السنة
2020
الرقم
108
تاريخ الفصل
3 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عدنان الشعيبي

وعضوية السـادة القضاة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، منال المصري ، مأمون كلش

 

المستــدعــي : فريد جورج إبراهيم دنحو بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه عبد الله حنا عبد الله شامية / بيت لحم

وكيله المحامي : جميل العزة

المستدعى ضده : حنا عبد الله حنا شامية

الإجــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 409/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/02/2020 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 123/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبما ان الحكم المطلوب وقف تنفيذه هو قرار بتخلية المستدعي (الطاعن) من المأجور الصادر بالأغلبية وحيث ان الحكم من شانه ان يؤثر في التنفيذ لوجود الطعن رقم 409/2020 .

                                              لــــــــــــــذلك

       تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون به بالنقض لحين البت في الطعن الماثل .

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/06/2020