المادة رقم 122 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. يقيد الخبير الاكتواري في سجل الخبراء الإكتواريين بعد موافقة الهيئة ودفع الرسوم المقررة.

2. يشطب اسم الخبير الاكتواري من هذا القيد بقرار من الهيئة إذا فقد أحد شروط القيد أو بناء على طلبه، أو إذا ثبت أنه قدم بيانات غير صحيحة نتيجة تعمد أو إهمال جسيم أو تكرار عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لعمله.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية