السنة
2016
الرقم
1222
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد طلــعت الطويـــل
وعضويـــة القضــاة الســـادة : طالب البزور ، محمد سلامة ، عبد الكريم أبو حلاوة ،أسامة الكيلاني

 

الطـاعــــــــــنة : شركة مدماك للمقاولات العامة المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله

             وكيلاها المحاميان : مازن عوض و/أو جهاد جرادات / الخليل

المطعون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله

             وكيلها المحامي : مراد أبو عبيدة / رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 31/10/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف     رام الله بتاريخ 10/10/2016 في الاستئناف المدني رقم 1190/2015+1201/2015 والمتضمن ( تقرر الحكم بقبول الاستئناف 1201/2015 موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وتقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول الحكم برد دعوى المدعية المستأنفة بالاستئناف 1190/2015 كون الإضرار موضوع الدعوى غير ناتجة عن الإخطار الواردة في بوليصة التأمين مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة ) .

يستند الطعن لما يلي :-

1.  القرار المطعون فيه بالنقض مخالفاً للقانون والأصول وهناك خطأ في تطبيقه وفي تأويله وفي الإجراءات .

2.  أخطأت محكمة استئناف رام الله حينما قررت الحكم برد الدعوى بتفسيرات وتحليلات من لدنها لا تتفق والمنطق القانوني السليم .

وأرجو من محكمة النقض ولو بنظرة سريعة إلى بوليصة التأمين المبرزة في ملف هذه الدعوى أمام محكمة الموضوع حيث أن محكمة استئناف رام الله أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها باعتبار الجهة المطعون ضدها غير مسؤولة عن دفع التعويضات للطاعن وذلك لأن الجهة المطعون ضدها الزمت نفسها بموجب بوليصة التأمين الموصوفة .

          طالبت الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

          تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً.

وفي الموضوع وبالرجوع لأوراق الدعوى واسباب الطعن التي اشارت الى مخالفة الحكم الطعين للقانون في تطبيقه وتأويله وتفسيره الامر الذي يترتب البطلان عليه ولمحكمة النقض ان تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح والمتعلق تحديداً بالنظام العام وعليه ، عندما كانت هذه المرحة تبدأ بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وتجرى خلالها المداولة في الحكم واعداد مسودة له ثم النطق به وايداع مسودته في ملف الدعوى وهو نشاط لا بد ان يباشره من منحه القانون ولاية الفصل في النزاع الذي صدر فيه الحكم الامر الذي يقتضينا ان نعرف ابتداء المداولة في الحكم .

تنص المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ على ان (لا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا) والمقصود بسماع المرافعة حضور الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ولا يلزم ان يكون القاضي الذي شارك في المداولة قد حضر جميع جلسات المرافعة وانما يكفي حضوره جلسة المداولة التي حجزت فيها الدعوى للحكم باعتبارها الجلسة التي تبدى فيها طلبات الخصوم ودفوعهم واوجه دفاعهم الختامية .

ويتساوى ان يكون هؤلاء الخصوم قد ابدوا دفاعاً في تلك الجلسة او سكتوا عن ذلك او احالوا الى دفاعهم السابق (اذ يتحقق بحضور القاضي الجلسة الأخيرة مقصود المشرع واذا تغير او توفي احد القضاة الذين سمعوا المرافعة قبل اجراء المداولة يتعين فتح باب المرافعة في الدعوى واعادة الاجراءات امام المحكمة بهيئتها الجديدة ويكون الحكم الذي تصدره هذه الهيئة صحيحا اذا حدد الخصوم طلباتهم امامها .

والمقصود بالمداولة ابداء كل من القضاة الذين سمعوا المرافعة رأيه فيما قدم في الدعوى من طلبات ودفوع واوجه دفاع وما ساند ذلك كله من حجج وادلة والتشاور فيما يجب الحكم به بلوغاً لوجه الحق واعمالاً للقواعد القانونية واجبة التطبيق .

ولا يجوز ان يشترك في المداولة احد غير القضاة الذين سمعوا المرافعة الختامية احتراما لمبدأ سرية المداولة .

كما يجب ان تتم المداولة بين القضاة الذين سمعوا المرافعات الختامية مجتمعين ولا يصح استطلاع رأي كل منهم على انفراد ، ولو كان قد عكف منفرداً على دراسة اوراق القضية وذلك لان في اجتماعهم مجابهة للحجة بالحجة مما قد يؤدي الى تغير وجه الرأي في الحكم بعد المداولة .

وتعيين من سمع المرافعة من القضاة بالرجوع الى محضر الجلسة التي حجز فيها الاستئناف للحكم فاذا اختلف ما اثبت في هذا المحضر عما ورد في ديباجة الحكم (بطل الحكم) اما تعيين من شارك في المداولة فيكون بالرجوع الى مسودة الحكم ثم ان تعيين هيئة المحكمة بعد ختم المرافعات وحجز الدعوى للحكم وتمت المداولة امام الهيئة السابقة التي استمعت الى طلبات الخصوم ودفوعهم واوجه دفاعهم الختامية سيؤدي الى ان يكون من شارك في المداولة بالتوقيع على مسودة الحكم وان الهيئة الجديدة اولاً لا يجوز لها ان تشير في ضبط المحضر تكرار المرافعات السابقة وختم المحاكمة بتلاوة القرار التالي فهذا هو الخلل والبطلان الذي عبرت عنه صريح المادة (167) من القانون وكذلك ذكرت المادة (169) منه (يحضر جلسة النطق بالحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة فاذا كانت مسودة الحكم موقعه من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة اخرى ان يثبت ذلك في محضر الجلسة) .

والبناء على ما تقدم فان بطلان العمل الاجرائي يتحقق في حالتين 1- البطلان المنصوص عليه صراحة - هو ذلك الذي يرد في القانون نص صريح عليه كذكرعبارة ويبطل العمل والاجراء ويترتب البطلان على عدم مراعاة ذلك كما نصت عليه صريح المادة 167 من نفس القانون .

ولما ان الهيئة التي استمعت للمرافعات والمطالبات الختامية مؤلفة من القاضي بوليت متري وممدوح عليان ومحمود الجبشة وفي الجلسة التالية المؤلفة من القضاة عبد الكريم حنون ومحمود الجبشة وثائر العمري واصدار الحكم دون مداولة الامر الذي ادى الى مخالفة المادتين 167 - 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ الامر الذي يرتب البطلان على الحكم الطعين ولا يرتب اثر ثم أن المرافعات الواردة في ضبط المحاكمة لم توقع من رئيس الهيئة …

                                                       لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايره واصدار حكم يتفق واحكام القانون .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/11/2016