دعوى أو طلب أو لائحة جوابية أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو أية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدماً أو قد تم تأجيله بموجب أحكام هذا القانون .

وبالتدقيق في ملف الطعن الماثل بما ذلك لائحة الطعن نجد انها قد قدمت دون استيفاء الرسم أو أي جزء منه فان الطعن يغدو والحالة هذه حريا بعدم القبول .

لــــــــــذلك

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومايتي دينار اردني اتعاب محاماه عن التقاضي في مرحلة النقض .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2023