السنة
2018
الرقم
1478
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــنه : مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله والبيره / رام الله.

                    وكيلها العام المحامي: نبيل مشحور بموجب الوكاله العامه رقم 504/2010

عدل رام الله بتاريخ 12/1/2010 / رام الله.

المطعون ضـدها : سهى فتحي صدقي صافي / بيتونيا.

                  وكيلاها المحاميان:مهدي شرباتي / عبد الله خوالده / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم وكيل الجهه الطاعنه بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الطعن الاستئنافي رقم 114/2018 بتاريخ 10/10/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف شكلاً لعدم استيفائه شرائطه الشكليه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر نتيجة الدعوى الاهليه.

          بعد التدقيق والمداوله فإن ما تنبئ به الاوراق يشير الى ان المطعون ضدها كانت قد اقامت الدعوى المدنيه رقم 495/2018 لدى محكمة صلح حقوق رام الله ضد الطاعنه للمطالبه بحقوق عماليه مبلغ (22500) شيكل.

وأثناء السير بالدعوى امام محكمة الدرجة الاولى تقدمت الجهه الطاعنه بالطلب رقم 118/2018 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس كون الدعوى واجبة الرد لأن الطاعنه كانت قد تخالصت مع المطعون ضدها وان الاخيره ممنوعه من اقامة هذه الدعوى لحجية الامر المقضي به . وكذلك لأن المطعون ضدها ممنوعه من اقامة الدعوى قانوناً - وبجلسة 16/4/2018 قرر قاضي محكمة صلح رام الله ضم الطلب للدعوى والسير بهما معاً.

          لم ترتضي الجهه الطاعنه بالقرار المذكور حيث بادرت للطعن به استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه سجلت تحت رقم 114/2018 حيث قررت رد الاستئناف شكلاً لعدم استيفائه شرائطه الشكليه.

          لم تتقدم المطعون ضدها بلائحه جوابيه رغم تبلغها لائحة الطعن بالنقض بتاريخ 5/11/2018.

المحكـــــــــــــمة

          بعد التدقيق والمداوله وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي حملت عليها الطاعنه طعنها - ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بقرار محكمة اول درجة الصادر بتاريخ 16/4/2018 في الدعوى الاساس رقم 495/2018 صلح رام الله المتضمن ضم الطلب رقم 118/2018 للدعوى.

          ولما كان القرار المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلاً لعدم استفيائه شرائطه الشكليه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر نتيجة الدعوى الأصليه.

فإنه والحاله هذه وعلى ما انبأت عنه احكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته لا يقبل الطعن المباشر إستقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى منوهين الى ضرورة اتباع منهج بناء القرارات والاحكام وضوابط استعمال المصطلح القانوني بما يتفق والحاله محل الطعن والقرار المطعون فيه.

                                                                   لــــذلــــك

تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن وتضمين الجهه الطاعنه الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 11/12/2018