السنة
2019
الرقم
168
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

ولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح دويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي .

الطــــاعــــــن : سلمان اهديب محمد عوض / اذنا الشروي .

                     وكيله المحامي : رأفت خليل.

المطعون ضدهما : 1- احمد محمد حسن عواد / اذنا وسكان الاردن.

                          2- عبد الله محمد حسن عواد / اذنا / سكان الاردن

                      وكيله المحامي : رياض طميزه / الخليل / باب الزاويه عمارة خليل الرحمن.

  الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 13/1/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 861/2018 بتاريخ 23/1/2019 المتضمن اعتبارالاستئناف كأن لم يكن مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف بالاضافه الى مبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماه عن هذه المرحله.

و تلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون.

2- كان على المحكمة المناداه على وكيل المستأنف.

3- اخطأت المحكمة في فرض أتعاب المحاماه.

4- لقد استعجلت المحكمة في شطب الاستئناف.

5- ان ما قامت به المحكمة انصب على مخالفه جسيمه للقانون.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ان المستدعيين

          1- احمد محمد حسن عواد

          2- عبد الله محمد حسن عواد

          كانا وبواسطة وكيلهما قد تقدما بهذا الطلب المستعجل بالرقم 99/2018 لدى قاضي الامور المستعجله / دورا في مواجهة المستدعى ضده سلمان هديب محمد عوض / اذنا / واد الفرنج

لغايات وقف أية إجراءات و/او اعمال الحفريات و/او التصرف و/او تغيير معالم الارض و/او البناء و/او طم وغيرها وبالاستناد الى الوقائع والاسباب المذكوره في لائحة الطلب باشرت محكمة التسوية بدورا النظر في الطلب وبتاريخ 11/11/2018 اصدرت قرارها المتضمن رفض طلب المستدعى ضده بالكتابه الى مأمور التسويه لتزويد المحكمة بالمخطط.

          لدى طعن المستدعى ضده في هذا القرار استئنافاً وفي الجلسة المنعقده بتاريخ 23/1/2019 اصدرت محكمة استئناف القدس قرارها المتضمن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بعد شطب الاستئناف.

          ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يتصل في الطلب المستعجل سالف الاشارة وبان من المقرر ان الاحكام الصادره في الطلبات المستعجله وان كانت تقبل الطعن استئنافاً الا انها لا تقبل الطعن بطريق الطعن طبقاً لما هو مقرر في اجتهاد هذه المحكمة.

          الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله.

          وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في 18/2/2019