الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون العمل الفلسطيني رقم ...
المادة رقم 116 من ...
المادة رقم 116 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
تأمين العمال
يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 511/2018 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2018-10-22
القضية رقم 1582/2016 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2018-03-28
القضية رقم 576/2016 المنعقدة في محكمة استئناف القدس بتاريخ 2016-11-30