المادة رقم 124 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

إذا كان الخبير الاستشاري شخصاً اعتبارياً، فيتعين توفر الشروط المذكورة في المادة (123) في الممثل القانوني لهذا الشخص الاعتباري.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية