السنة
2019
الرقم
621
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنف :  خلدون خليل سعدات خواجا / رام الله .

                وكيله المحامي رعد سرحان صافي / رام الله .

المستأنف عليها: شركة ريتز لخدمات التأجير التمويلي .

                   وكيلها المحامي مرسي حسين / رام الله .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 1431/2018 بتاريخ 8/1/2019 والقاضي بضبط المركبة المؤجرة للمستدعى ضده خلدون خليل سعدات خواجا نوع بيجو اكسبرت ولونها فضي وسنة صنعها عام 2016 ولوحة تسجيل رقم 6591797 واسترداد حيازتها وتسليمها لشركة ريتز لخدمات التأجير وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

واستئناف طلب الرجوع المقدم وقف نص المادة 109 والصادر بتاريخ 14/4/2019

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان المستأنف قام بدفع دفعة مالية بتاريخ 17/12/2018 وهذه الدفعة كانت ضمن الاخطار العدلي ضمن مدة العشر ايام ودفع بتاريخ 24/12/2018 دفعة اخرى بناء على اتفاق مع محاسب الشركة خالد وبتاريخ 30/12/2018 قام ايضا دفع دفعة مالية .

2.  القرار المستأنف لا يستند الى سند قانوني صحيح لانه يتوجب على المستأنف توجيه اخطارين سندا لنص المادة 29/2 والمادة 30/4 مع العلم ان المستأنف لم يبلغ بالذات في الاخطار كون التوقيع ليس توقيعه .

3.  هنالك مخالفة في تطبيق البند 13/1 اتفاقية عقد الايجارة والتي ينص (اذا تخلف المستأجر عن تسديد قسطين متتاليين من اقساط التأخير المستحقة و/او قسطين خلال أي سنة من مدة هذا العقد) ، ويتبين من حيث الاخطار ان المستأنف عليها قامت باخطار المستأنف بضرورة تسديد الدفعات المستحقة والبالغة 4860 شيقل مع العلم ان الدفعة الشهرية حسب البند 3/3 النقطة الثانية من الاتفاقية هي 1083 دولار والقسطين 2×1083= 8000 شيقل وهذا سابق لأوانه ومخالف لبنود العقد .

4.  ان تنفيذ القرار في الطلب المستعجل بدون تبلغ المستأنف في دائرة التنفيذ مخالف للقانون للمادة 30/6 من القرار بقانون رقم 6 لسنة 2014 .

5.  القرار المستأنف مخالف لوزن البينة .

المستأنف عليها تقدمة بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 8/5/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستأنف وطلب اعتماد الوصولات المرفقة بلائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليه من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 19/6/2019 ولتبدل الهيئة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى لمدة ساعتين وفي الجلسة المحددة تم اصدار الحكم .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبخصوص السبب الثالث بخصوص ان عقد التأجير قد نص في حالة تخلف المستأجر عن تسديد قسطين متتالين من اقساط التأجير و/او خلال أي سنة من مدة هذا العقد وبالتالي فان الطلب سابق لاوانه .

وبالرجوع الى عقد الايجار وعلى الصفحة الرابعة منه تحت البند 13 والذي نص في الفقرة الاولى منه (اذا تخلف المستأجر عن تسديد قسطين متتالين من اقساط التأجير المستحقة و/او قسطين خلال أي سنة من مدة هذا العقد فانه يلتزم باعادة المركبة الى المؤجر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق القسط الثاني) .

وحيث ان المستأنف عليها قد اقرت وفي اللائحة الجوابية المقدمة منها في البند الرابع منها ان المستأنف قد تخلف عن دفع 4650 شيقل وهي دفعة مستحقة عن شهر ونصف سيما وان الاخطار العدلي بقيمة 4860 وان قيمة القسط وفق ما هو وارد في العقد بقيمة 1083 دولار .

وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين ، وطالما اتجهت ارادة المتعاقدين الى اتباع شروط خاصة تتعلق بالمطالبة تتحدد بتخلف قسطين متتاليين او قسطين خلال السنة الواحدة .

لغايات توجيه الاخطار العدلي واسترداد المركبة وحيث ان هذا الشرط متفق واحكام القانون ولا يخالف النظام العام وبالتالي واجب التطبيق والالتزام ، وطالما لم يتم استحقاق قسطين متتاليين الامر الذي يغدو ان الطلب المستعجل رقم 1431/2018 سابق لاوانه ويكون معه القرار المستأنف واجب الالغاء الامر الذي يغني عن بحث باقي اسباب الاستئناف لعدم الجدوى .

 

لــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب لكونه سابق لاوانه مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم  في 19/6/2019