المادة رقم 136 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

عقوبة مخالفة أحكام المادتين (116،117)
إذا خالف صاحب العمل أياً من أحكام المادتين (116، 117) يعاقب بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية