السنة
2016
الرقم
576
تاريخ الفصل
30 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين  بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة سوفت ستونز للحجارة و الرخام

وكلاؤها المحامون

:

امجد ابو عصب و سارة قطينة و منذر شريف

المسـتأنـف عليه 

:

عبد الكريم ناجي عبد الكريم الجنيدي / الخليل

 

وكيله المحامي

:

صلاح مناصرة / الخليل





 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي بداية الخليل في الطلب المستعجل رقم (91/2016) بتاريخ 5/4/2016 و المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 66/2016 و موضوعه دفعات مستعجلة عن اصابة عمل و القاضي بالزام الجهة المستأنفة بان تدفع للمستدعي مبلغ 18 ألف شيكل تحت حساب التعويض للمستأنف ضده و التي تشكل 75% من اجرته اليومية مضروبة بعدد الايام التي كان يعمل بها المستأنف ضده طوال مدة ستة شهور من تاريخ الحادث وتكليف الجهة المستدعى ضدها بإصدار تعهد من قبلها بتغطية نفقات العمليتين الجراحيتين المطلوبتين للمستدعي وفي حال امتناعها عن إصدار هذا التعهد وثبوت ذلك من خلال دائرة التنفيذ فإن على الجهة المستدعى ضدها أن تدفع للمستدعي مبلغ 34 ألف شيكل لاجراء العمليتين المطلوبتين في كلتا الركبتين لازالة البلاتين وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاساس.

اسباب الاستئناف :

1. القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون

2. القرار المستأنف مشوب بالبطلان

3. الجهة المستأنفة حرمت من تقديم بيناتها

4. اخطأ القاضي لانه لا يوجد اي صفة للاستعجال و الطلبات المستعجلة من قانون العمل الفلسطيني و ان الطلب لا يشير الى اساس قانوني سليم

5. الحكم تعرض لاصل الحق و حكم في الدعوى الاصلية المقدم على ذمتها الطلب المستأنف

6. ان مطالبة المستأنف ضده انقضت بالتقادم

7. ان الجهة المستأنفة اعطت للمستأنف ضده مبالغ مالية

8. ان المستأنف ضده لم يقدم بينة على حاجته لعمليتين جراحيتين

بالمحاكمة الجارية علناً في 7/11/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً على العلم وكررت اللوائح وترافع الطرفين واعيد تكرار المرافعات في هذا اليوم

المحكمة

المحكمة و بالتدقيق في اسباب الاستئناف و بصورة اجمالية و بعد الرجوع الى ملف الطلب المستأنف نجده عبارة عن طلب دفعات مستعجلة للمستأنف ضده بسبب اصابة عمل مقدم على ذمة دعوى مطالبة بتعويضات عن اصابة العمل تحمل الرقم 66/2016 بداية الخليل و برجوع محكمتنا الى احكام قانون العمل رقم 7 لسنة 2005 نجد انه لا يوجد اي نص قانوني فيه ينظم موضوع الدفعات المستعجلة بسبب اصابة عمل و ان النص في هذا الخصوص ورد فقط في قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 الذي اعطى الحق للمصاب بطلب دفعات مستعجلة و عرف المصاب على انه الشخص الذي يتعرض للاصابة بسبب حادث سير و بالتالي فان الحكم للمستأنف ضده بدفعات مستعجلة لا يسنده اي اساس قانوني سليم و لا يجوز القياس على قانون التأمين كونه قانون خاص له احكامه الخاصة و كذلك لا يسري احكام قانون العمل علىى حوادث السير

كما ان لجوء المستأنف عليه لطريق الطلب المستعجل للحصول على دفعات مستعجلة لا يقوم على اساس قانوني سليم ذلك ان المشرع في المواد116 و 117 من قانون العمل الزم صاحب العمل بالتأمين على العمال وتقديم الاسعافات الاولية للمصاب و تبليغ الشركة و وزارة العمل و رتب على مخالفة هذاه المواد عقوبة نص عليها بالمادة 136 من قانون العمل بالغرامة على المنشأة التي لا تلتزم بتلك المواد ، كما ان القول بان العامل يمكنه من الحصول و المطالبة بما نصت عليه المادة 119 و 118 قبل الدخول في اساس الدعوى هو قول فيه تحميل للنصوص القانونية بما لا تحتمل اذ لو أراد المشرع ان تتعامل اصابات العمل كاصابات حوادث الطرق لنص صراحة في قانون العمل على ذلك و اجراءاتها كيف لا و المشرع في قانون التأمين قد وضع شروطاً و احكاماً خاصة لتلك الطلبات و رسم طريقاً لتقديم البينة وسماعها اما الطريقة التي اتبعتها محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف فهو نهج لا يستقيم مع مبادئ القانون المتعلقة بالعلانية و المساواة بين الخصوم على الرغم من دعوتها للمستأنفة لحضور الجلسة و بالتالي يكون هدف المستأنف عليه الحصول على حكم بالتعويض قبل السير باجراءات المحاكمة العادلة مما يوجب قبول استئناف الجهة المستأنفة كون الحكم لا يستند الى اساس قانوني سليم و عليه فان اسباب الاستئناف من هذه الجهة خصوصاً ما ورد في البند الرابع منها مقبولة و دون الحاجة لبحث باقي اسباب الاستئناف فاننا نقرر

لذلك

بقبول الاستئناف موضوعاً و الغاء القرار المستأنف عملاً بالمادة 223/2 على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصلية رقم 66/2016 بداية الخليل

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلان وافهم في 30/11/2016