السنة
2016
الرقم
1246
تاريخ الفصل
23 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــــة القضـــــاة الســــــادة: طلعت الطويل، عزت الراميني، عبدالغني العويوي،عصام الانصاري.

الطــــاعـــــنان : 1- راضي خالد سالم ابو حامد / قلقيلية كما هو مذكور في لائحة الاستئناف بينما الاسم الحقيقي هو رامي خالد سالم ابو حامد وليس كما كتبت محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه .

                    2- فهمي سعيد سليم عودة / قلقيلية

     وكلاؤهم المحامون : احمد شرعب وفارس احمد شرعب وسعد احمد شرعب وياسمين احمد شرعب

المطعون ضده : سعيد ابراهيم محمود ابو لبدة / قلقيلية - حي كفار سابا

                     وكيله المحامي : جمال ابتلي

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 3/11/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 1194/2015 و 1241/2015 بتاريخ 9/10/2016 المتضمن رد الاستئناف رقم 1194/2015 موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة وقبول الاستئناف رقم 1241/2015 موضوعا والحكم بتعديل الحكم المستانف وفق ما تم تبيانه وبجمع المبالغ المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف فإن المدعي المستانف يستحق مبلغ 116711 شيكل والحكم له بهذا المبلغ والزام المدعى عليهما المستانف ضدهما في هذا الاستئناف بدفع هذا المبلغ للمدعي المستانف مع الرسوم والمصاريف .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب البطلان لعدم توافر عنصر المداولة .

2- اخطأت المحكمة باعتمادها على بينات غير قانونية .

3- لقد خالفت محكمتا الموضوع ابسط المبادئ الاساسية بالقانون وخاصة ان محكمة الاستئناف عندما ذكرت في حيثيات قرارها المطعون فيه وجوب استبعاد شهادة الشاهد محمد راضي خالد ابو حامد .

4- إن محكمتي الموضوع قد بنيا قراريهما على التناقض الفاضح في بينة الجهة المدعية .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني والحكم برد الدعوى رقم 114/2011 بداية قلقيلية مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن في 24/11/2016.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا.

كذلك نجد أن الاوراق تشير إلى أن المدعي سعيد ابراهيم محمود ابو لبدة اقام وبواسطة وكيله هذه الدعوى برقم 114/2011 في مواجهة المدعى عليهما .

1- رامي خالد سالم ابو حامد / قلقيلية خلة ياسين قرب مديرية الصحة .

2- فهمي سعيد سليم عودة / قلقيلية حي الظهر مقابل بناية بلال المصري .

لدى محكمة بداية قلقيلية وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

 باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 114/2011 بتاريخ 22/11/2015 المتضمن الزام المدعى عليهما :

1- رامي خالد سالم ابو حامد .

2- فهمي سعيد سليم عودة .

بالتضامن والتكافل فيما بينهم بدفع مبلغ (113977) شيكل للمدعي سعد ابراهيم محمود ابو لبدة وذلك بدلا عن مطالبته ببدل مصاريف طبية وبدل اجازته السنوية وبدل اعياد دينية ورسمية وبدل تعويض عن فقدان دخل بسبب اصابة عمل وبدل تعويض عن نسبة عجز ناتجة عن اصابة عمل ورد باقي مطالبة المدعي وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماة لوكيل المدعي .

لدى طعن المدعى عليهما في هذا الحكم استئنافا طبقا للطعن رقم 1194/2015 وكذلك طعن المدعي فيه طبقا للطعن رقم 1241/2015 جرى ضم الطعنين لبعضهما البعض وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين رقم 1194/2015 و 1241/2015 بتاريخ 9/10/2016 المتضمن رد الاستئناف 1194/2015 موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة وقبول الاستئناف 1241/2015 موضوعا وتعديل الحكم المستانف وفق ما جرى تبيانه وبجمع المبلغ المحكموم به امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف فإن المدعي يستحق مبلغ 116711 شيكل والحكم له بهذا المبلغ والزام المدعى عليهما المستانف ضدهما في هذا الاستئناف بدفع هذا المبلغ للمدعي المستانف مع الرسوم والمصاريف .

