السنة
2019
الرقم
42
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين مامون كلش وزاهي البيتاوي  

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ماهر ابراهيم محمود غنيم -بيت لحم

وكيله المحامي

:

محمود الملاح ويزن  الملاح

المسـتأنـف عليه 

:

الشركة العالمية المتحدة للتامين

 

وكيله المحامي

:

محمد حيدر طهبوب





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر في الطلب الحقوقي رقم 227/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 181/2015 والقاضي برد الدعوى وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة .

اسباب الاستئناف

يستند الاستئناف في مجمله الى تخطئة محكمة الدرجة لاولى بانزال حكم المادة 124 من قانون العمل على وقائع الدعوى والى النعي عليها بوزن البينة

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 18/3/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية وبجلسة 25/3/2019 تقدم وكيل المستانف بمرافعة خطية التمس بنتيجتها قبول الاستئناف والغاء الحكم المستانف في حين ترافع وكيل المستانف عليه طالبا اعتماد مرافعته واقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف وتاييد  الحكم المستانف .

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة تجد المحكمة ان موضوع الدعوى الاساس الصادر بها الحكم المستانف يتمحور حول المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث عمل حيث انه ووفقا للائحة الدعوى فان تاريخ حصول حادث العمل كان بتاريخ 24/5/2011 في حين تم تقديم الدعوى للمطالبة بالاضرار الجسدية الناتجة عن الحادث المذكور بتاريخ 19/4/2015 وهذا واضح من خلال تاريخ الختم الوارد بذيل لائحة الدعوى كما تجد المحكمة ايضا انه وفقا لتقرير اللجنة الطبية المحلية والذي ورد به ان مدة الاجازة المرضية للمستانف (المدعي المصاب ) قد حددتها  اللجنة الطبية المحلية بمدة ستة اشهر من تاريخ الاصابة وحيث ان المواد 121 و122 من قانون  العمل قد جعلت اللجنة الطبية هي الجهة المخولة الوحيدة لتحديد نسبة العجز للعامل المصاب وكذلك مدة تعطيله عن العمل وحيث انه من الثابت ان حادث العمل وفق المبرز ط د/1 المبرز امام محكمة الدرجة الاولى وهو تقرير حادث العمل الصادر من صاحب العمل ان الحادث قد وقع بتاريخ 24/5/2011 وان الشركة المدعى عليها قد دقعت بلائحتها الجوابية بان الدعوى الاساس غير مسموعة للتقادم المسقط طالما انها اقيمت بعد اكثر من سنتين من تاريخ الاصابة كما ان الشركة المستانف عليها المدعى عليها بالدعوى الاساس قد تمسكت بالدفع بالتقادم المسقط بلائحته الجوابية على الاستئناف وحيث ان  اللجنة الطبية المحلية قد حددت مدة اجازة  المصاب المستانف بمدة ستة اشهر من تاريخ الاصابة وحيث ان الدعوى الاساس قد اقيمت بتاريخ 19/4/2015 اي بعد اكثر من سنتين من تاريخ نهاية الاجازة البالغة ستة اشهر التي حددتها اللجنة الطبية المحلية للعامل المدعي المصاب وبالتالي فان دعوى التعويض عن اصابة العمل تكون غير مسموعة قانونا طبقا للتقادم المسقط الوارد في المادة 124 من قانون العمل والتي نصت تلك المادة بصراحة (ما لم يكن التاخير ناتج عن عدم استقرار الاصابة او عن عذر مشروع يسقط حق المصاب بالمطالبة بالتعويض عن اصابة  العمل بانقضاء سنتين عن وقوع الاصابة ) وحيث ان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى للتقادم المسقط سندا للبينة المقدمة له اصل في اوراق الملف وعليه فان ما ينعاه المستانف باسباب استئنافه بتخطئة محكمة الدرجة الاولى بانزال حكم المادة 124 المذكورة على واقع الملف وبان حكمها جاء ضد وزن البينة يكون نعيا بغير محله نقرر رده .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم  المستانف .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/3/2019