السنة
2019
الرقم
87
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــف :  خليل محمد طه التأجير الله

                   وكيلاه المحاميان علاء عساف ومجدي عريقات / رام الله

المستأنف عليها : الشركة الفلسطينية للتأجير التمويلي ( بال ليس ) 

                   وكيلها المحامي مرسي حسين / رام الله  

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله  بتاريخ  27/11/2018 بالطلب المستعجل رقم 1277/2018 والقاضي بضبط المركبة المؤجرة للمستانف من نوع مرسيدس ديملربنتس زرقاء اللون موديل 2010 واسترداد حيازتها وتسليمها للمستانف عليها وتسطير الكتب الى مدراء الشرطة في دولة فلسطين لتنفيذ مضمون القرار مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان الاستئناف مقدم على العلم .

2.  ان القرار مخالف للاصول والقانون وغير معلل ومشوب بالجهالة و مخالف للواقع القانوني والحقيقة .

3.  ان القاضي اخطأ في حكمة دون التأكد من صحة الاجراءات المتبعة .

4.  ان القاضي اخطأ في حكمة باصداره تدقيقا لعدم وجود نص على ذلك وعدم دعوة الطرف الاخر

5.  ان القرار خاطئ كون المستأنف قام بدفع جزء من المبلغ محل الاخطار وصوب اوضاعه وقسط الباقي وبالتالي زالت الغاية من الاخطار وكان يجب ارسال اخطار جديد

6.  ان الاجراءات المتخذه بحقه تعسفية ولا يوجد بالقانون ما يلزم المؤجرة باقامة الدعوى الموضوعية

7.  ان القاضي اخطأ بالزام المستأنف باتعاب محاماة 100 دينار رغم اصداره القرار تدقيقا

 

ملتمسا قبول الاستئناف  شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستعجل وتسطير الكتب اللازمة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

· من جانبها تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ما يلي :

1.  ان الاستئناف  مردود شكلا وموضوعا لافتقاره لاسبابه وللجهالة وان القرار صدر متفق والقانون والاصول

2.  ان القرار المستأنف متفق والمادة 29و30 من قانون بشأن التأجير التمويلي لسنة 2014.

ملتمسا رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

 

المحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة،

نقرر رؤية هذا الاستئناف  تدقيقا عملا بالأثر الناقل للاستئناف وتطبيقا لحكم المواد 214و219و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولطبيعة الاجراءات المواكبة لإصدار الحكم المستأنف  .

وبخصوص القبول الشكلي نجد ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 27/11/2018 ولائحة هذا الاستئناف  وردت في 20/1/2019 ولا يوجد بين دفتي الملف ما يثبت تبليغ المستأنف لنسخة عن الحكم المستأنف وعليه وسندا للمادة 205/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 193/2 يكون الاستئناف  مقبول شكلا .

 

 

وفي الموضوع وبالعودة الى اسباب الاستئناف   نجد ما يلي :

    اولا : تقدمت المستأنف عليها بالطلب الصادر فيه الحكم المستأنف مستندة الى المادة 102 من الاصول والمادة 30/2 من قانون بشأن التأجير التمويلي رقم 6 لسنة 2014  لاستعادة المركبة ( العين المؤجرة )  من المستأنف  على اساس ان بينها وبينه عقد تأجير تمويلي لتأجير سيارة من  نوع مرسيدس موديل 2010 زرقاء اللون وانه استحق عليه اقساط وتم اخطاره عدليا ولم يلتزم بالتسديد لذا هي تطلب استعادة السيارة ونظر قاضي الامور المستعجلة الطلب تدقيقا واصدر قرارة المستأنف القاضي باجبة طلب المستأنف عليها .

   ثانيا : بالرجوع الى السبب (1)  من ملخص الاسباب والقبول الشكلي فقد قررت محكمتنا ابتداء قبول الاستئناف  شكلا مما يجعل من هذا السبب غير ذي موضوع

    ثالثا :  اما بخصوص السبب (2)  من ملخص الاسباب و مخالفة القانون والتسبيب والتعليل والجهالة فاننا نجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما تعترية الجهالة اذ لم يحدد المستأنف وجه المخالفة واين يمكن القصور في الحكم وعليه يكون هذا السبب غير صالح لان يكون سببا للطعن ونقرر رده .

  رابعا :  اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف حول ان القرار المستأنف خاطئ كون المستأنف قام بدفع جزء من المبلغ محل الاخطار وصوب اوضاعة وقسط الباقي وبالتالي زالت الغاية من الاخطار وكان يجب ارسال اخطار جديد .

المحكمة تجد ان المستأنف عليها وجهت اخطار عدلي للمستأنف بضرورة تصويب الاوضاع وتسديد كامل المبلغ المستحق خلال عشرة ايام بقيمة 2622 دولار وبخلاف ذلك يكون العقد مفسوخا ويخطرهم بضرورة تسليم العين المؤجرة 

ومن الثابت ايضا ان المستأنف قد راجع المستأنف عليها خلال فترة العشرة ايام ودفع رسوم الاخطار العدلي بقيمة 655 شيكل ودفع جزء من المبلغ بقيمة الف دولار والمتبقي بقيمة 1622 دولار وذلك  وفق سندات القبض المرفقة مع اللائحة الجوابية

واننا نقول ان قانون التأجير التمويلي قد نص في المادة 29/1/ب/2  ما يلي (1-  مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة يجوز فسخ عقد التاجير التمويلي من المحكمة المختصة او باشعار من المؤجر اذ اجاز له العقد في أي من الحالات الاتية ب-  عدم دفع دفعات الايجار وفق لما هو متفق عليه في عقد التاجير التمويلي 2-  لا يجوز للمؤجر فسخ عقد التاجير التمويلي مباشرة او من خلال اللجوء الى المحكمة المختصة الا بعد اشعار المستاجر بموجب اخطار عدلي بوقوع احدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وامتناع المستاجر عن الرجوع عن تلك المخالفة خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغة الاخطار ).

وباستعراض النص المذكور وطالما ان المستأنف قد راجع المستأنف عليها خلال فترة العشرة ايام ودفع جزء من المبلغ المترصد بذمته ووافقت المستأنف عليها على ذلك  وفق  ما هو وارد في سندات القبض المذكورة اعلاه الامر الذي يكون معه انه لا يجوز بعد ذلك الامر  استرداد العين المؤجرة الا باشعار جديد وذلك سندا لاحكام المادة 29 من القانون ، سيما ان احكام المادة 30 من ذات القانون تتعلق عند انتهاء عقد التاجير التمويلي او انهائه .

وعليه يكون الطلب المقدم من المستأنف عليها سابق لاوانه ويغدو القرار المستأنف واجب الالغاء من هذه الناحية الامر الذي  يغني عن بحث باقي اسباب الاستئناف لعدم الجدوى

 

لذلــــــــك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول وبالاغلبية قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب رقم 1277/2018 لكونه سابق لاوانه على ان يتحمل المستأنف عليها الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة

حكما  صدر تدقيقا في 14/2/2019


 

    الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راي المخالفة

الصادر عن القاضي حازم ادكيدك

اخالف الاغلبية المحترمة فيما ذهبت اليه واجد بخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب والقول بعدم التأكد من الاجراءات المتبعة فأنني اشير الى ان قانون بشان التأجير التمويلي لسنة 2014 جاء واضحا بالإجراءات الواجب اتخاذها من المؤجر والمستأجر ، وجاء واضحا بخصوص ارسال الاخطار الى المستأجر في حال عدم التزامه بالعقد ان عليه تصويب أوضاعه خلال عشرة ايام من اليوم التالي للتبليغ ولما كانت المستأنف عليها ارفقت مع لائحة طلبها نسخة عن الاخطار العدلي وورقة التبليغ للمستأنف ومرت المدة القانونية فلا مجال للقول بعدم التأكد من الاجراءات مما ارى معه رد هذا السبب

اما فيما يخص السبب (4) من ملخص الاسباب المرتبط بطريقة نظر الطلب فأنني اشير الى نص المادة (30/5)  من القرار بقانون المذكور اعلاه التي تنص على ( 5- يصدر قاضي الامور المستعجلة قراره بإعادة العين المؤجرة بناء على الوثائق التي يستند اليها المؤجر في طلبة خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب .......).

وبالتالي النص  واضحا بان قاضي الامور المستعجلة ينظر الطلب تدقيقا بناء على ما ارفق من مستندات مع لائحة الطلب وهذه الاجراءات تتطابق مع اجراءات الحجز التحفظي  الوارد ذكرها في المادة 266 من قانون اصول المحاكمات  المدنية والتجارية وعليه يكون هذا السبب واجب الرد

وبالتالي دعوة الطرف الاخر غير واجبة على قاضي الامور المستعجلة في مثل هذه الطلبات .

و فيما يتعلق بالسبب (5)  من ملخص الاسباب ودفع المستأنف كجزء من التزاماته فأنني من خلال مرافقات لائحة الاستئناف اجد ان المستأنف ارفق صورة وصلين الاول رقم (80518)  باسمة بقيمة 655 شيكل بدل رسوم اخطار عدلي  والثاني رقم (80519) باسمة كذلك بقيمة الف دولار امريكي دفعه من مستحقات بال ليس على انه يبقى مبلغ (1622) دولار والوصلين مؤرخين في 22/4/2018

وبالعودة الى الاخطار العدلي رقم 6929/2018 المبلغ للمستأنف في 18/4/2018 يكون دفع جزء من الالتزامات الواردة بالاخطار قد تم خلال مدة الاخطار الا ان ذلك لا انتاجية له لعدم دفع كامل قيمة الاخطار العدلي خلال المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون المذكور وكذلك بالأخطار ويبقى للأخطار العدلي مفاعيله القانونية ما لم تتنازل المستأنف عليها عن حقها المذكور بالأخطار خطيا باعتباره ملغي او دفع والتزام المخطر اليه ببنود الاخطار من حيث تنفيذ مضمونه فعليا واثبات ذلك خطيا ، ولما كان ما تم الالتزام به هو جزئي ولم تلغي المستأنف عليها مفاعيل الاخطار القانونية فيكون ما جاء في هذا السبب واجب الرد ولا يؤثر على الحكم المستأنف .

واما بخصوص السبب (6) من ملخص الاسباب وعدم وجود نص يلزم المستأنف عليها اقامة دعوى موضوعيه فأننا نشير الى ان المشرع في القانون المذكور نص بالفقرة 7 من المادة 30 على حق المستأجر باستئناف القرار ونص بالفقرة 8 على انه ( اذا لم يقيم المستأجر بإقامة دعوى او تقديم استئناف خلال الآجال القانونية على القاضي الغاء الكفالة ....) ونص بذات المادة على عدم الزام المؤجر بإقامة دعوى بموضوع الحق .

وبالتالي على المستأجر ان يقيم الدعوى وليس على المؤجر مما يوجب كذلك رد هذا السبب كما وان ذلك الامر لا يؤثر على الحكم المستأنف  ولا يعتبر ذلك مطعن على الحكم المستأنف .

لذا أرى رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

 تدقيقا في 14/2/2019

                                                                                        القاضي

حازم ادكيدك

                                                                                        رئيس الهيئة المخالف