السنة
2019
الرقم
42
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

المستــدعــــــية : شركة فلسطين للاستثمار العقاري م.ع.م "بريكو".

وكلاؤها المحامون: يوسف شوكت و/او موسى علي و/او جهاد سامي / البيره مجتمعين و/او منفردين.       

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 91/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/12/2018 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 663 و 655/2018  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن فإننا لم نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالماده 240 المشار اليها مما يترتب رفض الطلب.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم إجابة الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2019