الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستأنـــــفة: الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي (بال ليس) بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها بالشؤون المالية والادارية والقانونية محمد حلس/ رام الله
وكلائها المحامين معاذ صالح و/ أو مرسي حسين و /أو صهيب الشريف/رام الله
المستأنف عليهما: 1-شبلي يونس احمد يونس / نابلس
2-فريد يونس احمد يونس / نابلس
الوقائع والاجراءات
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر في الطلب المستعجل رقم 927/2017 بتاريخ 10/9/2017 والقاضي بعدم قبول طلب الجهة المستأنفة.
إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي :
1- القرار المستأنف مخالفاً ومناقضاً للاصول والقانون وغير معلل تعليلاً صحيحاً ومجحف بحقوق المستأنفة وغير مستند الى سبب قانوني.
2- أخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة في رفض طلب الجهة المستدعية واعتبار الطلب سابقاً لاوانه.
3- القرار المستعجل يحتوي على اخطارا إخلال المستأجر في التزاماته ويحتوي على اخطار بوجوب اعادة العين المؤجرة
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 18/10/2017 تقرر قبول الاستئناف بحضور فريق واحد نظراً لطبيعة القرار المستأنف وقد تم قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 30/10/2017 اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.
المحكمة وبعد التدقيق والمداولة، نجد أن أسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها بعضاً حول نقطة واحدة وهي هل الاخطار العدلي المرسل الى المستأنف عليهم اخطاراً بالاخلال ام اخطار بوجوب اعادة العين المؤجرة وفق نص المادة 30/4 من القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي.
وبالرجوع الى القرار المستأنف، نجد ان قاضي الامور المستعجلة وجد ان الاخطار العدلي هو اخطار بالاخلال وليس اخطار بوجوب اعادة العين المؤجرة وبالتالي فان الطلب سابق لأوانه.
وعودة الى الاخطار العدلي رقم 7107/2017 كاتب عدل رام الله بتاريخ 5/4/2017 قد تتضمن نقطتين الاولى ضرورة تصويب الاوضاع وتسديد المبلغ المستحق خلال عشرة ايام وبخلاف ذلك يعتبر العقد مفسوخ.
وتتضمن ايضا نقطة ثانية هي استعادة المركبة المؤجرة من حيازتهما وفق احكام التأجير التمويلي رقم 6 لسنة 2014.
وبالرجوع الى نص المادة 30/4 من القرار بقانون حول التأجير التمويلي والتي نصت (لا يجوز للمؤجر تقديم طلب الى قاضي الامور المستعجلة لاستعادة حيازة العين المؤجرة قبل مضي عشرة ايام من تاريخ اشعار المستأجر بإخطار عدلي بالبريد المسجل بوجوب اعادة العين المؤجرة وعدم قيام المستأجر بذلك خلال فترة الاشعار).
وباستعراض البينة المقدمة والقانون الواجب التطبيق‘ فإننا نجد أن الاخطار العدلي رقم 7107/2017 قد تحقق به شرط نص احكام المادة 30/4 من القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي وأن ذكر نص المادة 29 في الاخطار العدلي لا يغير من الامر شيئاً كون مضمون الاخطار تتضمن طلب اعادة العين المؤجرة ويكون معه أسباب الاستئناف واقعة في محلها وعليه فان القرار المستأنف واجب الالغاء.
لـــــــذلك
تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/3 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وإعادة الطلب المستعجل لمرجعه الى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله من اجل اصدار القرار المتفق واحكام القانون ووفق ما بيناه اعلاه.
حكما حضوريا صدر و تلي باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/10 /2017
الكاتب رئيس الهيئة
القاضي حازم ادكيدك