السنة
2017
الرقم
216
تاريخ الفصل
26 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــدة  إيمان ناصر الدين 

وعضويــة القضــاة الســادة: عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعـــــــن: سامي محمد يوسف مصطفى بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن نجية وبصفته من ورثة المرحوم موسى محمد مصطفى عبد الله .

            وكيله المحامي : محمد عودة / رام الله

المطعون ضدهما: 1- فوزية مصطفى فرحات محمد حسن 

                       وكيلها المحامي : محمود مصلح / رام الله      

                    2- عطا عبد الحافظ موسى عبد اللطيف

                      وكيلته المحامية : هبه عكة / رام الله 

الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 26/1/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/12/2016 في الاستئناف المدني رقم 864/2014 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم الطعين مبني على تطبيق غير سليم للقانون حيث استندت محكمة الاستئناف الى أن حجة حصر الارث التي استند اليها الطاعن قد تم الطعن بها بالتزوير.

2- الحكم الطعين مبني على تطبيق وتأويل غير سليم لاحكام القانون حيث طلب التدخل هو اعتراض أصلي مقدم خارج المدة القانونية فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف مخالف للقانون.

3- لم يتم التثبت من صحة الطعن بالتزوير الموجه الى حجة حصر الارث وأنما بقي مجرد ادعاء ينقصه الاثبات والدليل ويبقى الطاعن وارث بموجب حجة حصر الارث.

وطلب قبول الطعن موضوعا واجراء المقتضى القانوني.

تبلغت المطعون ضدها الثانية ولم تتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لاوضاعه القانونية لذلك تقرر قبوله شكلا.

       وفي الموضوع وقبل معالجة أسباب الطعن نجد أن هيئة محكمة الاستئناف التي استمعت الى المرافعات الختامية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/12/2016 تشكلت من القضاة السادة عبد الكريم حنون وعواطف عبد الغني وثائر العمري وفي الجلسة التالية تغيرت الهيئة الحاكمة بأن حل القاضي السيد محمود الجبشة مكان القاضي السيدة عواطف عبد الغني التي اصدرت حكمها الطعين دون سماع اقوال وكيل المستانف الختامية من قبل الهيئة الجديدة وحيث أن المادة ( 167 ) نصت على ان المداولة تكون بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعة الختامية كما نصت المادة (170) " اذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها" وحيث أن الاوراق تشير وفق ما بيناه اعلاه ان الهيئة الجديدة لم تستمع الى مرافعات وكيل المستانف الختامية .

    ولما استقر قضاء هذه المحكمة على ترتيب البطلان لمخالفة المحكمة لهذا الاجراء لذلك ودون البحث في اسباب الطعن تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني وفق ما بيناه على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/03/2017

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

       ف.ح