السنة
2017
الرقم
53
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد محمود محمد ابو مارية /بيت امر .

وكيلاه المحاميان

:

بشير شاهين و/او مراد ابريغيث / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

عزيز علي حسن ردايدة /بيت لحم .

 

وكيله المحاميان

:

مهند مسلم و محمد دعامسة/ بيت لحم .





 

القرار المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 3/1/2017 في الطلب رقم 489/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 546/2016 والقاضي بقبول الطلب ورد الدعوى الاساس .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. القرار المستانف واجب الفسخ كونه قرر رد الدعوى 546/2015 في حين ان الدعوى هي 546/2016 .

2. اخطات المحكمة برد الدعوى ذلك ان المدعي ما زال قيد العلاج وحصل على تقرير طبي يفيد بذلك واخط\ت المحكمة بتجاهل التقرير الطبي المبرز.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئتناف والتمس اعتماد مرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المتسأنف اقام الدعوى للمطالبة بتعويضات عن اصابة عمل على اساس من الادعاء ان الاصابة حصلت بتاريخ 19/6/2012 ودخل المستشفى بتاريخ 2/8/2012 اي دخل المستشفى بعد شهر وثلاثة عشر يوما تقريبا من تاريخ الاصابة ويدعي انه يعاني من نسبة عجز 40% ونجد ان سجل الدعوى لدى قلم محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 7/11/2016 اي بعد 4 سنوات وخمسة اشهر تقريبا من تاريخ الحادث وبعد 4 سنوات وثلاثة شهور ونصف تقريبا من دخول المستشفى كما يدعي وفي القانون نجد انه قد جاء في نص المادة 124 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2010 ( ما لم يكن التاخير ناتجا عن عدم استقرار الاصابة او عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل بانقضاء سنتين على وقوع الاصابة) وبالتالي يتوجب والحاله هذه على المدعي ان يثبت ان التاخير ناتج عن عدم استقرار الاصابة والا سقط حقه في الادعاء وبالرجوع الى البينة التي تقدم بها المدعي (المستأنف) لاثبات عذر التاخير وهي تقرير طبي صادر عن الدكتور سامي اسعد بتاريخ 19/3/2016 او الذي يشير الى ان المدعي يعاني من الام في الظهر يمتد الاطراف السفلية وخضران وتورم في الساقين ويعاني من اصابة في الراس ادت الى نزف داخل الدماغ في 2012 وهو بحاجة للعلاج طول حياته والابتعاد عن الوقوف والمشي لفترة طويلة) اننا نجد ا هذا التقرير لم يحدد تاريخ استقرار الاصابة بل جاد وصف للاصابة والاعراض الناتجة عنها ذلك ان المقصود باستقرار الاصابة ليس معناه الشفاء التام من الاصابة وتوقف المعاناة بل المقصود هو ان الاصابة والضرر والمعاناة استقرت على وضع معين وبالتالي لم يقدم المدعي تاريخ استقرار الاصابة هذا اضافة الى ان من يحدد استقرار الاصابة وتاريخ العودة الى العمل ونسبة العجز في قضايا العمل وفق قانون العمل هي اللجان الطبية وفق ما نصت عليه المادة 121 من قانون العمل المشار اليه وبالتالي فان المدعي ( المستأنف) يكون قد اخفق في اثبات تاريخ استقرار الحالة وهو الاستثناء عن الاصل الذي يوجب سقوط حق المدعي بالمطالبه بالتعويض عن اصابة العمل بمضي سنتين من تاريخ الاصابة وبالتالي فان الاستئناف والمادة هذه لا يرد على الحكم المستأنف اما بخصوص ما جاء في السبب الاول من اسباب الاستئناف بالقول بان محكمة الدرجة الاولى قررت رد الدعوى المدنية رقم 546/2015 في حيث رقم الدعوى 546/2016 فاننا نجد ان المستدعي المدعى عليه طلب في لائحة الطلب رد الدعوى 546/2016 والطلب متفرع من الدعوى 546/2016 وان ما ورد في القرار المستأنف هو من قبل الخطا الطباعي المادي الذي يجوز تصحيحه اما من قبل المحكمة ذاتها ومن تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/11/2017