المادة رقم 244 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

انتداب محامي الدفاع عن المتهم
تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محامياً للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته المادية انتدب له رئيس المحكمة محامياً، مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في النيابة العامة أو في القضاء مدة لا تقل عن سنتين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية