السنة
2019
الرقم
168
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعــــــــن  : ب.ف / نابلس.

         وكيله المحامي: احمد شرعب / طولكرم.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 14/3/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم بالصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئننافية بالاستئناف جزاء رقم 241/2018 بتاريخ 20/2/2019 القاضي بتاييد الحكم المستأنف من حيث الادانة وفسخ القرار من حيث العقوبة والحكم على الطاعن (المتهم) بالغرامة بمبلغ الف دينار.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- أخطأت محكمة الاستئناف ومحكمة الصلح بادانة الطاعن حيث صدر بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره حيث ان اعتراف المتهم قد جاء امام محكمة الدرجة الاولى دون ان يكون معه محامي ولم يفهم مضمون التهمة المسندة كما ان البينات قامت على التشكك ودون دليل قاطع. كما ان ملف الدعوى لا يوجد به اي تقرير فني صادر عن جهة أمينة (مختبر) يفيدان المادة المضبوطة هي مادة اثرية.

2- اوراق الدعوى خلت من اي تقرير يفيد فحص المواد المضبوطة ولا اي تاريخ بهذا الفحص لتحديد السنة التي تعود لها هذه المادة المضبوطة. كما ان القانون قد خلى من شيء اسمه اثار او مواد اثرية وجاء التجريم في المادة 62 من اكتشف تراثاً كما ان المادة 25 من القرار بقانون تضمنت انه يجب ان يحافظ عليه ولم تشترط تسليمه للوزارة. وتبلغ الوزراة مرة كل ثلاث سنوات. ولم تمر المدة المحددة.

3- جميع اركان المادة 62 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 غير متوفره وادانة المتهم بهذه التهم هو فساد في الاستدلال لان المحكمة لم تبحث عن الدليل القاطع بارتكاب الجرم.

4- القرارغير معلل تعليل قانوني سليم وما جاء في الحكم من اعتراف المتهمين هو اعتراف باطل وغير قانوني وغير مطابق للواقع بل مخالف للقانون لان المحكمة لم تثبت ان المادة المضبوطة هي تراث يعود لسنة 2017 ولم يقم الدليل الصحيح على ذلك كما ان المحكمة لم تسمع احد شهود النيابة العامة ولا يجوز التنازل عن اي من شهود النيابة.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم من المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع

نجد ان النيابة العامة قد احالت الطاعن واخر لمحكمة صلح جنين بتهمة الكشف عن مواد أثرية دون تبليغ الشرطة او الوزارة خلافاً لاحكام المادة 62/1 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشان التراث الثقافي المادي.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 30/8/2018 أصدرت حكمها القاضي بادانة المتهمين بالتهمة المسندة اليهم وتبعاً لذلك الحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة مبلغ (3000) دينار.

لم يقبل المحكوم عليهم (المتهمان) بالحكم فتم الطعن به بالاستئناف رقم 241/2018 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 20/2/2019 أصدرت حكمها القاضي بتأييد الحكم من حيث الادانة وقبوله وفسخ الحكم من حيث العقوبة والحكم بالغرامة الف دينار اردني.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما ن أسباب الطعن

نجد ان الطاعن ينعي على الحكم في السبب الاول انه مخالف للقانون كون المتهم مثل امام المحكمة دون محامي.

ولما كانت المادة 61 من الاصول المدنية وهو القانون العام تفيد " لا تقبل دعوى في محاكم البداية والاستئناف والنقض دون محامي مزاول".

اي حسمت وجوب التمثيل للمتهم وجوباً في هذه المحاكم كما جاءت المادة 244 من الاجراءات الجزائية تفيد تسأل المحكمة المتهم اذا اختار محامياً للدفاع عنه...".

وهذا في محكمة البداية اي في الجنايات. اما الصلح فيجوز للمتهم ان يمثل نفسه ويمثل امام المحكمة دون محامي ولا بطلان بدون نص حسب المستفاد من احكام المادة 474 من قانون الاجراءات.

 وبالتالي مثول المتهم امام محكمة الصلح دون محامي لا يمثل سبباً لبطلان الحكم مما يستوجب رده.

اما السبب الثاني من اسباب الطعن ينعي على الحكم ان جميع البينات فيه هي بينات تشكك بأن المواد المضبوطة هي مواد اثرية.

بالتدقيق في الحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة قد بنت حكمها في الدرجة الاولى والذي ايدته محمكة الدرجة الثانية على اعتراف المتهم بأنه قام بالكشف عن مواد اثرية دون تبليغ الشرطة او الوزارة اي ان الحكم جاء مبنياً على اعتراف المتهم .

