السنة
2018
الرقم
1478
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

الاستئناف الاول 1478/2018:

المستأنف : يوسف عبد الكريم يوسف مرار/ قلقيلية 

             وكيله المحامي جمال ابتلي/ قلقيلية

المستأنف عليه : محمد عدنان عبد الله زيد/ قلقيلية

                   وكيلها المحامي محمد قشمر

الاستئناف رقم 1496/2018:

 المستأنف: 1. محمد عدنان عبد الله زيد/ قلقيلية

                   وكيلها المحامي محمد قشمر

المستأنف عليهما : 1. يوسف عبد الكريم يوسف مرار/ قلقيلية 

                       2. "محمد اسلام" عصام حسين صبري/ قلقيلية

             وكيله المحامي جمال ابتلي/ قلقيلية

 

 موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الدعوى رقم 237/2016 الصادر بتاريخ 7/11/2018 والقاضي برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

 

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف الاول 1478/2018 بما يلي:

1.  الحكم المستانف ضده مخالف للقانون والاصول.

2.  اخطات المحكمة في تفسير وتعليل حكمها المطعون به.

3.  الجهة المدعى عليها حرمت من تقديم بينات جوهرية.

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف الثاني 1496/2018 بما يلي:

1.  اخطات المحكمة برد الدعوى عن المستانف عليه الثاني ذلك ان كفالته تمتد بالامتداد القانوني لعقد الايجار.

2.  اخطات المحكمة برد الدعوى عن المستانف عليه الثاني ذلك ان على الرغم من اثبات مديونية المكفول بالدين.

3.  اخطات المحكمة بتجزئة عقد الايجار الى سنو عقدية اولى وسنوات عقدية لاحقة.

4.  اخطات المحكمة في تفسير نص المادة 672 من المجلة.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهم خلال المدة القانونية واستيفائهم شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعى عليه استاجر مخازن من المدعي وانه استحق من في ذمته بدل اجرة سنوية عن الفترة من 1/10/2014 ولغاية 30/9/2015 مبلغ 53970 شيكل .

كما استحق مبلغ 53970 شيكل عن الفترة من 1/10/2015 ولغاية 30/9/2016 بالاضافة الى مبلغ 2950 شيك بدل ضريبة معارف.

وبالرجوع الى عقد الايجار فانه تاريخه 1/10/2013  ولغاية 30/9/2015 وان الاجرة تدفع مع بداية كل عام وتدفع السنة كاملة على قسطين سلفا وان الاجر ة السنوية 53920 شيكل سنويا.

 

 

 

وعليه وفيما يتعلق بالاستئناف رقم 1478/2018 :

فان السبب الاول وحاصله القول بان المحكمة اخطات في القرار المستأنف في تفسير العقد وتاويله من حيث كيفية دفع بدل الايجار وفيما اذا كان العام ميلاديا ام هجريا ولم يحدد قيمة القسط ولا تاريخ دفعه.

 

فانه غير وارد لان عقد الايجار حدد السنة الميلادية من جهة الاشارة الى ان العقد يبدا في 1/10/2013 وحتى 30/9/2014 وبالتالي فان المقصود  هو سنة  الايجارة المنعقدة بين هذه التاريخين.

 

اما  تاريخ القسط فهو قسطان متساويان  احدهما في بداية العام الايجاري والاخري في بداية النصف الثاني من العام الا الايجاري.

وبالتالي وبما ان المطالبة تتعلق بالمدة من 1/10/2014 وحتى 30/9/2015 و بالمدة من 1/10/2015 وحتى 30/6/2016 فان الدعوى تكون في محلها.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المستأنف ذهب الى الاخلاء الطوعي في شهر 4/2016 الا ان الجهة المدعية منعته من اخذ الاغراض معه بالتجمهر و الفزعة وصولا الى القول بان المستأنف عليها منعت المستأنف من الانتفاع بالماجور ومنعته من تسليمه وصولا الى القول بانه لا يستحق بدل الايجار.

 فانه غير وارد لانه ووفقا  لعقد الايجار فان الاجرة تستحق في بداية  العام على قسطين وبالتالي فان ترك  الماجور طوعا خلال العام لا يعفيه  من الاجرة اضافة الى عدم تقديم بينة في هذا الشان يثبت منها الاتفاق على اقالة العقد فيما بينهما.

اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة لم تحسم المبالغ المدفوعة من قبل المستأنف والبالغة 1000 شيكل قام المستأنف بايداعها في صندوق الامانات لصالح المستأنف ضده واخطره بذلك .

فانه في محله و بالتالي فانه كان يتوجب حسم المبلغ المذكور من قيمة المبلغ المحكوم فيه.

 

اما السبب الرابع وحاصله القول بان المستأنف حرم من تقديم بينات جوهرية في هذه الدعوى  وهي بينات شفوية حول واقعة التسليم التي منع المدعي واقاربه المدعى عليه من اخذ اغراضه وتسليم الماجور وصولا الى القول بانها وقائع جوهرية يعتمد عليها دخول السنة الايجارية فانه غير وارد لان تاريخ المنع من التسليم المشار اليه هو شهر 4/2016 بينما السنة الايجارية كانت قد بدات في 1/10/2015  لتنتهي في 30/9/2016 وبالتالي فان السنة الايجارية كانت قد بدات فعلا.

 

 

اما الاستئناف  1496/2018 :

 

فانه يتمثل في القول بان المحكمة اخطات في رد الدعوى عن الكفيل ، فانه غير وارد لان الكفالة تتعلق بالسنة الايجارية الاولى التي يتم تمديدها  باتفاق الطرفين.

 وبما انه لم يقدم بينة على موافقة الكفيل على التمديد فان القرار يكون في محله.

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف رقم  1478/2018 وتعديل المبلغ ليكون 106940 شيكل ورد الاستئناف رقم 496/2018 مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 27/6/2019.

 

الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة