السنة
2017
الرقم
216
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني   وعبد الكريم حلاوة  
 

المستدعـــــية:- شركة المؤسسة القانونية الدولية  ( غير ربحية اجنبية ) مساهمة خصوصية محدودة المسجلة لدى مراقب الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين تحت الرقم (562702696)   بواسطة المفوض  بالتوقيع عنها جينيفر جون سميث / البيرة - البالوع   

      وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ / رام الله

 

 

المستدعى ضدهم:-

1- نقابة المحامين النظاميين الفلسطينين / رام الله

2- مجلس نقابة المحامين الفلسطينين

3- نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينين بالإضافة الى وظيفتهم

 

الإجراءات

بتاريخ 29/10/2017 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها  بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينين بتاريخ 1/10/2017 في جلسة رقم (17) المحرر بتاريخ 2/10/2017 والذي علمت به المستدعية بتاريخ 15/10/2017 من الموقع الرسمي لنقابة المحامين على صفحة الفيس بوك والقاضي (( بعد الاطلاع على نص المادة 44/7 من قانون نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم 3 لسنة 1999 والمادة (20) من لائحة آداب مهنة المحاماة والمادة (244) من قانون الاجراءات الجزائية والمادة (9) من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث .

قرر مجلس النقابة في جلسته رقم 17 المنعقدة بتاريخ 1/10/2017 ما هو آت:

اولا: يحظر على أي محام التوكل من اجل الدفاع عن أي متهم في مرحلة التحقيق او المحاكمة وتقديم أي مساعدة قانونية مجانية دون الحصول على اذن من نقيب المحامين باستثناء  الحالات التي نصت عليها المادة(244) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والمادة 9 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث.

ثانيا: كل محام أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القرار وفي القوانين ولائحة آداب مهنة المحاماة المنوه اليها آنفا ذات العلاقة يعد مرتكبا لمخالفة مسلكية ويعرض نفسه للعقوبات التأديبية .

 

تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان :

المستدعية شركة غير ربحية أجنبية مساهمة خصوصية محدودة مسجلة لدى مراقب الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين تحت الرقم ( 562702696) ومقرها في مدينة رام الله وتمارس اعمالها في الدفاع عن شريحة كبيرة من المواطنين الفقراء من الاحداث والبالغين المعوزين من خلال توفير خدمات مساعدة قانونية لهم والتعاقد مع محامين مستشارين للدفاع عنهم في القضايا الجزائية المقامة ضدهم في مختلف مناطق الضفة الغربية في دولة فلسطين وتمارس اعمالها وفقا للغايات الواردة في عقد تأسسيها ونظامها الداخلي وتتعاقد مع مجموعة من المحامين المزاولين الفلسطينين لغايات القيام بأعمالها وعندما صدر القرار المطعون فيه لم ترتضِ به الشركة المستدعية فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

 

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمذكرة المقدمة من قبل وكيل الشركة المستدعية  تجد المحكمة ان من المبادئ المستقرة فقها وقضاء ان المصلحة هي مناط الدعوى فلا دعوى بدون مصلحة وفي دعوى الالغاء فان قيام المصلحة هو شرط اساسي في قبول الدعوى لان دعوى الالغاء وان تميزت بانها دعوى عينية تقوم على اختصام القرار الاداري وان الحكم الصادر بإلغائه يعدمه الا ان هذه الدعوى لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها توافر شرط المصلحة في رفعها واستمرار هذا الشرط خلال الخصومة الى ان يفصل فيها وبما ان نقابة المحامين وجدت لتنظيم شؤون المحاماة والمحامين وان القرار المطعون فيه يتعلق بالمحامين وان الشركة المستدعية ليس محام فانه لا مصلحه لها في الطعن في القرارات المطعون فيها الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد. 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة  رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 28/3/2018