كما اننا نجد ان الطاعن في الاستئاف لم يطعن بهذا السبب ولم تعالج محكمة الاستئناف ذلك بل عالجت محكمة الاستئناف ان المتهم قد اعترف بأنه قام بالكشف عن مواد اثرية وبالتالي فإننا نجد ان اعتراف المتهم وهو جزء من البينات الذي تناقشه وتقتنع به محكمة الموضع جاء الحكم متفقاً مع ذلك خاصة وان التنقيب عن المواد الاثرية يعتبر جريمة بموجب القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بحدود المادة 7 منه بالتالي مما يستوجب رده.  

اما النعي الاخر على ما جاء في قرار المحكمة "... ان المضبوطات التي ضبطت مع المستأنف..." تعتريها الجهالة فهي لم تحدد اي من المستأنفين.

وباستقراء القرار المطعون فيه نجد انه جاء فيه نقلاً عن الكتاب الصادر عن مدير مكتب السياحة والاثار خالد رابيعة الصادر بتاريخ 29/8/2018 يفيد " حيث ثبت به وبعد فحص هذه المضبوطات التي ضبطت مع المتهم (المستأنف ) قد تم فحصها وتبين عنها عمله اثرية.

اي ان المضبوطات التي سلمت الى مديرمكتب السياحة هي مضبوطات اثرية وهذه دعامة او اسناد لاعتراف المتهم (الطاعن) والاخر بأنهم كشفوا عن مواد اثرية. وبالتالي فإن العبارة لا جهالة فيها. لان المتهمين ضبطوا وتم الحكم عليهم بذات الوقائع ولم ينكرها احدهم حتى يتم التمييز بين عمل كل واحد منهم.

مما يستوجب معه رد هذا السبب.

اما النعي بأن ملف الدعوى يخلوا من تقرير خبرة فنية بالمعنى القانوني يفيد بأن العملة المضبوطة هي عملة أثرية.

ابتدأ ان المادة 206 من قانون الاجراءت الجزائية جاءت تفيد تقام البينة في الدعوى الجزائية بكافة طرق الاثبات.

والمادة 212 من ذات القانون تفيد" تعتبر المحاضر التي ينظمها مأموري الضبط القضائي... حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها" وان مدير مكتب السياحة والاثار هو حجة في هذا الشأن وهو من ضمن اختصاصاته والتي يجوز ان تعتمد المحكمة على شهادتهم فيها واعطت لهم صفة الضابطة العدلية بحدود المادة 9 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 وهذا ما أخذت به المحكمة ويكفي للادانة اعتراف المتهم بانه قام بالكشف على مواد اثرية. حتى تحكم المحكمة بادانته بالتهمة المسندة اليه. مما يستوجب رد هذا السبب أيضاً. الخبرة من البينات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.

اما القول ان هناك شاهد للنيابة العامة لم يتم استدعاءه مما يجعل من الحكم مخالف للقانون .

ولما كانت المادة 352 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " لا يقبل من الخصم ان يدفع ببطلان بعض الاجراءات التي تمت امام محاكم الصلح والبداية اذا لم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف.

ولما كان هذا النعي لم يتم طرحه امام محكمة الاستئناف مما يجعل منه سبباً جديداً مستوجب الرد.

اما النعي ان المادة 62 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 ان جميع اركان هذه المادة غير متوفرة حيث لم تبحث المحكمة عن الدليل القاطع للادانة.

باستقراء ملف الدعوى نجد ان الطاعن اعترف بما اسند اليه في لائحة الاتهام امام المحكمة وان تقرير مدير السياحة افاد بأن المضبوطات اثرية وان المادة 62 من القرار بقانون المذكور تفيد "يعاقب... اكتشف تراثاً ولم يبلغ الشرطة او الوزارة عنه..." والمتهم (الطاعن) اعترف بانه اكتشف تراثاً (اي المضبوطات الاثرية) ولم يبلغ الوزارة او الشرطة عنها.

مما يجعل اركان هذه المادة متوفرة في الفعل والاعتراف وان المحكمة بنت على تقرري الخبرة من دائرة السياحة بأن المضبوطات أثاراً واعتراف المتهم انه لم يبلغ الوزارة والشرطة مما يجعل المحكمة قامت بتطبيق القانون تطبيقاً سليماً متفق وصحيح القانون مما يستوجب رد هذا النعي.

اما بقية الاسباب فهي تأتي في الجانب الموضوعي من الطعن ومخالفة لاحكام المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية مما يستوجب ردها لعدم صلاحية محكمة النقض في نظرها وبالتالي نجد ان اسباب الطعن لا تجرح القرار المطعون فيه وتم ردها جميعاً.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/06/2019.

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة