السنة
2019
الرقم
688
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وليد أبو ميالة وعضــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القـــــــــــــــــاضيين بلال ابو هنطــش وسائد غانم  

 

المســـــــــــــــــتأنف

:

 الشركة العالمية المتحدة للتأمين - رام الله - بيت لحم - الكركفة.  

وكيلها المحامي

:

فادي العملة - الخليل  

 

المسـتأنـف ضده وكيلها المحامي    :   

:

علي خالد يوسف طقاطقة - بيت فجار  حمزة ثوابتة - بيت لحم  




 

موضوع الاستئناف  :  القرار الصادر بالطلب رقم 409/2018 بتاريخ 24/06/2019 عن محكمة  بداية بيت لحم والمتفرع عن الدعوى رقم 322/2018 والقاضي برد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى الأساس على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.  

 

أسباب الاستئناف

1- القرار المستانف مخالف للأصول والقانون .

2- القرار المستانف جاء ضد وزن البينة .

3- خطأ المحكمة بعدم رد الدعوى حيث ثبت من البينات ان الدعوى أقيمت بعد فوات المدة عملا بالمادة 124 من قانون التأمين التي نصت على سقوط حق المصاب بالمطالبة بعد مضي سنتين على وقوع الإصابة وخلافا للمواد 121 +122 من قانون العمل.

4- خطأ المحكمة في اصدار قرارها على بينات لم يطلب ابرازها بل العكس فقد صرح المستانف ضده بعدم رغبته في ابرازها ورغم ذلك فان التقرير الطبي يفيد ان مدة التعطيل 6 اشهر أي حتى تاريخ 9/8/2014.

 

إجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا، وبجلسة 28/10/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا، وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستانف وانكارها من المستانف ضده وترافع وكيل الجهة المستانفة وطلب اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعاته السابقة، وطلب وكيل المستانف ضده اعتماد أقواله ومرافعاته والقرار الصادر بالطلب، وتم حجز الدعوى للتدقيق وإصدار القرار.

 

المحكمه

بالتدقيق في ملف الدعوى الأساس المتفرع عنها الطلب الصادر به القرار المستانف تجد المحكمة ان المستانف ضده تقدم بدعوى مطالبة بتعويضات عن إصابة عمل ضد الجهة المستانفة ومدعى عليها أخرى على سند من القول بانه تعرض لاصابة عمل بتاريخ 8/3/2014 لدى المدعى عليها الأولى، وجاء في لائحة الجهة المستانفة ان الدعوى مردودة لعلة مرور الزمن، وتجد ان الجهة المستانفة تقدمت بالطلب رقم 409/2018 موضوعه رد الدعوى للتقادم المسقط لسماع الدعوى عملا بنص المادة 124 من قانون العمل الفلسطيني.

وبعد تقديم البينات أصدرت المحكمة حكمها برد الطلب والعودة للسير بالدعوى الأساس لم يرتضى الجهة المدعى عليها الثانية بالقرار الصادر وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وعن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستانف بالخطأ ومخالفته القرار للقانون والأصول وحيث ان هذا السبب جاء بصفة العموم دون بيان وجهة المخالفة لتمكين المحكمة من بحثه والرد عليه تقرر المحكمة رده لعدم وروده وعن باقي أسباب الاستئناف وحاصلها النعي على القرار المستانف بالخطأ في وزن البينة وعدم رد الدعوى عملا بالمادة 124 من القانون والمواد من 121+122 من قانون العمل وبحث بينات غير مبرزة في الطلب.

فان المحكمة وبالرجوع الى ضبط جلسات المحاكمة تجد ان المستانفة قدمت بينتها وهي لائحة الدعوى من حيث تاريخ توريدها وتاريخ الإصابة كما ورد فيها ومدة التعطيل الواردة في تقرير اللجنة الطبية المحلية، وتجد كذلك ان المستانف ضده وبجلسة 20/1/2019 قد صرح بعبارة (لا ارغب في تقديم أي بينة ) وبالرجوع للمادة 124 من قانون العمل تجدها تنص على ( ما لم يكن التأخير ناتجا عن عدم استقرار الإصابة او عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل بانقضاء سنتين على وقوع الإصابة).

وبالرجوع الى لائحة الدعوى وتقرير اللجنة الطبية المحلية تجد ان تاريخ الإصابة هو 8/3/2014 وان تاريخ تقديم الدعوى هو 12/9/2018 أي بعد مرور أربع سنوات وستة اشهر على الإصابة، ونجد كذلك ان مدة التعطيل وفق التقرير الطبي هي ست اشهر من تاريخ الإصابة.

ومن جهة أخرى فلا بد من الإشارة الى انه لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما او قرارا بعلمها الشخصي او ان تستند في حكمها الى بينات لم يتم تقديمها للمحكمة او ابرازها لاثبات واقعة ما وانه يتوجب ان يشعر الخصم بالبينات المنوي ابرازها حتى يقوم بتحضير دفاعه وملاحظاته بخصوصها.

وبالرجوع الى الحكم بالطلب محل الاستئناف تجد المحكمة ان محكمة الموضوع قد عالجت بينات لم تبرز أصلا ولم تقدم كبينة في الطلب وبالتالي تكون قد خرجت عن حدود صلاحياتها في هذه الجزئية وتجد انها اخذت بهذه البينة التي ارفقت بالمرافعة الختامية وثبت حكمها عليها الامر المخالف للقانون واصول بناء الاحكام، وعليه فان هذه الأسباب ترد على القرار المستانف وتقرر المحكمة قبولها وإلغاء القرار المستانف.

وحيث ان محكمة الاستئناف هي محكمة طعن ومحكمة موضوع وحيث ان البنية المقدمة في الطلب قد اثبتت ان الإصابة وقعت في 8/3/2014 وان مدة التعطيل هي ست اشهر من تاريخ الإصابة وفقا للتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية وحيث ان الدعوى قد سجلت بتاريخ 12/9/2018 فان الدعوى تكون والحالة هذه مقدمة بعد اربع سنوات من استقرار الحالة المرضية وعليه تقرر المحكمة:

 

 

الحكم

 وسندا لما ذكر أعلاه وعملا باحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستانف والحكم بقبول الطلب ورد الدعوى عن الجهة المستانفة وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف وعشرون دينار اتعاب محاماه.

 

حكماً حضورياً  صدر وتلي علنا باسم  الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 25/11/2019