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعى عليهما فطعنا فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلهما في 3/11/2016 .

وعن اسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في اصدار حكمها محل الطعن الماثل دون توافر عنصر المداولة لعدم كفاية الوقت لمشاهدة الملف وقراءة عشرات الصفحات .

-   وفي ذلك نجد ان الهيئة التي اصدرت الحكم محل الطعن الماثل تألفت من السادة القضاة :

-   محمد احشيش ،عوني البربراوي ، وسام السلايمة .

وأن هذه الهيئة بعد أن استمعت الى اقوال ومرافعة كل طرف السابقة عمدت الى رفع الجلسة للتدقيق واعطاء القرار لمدة ساعة وفي الموعد المحدد نطقت بالحكم .

وحيث نجد ان الهيئة المذكورة باستماعها الى المرافعات وبالتالي رفع الجلسة للمداولة واعطاء القرار يحقق عناصر احكام المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته التي تنص على أنه:

( تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعة الختامية ....) وعلى نحو ينأى بالحكم محل الطعن الماثل عن البطلان .

وحيث لا ينال من ذلك أن تكون الدعىو قديمة والهيئة قد تغيرت بالكامل .

وحيث لا يرد قول الجهة الطاعنة ان الهيئة لم تقم عن منصة القضاة على اعتبار انه قول يعوزه الدليل ولا يجوز الطعن في المحضر الا بالتزوير .

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثاني وحاصلة النعي على محكمتي الموضوع خطأهما في الاعتماد على بينات غير قانونية المتمثلة في شهادة المطعون ضده لنفسه امام محكمة اول درجة رغم الاعتراض عليها .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف اشارت الى ان الحكم المستانف تم بنائه على بينات متفقة وحكم القانون وان استبعاد شهادة المدعي لنفسه لا يؤثر على مجمل البينات التي اثبتت وقوع الاصابة سواء البينات الشفوية او البينات الخطية .

وحيث تجد محكمة النقض ان هذا الذي سلكته محكمة الاستئناف لا ينبئ بأن الحكم محل الطعن الماثل جرى تاسيسه على شهادة المدعي وبالتالي يكون ما جاء في هذا السبب مخالفا للواقع المسطور الثابت في الحكم محل الطعن الماثل .

-   وعن السبب الثالث وحاصلة النعي على محكمة الاستئناف خطأها في استبعاد اقوال الشاهد محمد راضي خالد ابو حامد الذي انكر ان المدعي قد تعرض الى اصابة عمل بتاريخ 27/10/2010 .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها وزن وتقدير البينات وبالتالي الركون الى بينات واستبعاد أخرى .

وعليه وحيث نجد أن محكمة الاستئناف قد استبعدت اقوال الشاهد المذكور لمبررات ساقتها في حكمها اتصلت في انه ابن احد المدعى عليهما وعلى نحو يجعل احتمال انحيازه الى طرف الجهة المدعى عليها وارد ولتعارض شهادته مع ما هو مدون في المبرز م/1 الاخطار الموقع من صاحب العمل حول وقوع الاصابة .

وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج لاتفاقه مع الواقع المعزز بالبينة الخطية المتصلة في الاخطار م/1 عن وقوع اصابة عمل من قبل المدعى عليه الثاني فهمي والموجه الى وزارة العمل .

وأما بالنسبة لما اثاره الطاعن من ان محكمة الاستئناف اوردت في حكمها محل الطعن الماثل اسم راضي بدلا من رامي بالنسبة للمدعى عليه الاول لا قيمة له على اعتبار ان الطعن بالاخطاء المادية الحاصلة سهوا لا تصلح لان تكون محلا للطعن لان لها طريق رسمه القانون للتصحيح .

-   وحيث تجد محكمة النقض ان ما جاء في الرد على السبب الاول يشكل جزءا من الرد على هذا السبب ونحيل اليه تحاشيا للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الخامس وحاصلة النعي على محكمتي الموضوع خطأهما في بناء قراريهما على التناقض الفاضح في بينة الجهة المدعية .

-   وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في النتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف من حيث اعتبار اصابة المدعي اصابة عمل يستحق معها التعويض .

