السنة
2020
الرقم
108
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة: فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطعن الأول رقم : 108/2020

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعـون ضـدهما: 1- م.ِش / جنين

                   وكيله المحامي : أنور شعبان

                         2- م.ا / جنين

                   وكيله المحامي : عثمان حمامره / رام الله 

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بتاريخ 5/2/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/1/2020 في الاستئناف الجزائي رقم 549 و 552 و 554/2019 والمتضمن قبول الاستئناف جميعها موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف كون ان فعل المتهمين المطعون ضدهم لا يشكل جريمة فإن المحكمة تقرر براءتهما من التهمة المسندة وهي التنقيب عن الاثار خلافاً للمواد 7/1 و 61 من القراربقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

من حيث الشكل تطلب الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية .

من حيث الموضوع

  1. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما قررت قبول الاستئنافات جميعها موضوعاً وإعلان براءتهم من التهمة المسندة علماً ان الاستئناف 554/2019 مقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الدرجة الأولى وهذا تناقض وقعت به المحكمة .
  2. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية من حيث التعليل والتسبيب.
  3. أخطأت المحكمة في حكمها المطعون فيه بوزن البينة استناداً الى اعتراف المتهمين ولشاهد النيابة.

طالبه الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق واحكام القانون والأصول .

نقض رقم 175/2020

الطــاعـــــــــــن : النيابة العامة بواسطة رئيس نيابة جنين

المطعـون ضـدهما: 1- م.ا / جنين / الجلمة

                         2- م.ش / الجلمة / جنين

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم 554/2019 المقدم من النيابة العامة المضموم للاستئنافين ذوات الأرقام 549/2019 و 552/2019 والمتضمن اعتبار فعل المطعون ضدهما لا يشكل جمعاً ولا يستوجب عقاباً وبالتالي الحكم بإعلان براءتهما من التهمة المسندة اليها .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

  1. القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومبني على خطأ في تفسيره وتطبيقه ومستوجب للنقض عملاً بالمادة 351/5 من قانون الإجراءات الجزائية .
  2. القرار المطعون فيه جاء خالياً من التعليل والتسبيب .
  3. المحكمة ناقشت كافة بينات النيابة العامة والدفاع ومن ثم أصدرت حكمها .
  4. المحكمة مصدرة الحكم الطعين اعتمدت في قرارها على تفسير صحيح لصريح نص القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 وتحديداً المواد 7/1 و 61 منه وهو ما يؤكد شمولية النص والتجريم على أي فعل من شانه المساس بالتراث او الاثار في فلسطين .
  5. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتعريف التراث المنقول .
  6. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تعريف التراث .
  7. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تعريف التنقيب .
  8. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في قرارها كون ان قرارها يؤثر على الاستقرار الواقعي وثبات المراكز القانونية وتحديد الحقوق والواجبات .
  9. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتفسيرها لصريح نص القرار بقانون واخراجه من سياقه وغايته .

طالبه بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وفسخ الحكم  المطعون فيه وإلغاءه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعون رقم 108 و 175/2020 مقدمين ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً .

          وفي الموضوع وما تنبئ عنه أوراق الدعوى نجد ان النيابة العامة قد احالت المطعون ضدهما الى محكمة بداية جنين في القضية الجزائية رقم 50/2019 كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمتهما عن تهمة التنقيب عن الاثار دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة والآثار خلافاً للمواد 7/1 و 61 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشان التراث الثقافي المادي وبعد مباشرة المحاكمة واستكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 11/11/2019 والقاضي بإدانة المتهمين بالتهمة المسندة اليهما والحكم على كل واحد منهما سنه مع وقف التنفيذ وتكبيد كل واحد من المدانين مبلغ مائتي دينار اردني بدل نفقات محاكمة .

لم يرتض الأطراف في هذه الدعوى بهذا الحكم فتقدموا لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئنافات الجزائية ذوات الأرقام 549/2019 و 552/2019 و 554/2019 والتي بعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 8/1/2020 والقاضي بإعلان براءتهما من التهمة المسندة اليهما .

لم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت بالنقض الماثل .

الطعن 108/2020

بالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن والذي تنعى عليه الجهة الطاعنة من تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها عندما قررت قبول الاستئنافات جميعها موضوعاً وقررت اعلان براءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة علماً ان النيابة العامة تقدمت بإستئناف يحمل الرقم 554/2019 وهذا تناقض في الحكم فإننا وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد انه كافة معالجته القانونية تذهب على نتيجة الحكم ومنطوقه وهو اعلان براءة المطعون ضدهم وان ما ورد في خلاصته بقبول استئناف النيابة العامة رقم 554/2019 وإعلان براءة المطعون ضدهما هو لا يؤثر على الحكم وليس معيباً له ولا يرتب بطلاناً كون ان القانون لم ينص صراحة على بطلانه ولم يرتب عيب شابه أدى الى عدم تحقيق الغاية وفق ما نصت عليه المادة 474 من قانون الإجراءات الجزائية الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ومستوجب الرد .

اما بالنسبة للسبب الثاني والثالث الذي تنعى عليه الجهة الطاعنة من ان الحكم المطعون فيه قد شابه عيب في التسبيب والتعليل وفي النتيجة التي توصلت اليها وفي وزن البينة وزناً صحيحاً فإنه وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد ان المطعون ضدهما قد اعترفا امام النيابة العامة بقيامهما بالحفر والبحث عن آثار ولكن هناك كتاب وارد من وزارة السياحة والآثار مؤشر عليه بالحرف م/1 يفيد بأن المنطقة ليست اثرية وغير مسجل في سجلات مواقع دائرة الاثار الفلسطينية فهنا فإن شروط المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية والتي عرفت شروط الاعتراف ثلاثة : 1- ان يصدر طواعيه واختياراً بدون ضغط او اكراه مادي او معنوي او وعد او وعيد 2- ان يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة 3- ان يكون الاعتراف صريحاً قاطعاً بارتكاب الجريمة.

وبالرجوع الى المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث المادي والثقافي والتي نصت في الفقرة الثانيه منها ( يصدر قرار عن الوزير باعتبار الممتلكات الثقافيه الماديه الثابته او المنقوله المحرره في البند ب ) .

وحيث انه لا يوجد قرار من وزارة السياحة والآثار باعتبار المنطقة التي تم البحث فيها والتنقيب عن اثار مزعومة هي منطقة غير مدرجة بسجلات الوزارة كمنطقة اثرية وبالتالي فإن اعترافهما بالبحث والتنقيب عن الآثار لا يتفق مع واقع الحال بخصوص البحث عن آثار في موضوع عادي استناداً الى كتاب وزارة السياحة والآثار المبرز م/1 وان القول في لائحة طعن النيابة العامة بأن شاهد النيابة العامة فراس ن.ص قد شهد بانها منطقة اثرية فإنه وبالعودة الى شهادته نجد انه يقول ( ولا اعرف اذا كانت هذه المنطقة مصنفه اثريه ام لا وهذا يعود لتقرير دائرة الاثار) الامر الذي يؤكد بأن ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون قد اصابت كبد الحقيقة في النتيجة مع واقع الحال الامر الذي يجعل من هذين السببين غير واردين ومستوجب للرد .

وعليه فإن جميع أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .

الطعن 175/2020

بالنسبة للسبب الأول والثاني والثالث والذي تنعى عليه الجهة الطاعنة من ان الحكم مخالف للقانون ومبني على خطأ في تفسيره وتطبيقه وخالياً من التعليل والتسبيب فإننا نجد ان هذه الأسباب مجتمعة جاءت عامة مجرده من أي دفع قانوني حتى تتصدى له المحكمة ولا تصلح معه هذه الأسباب ان تكون سبباً من أسباب الطعن الامر الذي يجعل من هذه الأسباب مجتمعة غير وارده ومستوجبه للرد .

اما بالنسبة للسبب الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر فهي أسباب تنصب بمجملها على تفسير مواد قانونية تتعلق بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشان التراث الثقافي المادي فإننا نجد هذه الأسباب مجتمعة لا تقع كون اننا عالجنا التكيف القانوني من خلال الطعن رقم 108/2020 وبالتالي لا داعي لتكراره الامرالذي يجعل من هذه الأسباب لا تقع على الحكم المطعون فيه وغير وارده ومستوجبة الرد.

اما بالنسبة للسبب التاسع والذي تنعى عليه الجهة الطاعنة من ان قرار المحكمة المطعون فيه مخالف للقواعد القانونية وسيخلق حالة من عدم سيطرة وزارة السياحة والاثار لمتابعة حالات التنقيب وملاحقة تجار التراث والآثار فإن هذا القول يغدو غير وارد كون ان البينات لم تقوى على ربط المتهمين بالتهمة المسندة اليهما وان المشرع قد راعى حق الافراد وعدم التهاون في هذه الحقوق المساوية للواجبات الملقاه على عاتقهم فلا يمكن القول في سبيل تحقيق مصلحة محتمله للمجتمع التضحية بحرية الاشخاص وحقهم في المحاكمة العادلة الامر الذي يجعل من هذا السبب من الاسباب غير وارد .

وحيث ان جميع أسباب الطعن رقم 175/2020 لا ترد على الحكم الطعين

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن 108/2020 و 175/2020 موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2020 .

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة