السنة
2017
الرقم
216
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

علاء محمود حسني جنيدي / الخليل .

وكلاؤه المحامون

:

اسحق مسودي ووسيم مسودي وعائشة حلايقة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

محمد حسني خليل جنيدي / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

رجب دنديس / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 22/2/2017 في الطلب رقم 410/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 465/2015 والقاضي بضم الدفوع الواردة في الطلب والفصل فيها نتيجة الدعوى .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول الطلب وان محكمة الدرجة الاولى حرمت المستأنف من تقديم البينة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف ابرز صورة عن قرار التحيكم بعد مطابقته مع الاصل المبرز س/1 وختم وكيل المستأنف بينته والتمس الحكم حسب لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستنئاف والتمس رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبعد سؤال المحكمة لوكيل المستأنف عن صك التحكيم افاد بانه ليس بحوزة موكله .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف عليه اقام الدعوى ضد المدعى عليه الاول محمود حسني خليل جنيدي للمطالبة بمبلغ 15500 دينار اردني وقد تقدم المدعى عليه الثاني علاء (المستأنف) بالطلب رقم 415/2016 لرد الدعوى قبل الدخول في اساسها كونها سابقة لاوانها لسبق عرض النزاع على التحكيم ونجد ان محكمة الدرجة الاولى بعد ان انتقلت لرؤية الطلب ولعدم تقديم صك التحكيم اعتبرت ان هذا الدفع غير جدي وبخصوص الدفع الثاني الوارد في الطلب المتعلق بكون الدعوى كيدية وغير مقبولة قانوناً ضمه لموضوع الدعوى .

لقد جاء في نص المادة 7 من قانون التحكيم انه اذا شرع احد اطراف التحكيم في اتخاذ أي اجراء قانوني امام ايه محكمة ضد الطرف الاخر بشأن امر تم الاتفاق على احالته الى التحكيم فيجوز للطرف الاخر قبل الدخول في اساس الدعوى ان يطلب من المحكمة وقف ذلك الاجراء .

اننا نجد ان من تقدم بهذا الطلب ليس طرفاً في اتفاق التحكيم ذلك انه وبالرجوع الى قرار التحكيم المبرز س/1 نجد انه ورد فيه ان قرار التحكيم هذا صدر بناء على صك التحكيم المؤرخ في 10/9/2014 في النزاعات والخلافات بين الاخوين محمد حسني الجنيدي ومحمود حسني الجنيدي وبما ان من تقدم بالطلب ليس طرف في اتفاق التحكيم وكذلك ليس طرفاً في قرار التحكيم وبما ان هذا الحق اعطي حصراً لاطراف التحكيم وفق ما جاء في المادة 7 من قانون التحكيم وبالتالي فان المستأنف والحالة هذه لا يملك حق تقديم الطلب .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/10/2017