السنة
2016
الرقم
510
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد طــلعـــت الطويــــــل

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: طالب البزور ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة .

 

الطـــاعــــــــــن : م.ع / شقبا / رام الله

         وكيلاه المحاميان : جاسر خليفة وعيسى عرار / رام الله 

المطعون ضدها : النيابة العامة

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/12/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي 459/2015 بتاريخ 30/11/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً من حيث الموضوع وتأييد الحكم الصادر بحق الطاعن في الدعوى الجزائية رقم (26/2007) .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :-

1- لم تأخذ المحكمة بالوقائع والأسباب التي وردت بلائحة الاستئناف ومرافعات الطاعن …

2- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم الطعين وتثبيت العقوبة خصوصاً وأنه قد تحققت الغاية من العقوبة نظراً لقدم الحادث وسن الطاعن عند اتهامه بالحكم الطعين …

3- محكمة الاستئناف لم تطبق صحيح القانون  حيث اعتمدت على أقوال الطاعن لدى التحقيق و/أو المباحث وقد خالفت المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ...

4- الحكم الطعين قد جاء متناقضاً حيث أنه تارة قد أكد على عدم وجود تهمة تداول بدون حيازة وحيث أن الحكم الطعين قد أيدت الحكم المستأنف وأبرتهم من تهمة الحيازة وبالتالي مخالفة للقانون ...

5- حيث أن المحكمة وبالرجوع إلى قرارها لم تستند إلى بينات واقعية و/أو باعتماد أي بينات تثبت ما اتهم بها الناقض …

6- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم الصادر على الطاعن ولم تطبق صحيح القانون من حيث الإجراءات …

7- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها وقد جاء مجحفاً بحق الطاعن …

8- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها وقد جاء مبهما ً ولم يستند إلى أي سبب قانوني سليم واعتمدت على بينات غير قانونية …

9- أن اعتماد المحكمة على اعترافات الناقض لا تستند إلى سبب قانوني سليم لا يجوز الأخذ فيها …

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق هذه الدعوى دون الولوج لأسباب الطعن الموضوعية وحيث أن محكمة النقض تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح.

          ولما أن الإجراء عمل من أعمال المحكمة والذي يدخل في إطار النظام العام لمخالفته وحيث أن نصوص قواعد القانون العامة تتأصل بالمداولة في الأحكام والسرية وإعطاء الدعوى حقها في التدقيق والتمحيص حتى يكون كل قاضي من هيئة المحكمة على اطلاع بكل تفاصيلها ومجرياتها وأدلتها وبيناتها...

          عندما كانت هذه المرحلة تبدأ بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وهو نشاط لا بد أن يباشره من منحه القانون في إعداد مسودة له ثم النطق به وإيداع مسودته في ملف الدعوى والفصل في النزاع الذي صدر فيه الحكم الأمر الذي يقتضي أن تثبت ابتداء المداولة في الحكم .

          ولما أن صريح المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نصت (لا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا للمرافعات الختامية والطلبات وإلا كان الحكم باطلاً) .

          والمقصود بسماع المرافعة حضور جلسات المحكمة التي نظرت الدعوى ولا يلزم أن يكون القاضي الذي شارك في المداولة قد حضر جميع جلسات المرافعة وانما يكفي حضوره جلسة المداولة التي حجزت فيها الدعوى للحكم باعتبار الجلسة التي أبدي فيها طلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الختامية .

          ويشترط أن يكون هؤلاء الخصوم قد أبدو في تلك الجلسة او سكتوا عن ذلك أو أحالوا الى دفاعهم السابقة أن يتحقق بحضور القاضي الجلسة الأخيرة قصد المشرع واذا تغير أو توفي أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة قبل إجراء المداولة يتعين فتح باب المرافعة في الدعوى وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة .

          ولما أن الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين لم تكن الهيئة التي سمعت للمرافعات الختامية والطلبات الأخيرة وهي الهيئة المصدرة للحكم الطعين والتي تبدلت بهيئة جديدة والتي حجزت القضية لمدة نصف ساعة .

          أيعقل أن رفع القضية للمحكمة نصف ساعة ينبئ بقراءة الملف وخفاياه وتفاصيله وفق ما أراد المشرع به ثم أن المادة 169 نصت (يحضر جلسة النطق بالحكم الذين اشتركوا في المداولة فإذا كانت مسودة الحكم موقعة من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فلا يجوز تلاوته من هيئة أخرى ان يثبت ذلك في محضر الجلسة) .

          وبالبناء على ما تقدم فإن بطلان العمل الإجرائي يتحقق في حالتين أن البطلان المنصوص عليه صراحة وهو الذي يرد في القانون نص صريح عليه كذكره عبارة ويبطل العمل والإجراء ويترتب البطلان كما نصت عليه المادة 167 من القانون .

          ولما أن الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية مؤلفة من السادة القضاة أحمد الطوباسي وسائد الحمد لله ومنال المصري والذين وقعوا القضية للمداولة نصف ساعة وهذا غير جائز سيما في الدعوى الجزائية التي تحتاج الى الدراسة والتدقيق في البينات والأدلة والإجراءات مما يغدو معه الحكم الطعين قد وقع باطلاً .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه ويتم الإفراج عن الطاعن ما لم يكن موقوف على قضايا أخرى وتنظر من هيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2016

الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

      م.د