الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستأنفة في الاستئناف 898 /2017 بصفتها المستانف عليها في الاستئناف 909 /2017 :شركه ترست العالميه للتامين
وكيلها المحامي محمد ظرف
المستأنف عليه في الاستئناف 898 /2017 بصفته المستانف في الاستئناف 909 /2017: عبد الحافظ محمد عبد الحافظ سمري
وكيله المحامي حمزه شروف
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ 21 /6 /2017 في الطلب رقم 443 /2017 والقاضي بالزام المستدعى ضدها شركه ترست العالميه للتامين في ان تدفعه للمستدعي مبلغ وقدره 3420 شيكل بالاضافه الى دفعه شهريه بقيمه 6000 شيكل لمدة اثني عشره شهرا
تتلخص اسباب الاستئناف898 /2017 فيما يلي
1. حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي لشرائطة الشكلية فهو مقبول شكلا
2. بالتناوب وفي الموضوع فان المستأنفة تلتمس قبول هذا الاستئناف موضوعا
3. ان الاصابة التي تعرض لها المستأنف عليه بسيطة جدا ولم تستدعي مكونه في المستشفى للمراقبة سوى ثلاث ايام
4. اخطاء قاضي الامور المستعجلة في الاعتماد على اقوال المستدعى نفسه لغايات احتساب الراتب
5. اخطأ قاضي الامور المستعجلة مع الاحترام في الحكم للمستأنف عليه ببدل 12 دفعه وبمبلغ 72000 شيكل بالرغم من انه ثبت للمحكمة ومن خلال البينات الخطية المقدمة من المستأنف عليه نفسه انه بحاجة لمسكنات.
6. ان لحادث موضوع الطلب لم يثبت للمستأنفة ومنذ تاريخ الحادث المدعى به ولغاية جلسة 7/6/2017 وهي تطالب بالمستأنفة عليه احضار تقرير شرطة ولم تحضره.
وتتلخص اسباب الاستئناف 909 /2017 في ما يلي
1. اخطأ قاضي الامور المستعجلة عندما حكم بدفعه واحده بقيمة 3432 شيكل فقط على الرغم من ثبوت بان المستأنف ومنذ تاريخ الحادث لا زال متعطلا عن العمل وحيث ان الحادث حصل بتاريخ 8/12/2016 والقرار المستأنف صدر بتاريخ 21/6/2017 أي مدة تزيد عن ستة اشهر .
الاجراءات
بالمحاكمه الجاريه في 6/ 7 /2017 تقرر قبول الاستئنافين شكلا و كرر كل واحد من الوكيلين لائحه استئنافه وانكرها الفريق الاخر ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم
المحكمه
بالتدقيق و المداولة , وعن الاستئناف 909 /2017 نجد انه يحتوي على سبب واحد مفاده ان قاضي الامور المستعجله اخطا عندما اقتصر حكمه على دفعة واحده بقيمه المصاريف الطبيه 3432 شيكل وانه كان على قاضي الامور المستعجله ان يحكم بدفعه اولى لا تقل عن 36 الف شيكل
وفي ذلك نجد ان هذا الذي ينعاه المستانف لا يرد على الحكم المستانف ذلك ان احكام الماده 160 من قانون التامين تفرض على المسؤول عن التعويض ان يدفع للمصاب خلال ثلاثين يوما من اخطاره بذلك 1- النفقات الضرورية التي أنفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث بما فيها نفقات مكوثه في المشفى والنفقات التي يتحتم إنفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث. 2- دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة أفراد أسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية التي يستوجب إنفاقها عليه بسبب الحادث.
ولما كان الامر كذلك وكان ما اثبته المستدعي من نفقات بموجب ما تقدم من مبرزات هو المبلغ الذي حكم له به قاضي الامور المستعجله ولما كانت التقارير طبيه قد اشارت الى ان المستدعي قد تحسن نسبيا وخرج من المستشفى فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ويكون هذا الاستئناف مستوجب الرد
اما عن اسباب الاستئناف 898 /2017 فهي تدور حول ان قاضي الامور المستعجله اخطا في الحكم للمستدعي باثنا عشره دفعه مجموعها 72 الف شيكل في حين ان اصابه المستدعى بسيطه بحيث خرج من المستشفى بعد ثلاثه ايام من وقوع الاصابه وان قاضي الامور المستعجله اخطا في الاخذ بالراتب الذي ادعاه المستدعى وفي ان الحادث موضوع طلب لم يثبته المستانف عليه سيما ان التقرير الشرطه حصل عليه مؤخرا بعد تقديم الطلب
وفي ذلك وفي ما يتعلق بمساله اثبات الحادث فان المحكمه تجد ان تقرير الشرطه يشير بوضوح الى وقوع الحادث والى ان المركبه التي تسببت في الحادث كانت مؤمنه لدى الجهه المستدعى ضدها وعليه فان هذا القول لا يرد على الحكم المستانف سيما انها لم تتقدم باي بينة من شانها ان تنفي مسؤوليتها الاوليه عن الحادث
واما فيما يتعلق بان قاضي الامور المستعجله اخطا في حكمه للمستدعي باثنا عشر دفعة شهرية لغايات المعيشه ومعيشه افراد عائلته بواقع 6000 شيكل لكل دفعه فان المحكمه في ما يتعلق باعتماد الاجر الذي ذكره المستدعي اثناء استجوابه تحت القسم نجد ان المستدعي ذكر ان اجره اليومي يتراوح من 300 الى 500 شيكل وبعمليه حسابيه بسيطه نجد ان هذا الذي ذكره المستدعي يزيد عن مبلغ 6000 شيكل شهريا وعليه فان قاضي الامور المستعجله لم يخطئ بالاخذ في هذا الاجر سيما ان الجهه المستدعى ضدها لم تتقدم باي بينه لدحضه
واما عن مساله تقدير الدفعات الشهريه باثنتي عشره دفعه فان المحكمه تجد ان الاستئناف يرد على الحكم المستانف من هذه الناحيه وذلك نظرا لطبيعه الاصابه ولحاله المستدعي الطبيه التي اظهرت انه يتماثل للشفاء تدريجيا وفق التقارير الطبية المقدمة
وعليه فان الاستئناف يرد على الحكم المستانف من هذا الجانب فقط
لذلك
فان المحكمه تقرر رد الاستئناف 909 /2017 موضوعـــــا و قــــــبول الاستئناف 898 /2017 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح بالزام المستدعى ضدها شركه ترست العالميه للتامين بان تدفع للمستدعي مبلغ وقدره 3420 شيكل مصاريف طبيه انفقها المستدعي بالاضافه الى دفعه شهريه بقيمه 6000 شيكل لمدة سته شهور كنفقات معيشه المستدعي والزام المستدعي بإقامة دعواه خلال ستة شهور من تاريخ حكمنا هذا
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/9/2017
الكابت رئيس الهيئة