السنة
2018
الرقم
82
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وآمنة حمارشة

   المستأنفة : شركة ليزفوريو للتأجير التمويلي م.خ.م / رام الله ويمثلها مهند المصري بصفته المفوض بالتوقيع

                     وكلاؤها المحامون محمد سقف الحيط و/أو محمد المصري و/أو براءة جمعة /نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: محمود داود محمد صلاح / بيت لحم  

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكلائها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 18/01/2018 للطعن بالقرار الصادر  عن قاضي الامور المستعجلة محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 20/2011 تاريخ 15/01/2018 والقاضي برد الطلب.

إذ تتلخص وقائع وأسباب بأن : -

1-  القرار المستأنف مخالف لأحكام المواد 169 و 171 و 174 من الأصول المدنية والتجارية لعدم اشتماله لاسم المحكمة ورقم الدعوى وتاريخ صدور القرار المستأنف واسماء الخصوم وحضورهم وغيابهم وان القرار المستأنف ما هو الا قرار تمهيدي.

2- القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 29 من القرار بقانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي والتي اجازت استعادة العين المؤجرة في حال مخالفة المستأجر لشروط العقد.

3- أخطأت محكمة الدرجة الاولى في تطبيق المادة 30 من القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن التاجير التمويلي.

 وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والغاء القرار المستأنف والحكم وفق ما جاء في لائحة الطلب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 15/02/2018 تقرر رؤية الاستئناف عملا ً بأحكام المادة 219 من الاصول المدنية والتجارية أي بالأثر الناقل ، وبذات الجلسة تقرر قبوله شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وتبعا ً لذلك ترافع وكيل المستأنفة وحجزت القضية لاصدار الحكم.

بجلسة 27/02/2018 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنفة المناب أقواله ومرافعاته السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين.

 المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف ، نجد أنها تتمحور حول في واقعتين الاولى ان القرار المستأنف مخالف لأحكام  المادة 174 من الأصول المدنية والتجارية لعدم اشمتاله على جميع عناصر الحكم المذكورة في تلك المادة من حيث اسماء الخصوم وحضورهم وغيابهم وعلى عرض مجمل لوقائع  الطلب وخلاصة موجزة بطلباتهم والبينات المقدمة، والثانية خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم تطبيق أحكام المادتين 29 و 30 من القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي.

اذ باطلاع محكمتنا على واقع القرار المستأنف فقد اشتمل على بعض عناصر الحكم الواقعية وخلا من بعض العناصر الأخرى بصورة مخالفة للمادة 174 من القانون المذكور ، مما شكل حالة بطلان للقرار المستأنف ، الامر الذي يجعل من الواقعة الأولى محلا لالغاء القرار المذكور.

اما بخصوص الواقعة الثانية والتي عابت على القرار المستأنف بصدوره بصورة مخالفة لاحكام القرار بقانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن التاجير التمويلي سيما المادتين 29 و 30 منه، حيث تجد محكمتنا أن المادة 30 من القانون المذكور وعلى وجه التحديد الفقرة الرابعة  منها نصت على " انه لا يجوز للمؤجر تقديم طلب لقاضي الأمور المستعجلة لاستعادة حيازة العين المؤجرة قبل مضي عشرة ايام من تاريخ اشعار المستأجر باخطار عدلي  بالبريد المسجل بوجوب اعادة العين المؤجرة.......

كما وأن المادة 29 من ذات القانون نصت في الفقرة الاولى منها على جواز فسخ عقد التاجير التمويلي بقرار من المحكمة المختصة أو بإشعار من المؤجر اذا اجاز له العقد ذلك  في أي من الحالات التالية....ب  عدم دفع دفعات الايجار وفقا لما هو متفق عليه في عقد الايجار التمويلي...

وبالعودة إلى عقد تأجير تمويلي الذي ينتهي بالتملك المبرز في الطلب المستأنف ، فقد ورد في البند 6/1 منه " على أن التخلف عن تسديد أي قسط او دفعة شهرية في موعد الاستحقاق او اذا تم ارجاع أي شيك من شيكات المستأجر لاي سبب فإنه يجوز للمؤجر فسخ العقد ولما كان النص في الاتفاقية واضح المعالم وفق السياق المذكور ، وتم ابراز الاخطار العدلي وتم تبليغ المستأجر وفق الأصول ، حيث تضمن الاخطار العدلي على ضرورة تصويب الوضع خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه للمستأجر وبخلاف ذلك يعتبر العقد مفسوخا ً بحكم العقد ، الامر الذي يجعل من تطبيق حكم المادتين 29 و 30 آنفتي الذكر محل تطبيق على وقائع الطلب المستأنف.

وبالتالي كان على قاضي الامور المستعجلة اصدار قراره على نحو مغاير لما توصل اليه ، بأن يقرر بإعادة العين المؤجرة إلى المؤجر.

  

لكل ما ذكر

واستنادا ً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه ، تقرر محكمتنا باعتبارها محكمة قانون ، الغاء القرار المستأنف واعادة الملف لمرجعه لاصدار قرار اصولي وفق صريح حكم المادة 174 من الاصول المدنية والتجارية بما يشكل منهجية في بناء الأحكام ، وعلى ان يقرر على النحو الذي بيناه أعلاه.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور فريق واحد وافهم في 27/02/2018

 

      الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة    

 نور البرغوثي                                                                                القاضي فواز عطية