السنة
2016
الرقم
341
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســــــة القاضـــــــي الســيـــــد طــلعت الطويـــل 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: محمد العمر، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني

 

الطــاعـــــــــن: الحق العام (النيابة العامة)

المطعون ضده: م.ك / سعير 

              وكيله المحامي : أسامة أبو زاكية / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 03/07/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/05/2016 بموجب الاستئناف رقم 179/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً .

يستند الطعن في مجمله لما يلي:-

          القرار الطعين مخالف للقانون في تطبيقه وتأويله ومخالفاً بشكل صريح للمادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

طالبت النيابة العامة بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 20/07/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق هذه الدعوى ودون الولوج لأسباب الطعن الموضوعية ولما أن محكمة النقض تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح الذي يتأصل تحديداً بالنظام العام .

ولما كانت الهيئة التي استمعت الى المرافعات الختامية وطلبات الخصوم ودفاعهم وأوجه الدفوع مؤلفة من السادة القضاة بسام حجاوي وعواطف عبد الغني وكفاح الشولي بجلسة 10/05/2016 وفي الجلسة التي تلتها في 24/05/2016 تبدلت الهيئة وأصبحت مؤلفة من السادة القضاة محمود جاموس وأرليت هارون وكفاح الشولي والتي كررت المرافعات وتلت الحكم الطعين دون الأخذ بعين الاعتبار مخالفتها لقواعد ونصوص القانون العامة ذلك أن قانون الإجراءات الجزائية النافذ وإن خلى من إيراد ما تعلق بالمداولة والنطق بالحكم وتلاوته إلا أن الأمر يعود لقانون إصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وفق ما نصت عليه المادة 185 منه حول تبليغ الأوراق القضائية مما يعطي الحق للمحكمة بتناول ما تعلق بالنظام العام وفق القواعد العامة .

بالرجوع لصريح المادة 167 من قانون أصول المحاكمات النافذ نصت (لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً ...)

والمقصود بالمداولة ابداء من القضاة الذين سمعوا المرافعة رأيه فيما قدم في الدعوى من طلبات ودوفوع وأوجه دفاع وسابق ذلك كله من حجج وأدلة والتشاور فيما يجب الحكم بلوغاً لوجه الحق وإعمالاً للقواعد القانونية واجبة التطبيق .

ولايجوز أن يشترك في المداولة أحد غير القضاة الذين سمعوا المرافعة أياً ما كانت صفته إحتراماً لمبدأ سرية المداولة .

كما يجب أن تتم هذه المداولة بين القضاة الذين سمعوا المرافعة مجتمعين ولا يصح استطلاع رأي كل منهم على انفراد ولو كان قد عكف منفرداً على دراسة أوراق الدعوى وذلك لأن في اجتماعهم مجابهة الحجة بالحجة مما قد يؤدي إلى تغير وجه الرأي في الحكم بعد المداولة .

ولما أن محكمة الاستئناف خالفت قواعد وأصول القانون يكون الحكم الطعين قد أضحى باطلاً .

 

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على أن تصدر قراراً يتفق وأحكام القانون .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2016