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف قد توصلت في حكمها الى ان الاصابة التي تعرض لها المدعي هي اصابة عمل استنادا الى العديد من البينات الخطية والشفوية وعلى وجه الخصوص الاخطار م/1 الموقع من المدعى عليه فهمي الذي اشعر بموجبه وزارة العمل حول اصابة المدعي بكسور متعددة اثناء عمله داخل المنشأة العائدة للجهة المدعى عليها واقوال الشاهد عمار عمر عبد الرحمن ضابط الاسعاف الذي اشار في اقواله الى وجود شخص مصاب في معرض الاثاث .

وحيث نجد ان هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف مستمد من بينات قانونية اصلها ثابت في الاوراق ولا مجال للقول بوجود تناقض في بينات الجهة المدعية طالما ان محكمة الاستئناف تملك الموازنة والترجيح وبالتالي الاخذ بما تقنع به من البينات المقدمة طبقا لكونها محكمة موضوع .

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض بالاكثرية رد الطعن الماثل وتاييد الحكم المطعون فيه.

حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ 23/05/2017

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

  ف.ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"قرار المخالفة للقاضيين طلعت الطويل وعصام الانصاري"

نخالف رأي الاغلبية المحترمة ما توصلت اليه بالطعن الماثل .

ولما أن محكمة النقض تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح فيما تعلق تحديدا بالنظام العام .

وبعد التدقيق في اوراق الدعوى والاجراءات الصادرة امام محكمة الاستئناف لا سيما جلسة 9/10/2016 والتي نظرت تلك الجلسة ورفعت الدعوى لمدة ساعة لاصدار الحكم.

حيث كانت الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية وطلبات الخصوم كانت مؤلفة من السادة القضاة محمد مسلم وعبد الجواد مراعبة وفراس مسودة وتبدلت هيئة المحكمة واصبحت من السادة القضاة محمد احشيش وعوني البربراوي ووسام السلايمة أي تغيرت الهيئة كليا من الثلاث قضاة ورفعت هذه المحكمة والهيئة الجلسة للمداولة لمدة ساعة واصدرت الحكم المطعون فيه .

عندما نصت المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ( لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً).

المقصود بما اشرنا له في المداولة تعني المداولة بين قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة مجتمعين ولا يصح استطلاع رأي كل واحد منهم على انفراد لأن في اجتماعهم مجابهة للحجة بالحجة مما قد يؤدي الى تغير وجه الرأي في الحكم بعد المداولة والمداولة التي عناها المشرع ليست رفع الجلسة لمدة ساعة للمداولة يعد تغير الهيئة كاملاً - أينبئ ذلك بأن هناك دراسة وتدقيق واخذ الرأي مدة ساعة واحدة في دعوى مليئة بالبينات والاسانيد والحجج ....

بمعنى انه لا يجوز تعيين من شارك من القضاة في المداولة بالرجوع الى محضر الجلسة لان من سمع المرافعة قد لا يشترك في المداولة لسبب او لآخر ....

 

                              القاضي المخالف                                       القاضي المخالف

 

 

 

 

ويتساوى أن يكون هؤلاء الخصوم قد ابدوا دفاعاً في تلك الجلسة او سكتوا عن ذلك او احالوا الى دفاعهم السابق اذ يتحقق بحضور القاضي الجلسة الاخيرة مقصود المشرع ولا يعقل أن تكون الهيئة الجديدة التي تبدلت بالكامل استمعت الى دفوع ودفاع الخصوم وتداولوا حول ذلك وفق ما هو وارد في ضبط المحاكمة...

ولما أن الحكم المطعون فيه صدر وفق اجراءات لا تتفق مع مقصود المشرع من المداولة والاستماع لطلبات الخصوم باصدار الحكم خلال مدة ساعة وقد يكون الحكم صدر مباشرة معد من السابق كما هو معروف ....

الامر الذي نجد معه ان القرار الطعين صدر وفق اجراء مخالفة للقانون تستوجب النقض والالغاء ونرى نقض الحكم واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار قرار وفق القانون بهيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/05/2017

 

                             القاضي المخالف                                       القاضي المخالف