السنة
2018
الرقم
82
تاريخ الفصل
13 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و  أحمد المغني     
 

المستدعـــــون:-

1- سامي محمد سامي منصور / رام الله

2- ثائر محمد موسى السويطي / دورا

3- " نور الدين " محمد خليل عودة / بيت لحم

4- ادهم اسامة رسمي ابو عصبه / الخليل

5- علي يوسف علي علي / بيت لحم

6- عمر عادل مصطفى حلايقة

7- الفت صالح حسن مصري / جنين

8- سجى عبد الفتاح امين ربعي / الخليل

9- اسراء وائل مصطفى الشرباتي / القدس

10- شادي أحمد رايق دار اسماعيل / رام الله

11- مصلح محمود محمد الشباك / بيت لحم

12- مؤمن عماد الدين حمودة الشيخ قاسم / البيرة

   وكيلهم المحامي توفيق قفيشة / الخليل

 

المستدعى ضدهما:-

1- نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين بصفته ممثلا عن النقابة ورئيس الهيئة العامة للمحامين

2- مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

الإجراءات

بتاريخ 18/4/2018 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن الهيئة العامة للمحامين بتاريخ 4/4/2018 المتضمن الموافقة على التعديلات المقترحة على نظام التدريب رقم 1 لسنة 2004 و تعديل المواد (3و 9و 10) منه .

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

 

في جلسة 4/6/2018 قدم وكيل المستدعين مذكرة من اجل قبول الدعوى شكلاً .

 

وقد جاء في لائحة الدعوى ان المستدعين طلبة في كليات الحقوق في جامعة القدس سنة رابعة وهم شارفوا على التخرج .

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمذكرة المقدمة من قبل وكيل المستدعين  تجد المحكمة ان من المبادئ المستقرة فقها وقضاء ان المصلحة هي مناط الدعوى فلا دعوى بدون مصلحة وفي دعوى الالغاء فان قيام المصلحة هو شرط اساسي في قبول الدعوى لان دعوى الالغاء وان تميزت بانها دعوى عينية تقوم على اختصام القرار الاداري وان الحكم الصادر بإلغائه يعدمه الا ان هذه الدعوى لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها توافر شرط المصلحة في رفعها واستمرار هذا الشرط خلال الخصومة الى ان يفصل فيها .

 

وبما انه قد استقر الفقه والقضاء الإداري على أنه يشترط في رافع دعوى الإلغاء "إلى جانب شرط المصلحة" أن تكون له صفة والصفة هي ما للشخص من شان في رفع الدعوى وإبداء دفاعه عنها لكون الصفة شرط لمباشرة الدعوى أمام القضاء إذ قد يكون الشخص صاحب مصلحة تجيز له طلب إلغاء القرار ومع ذلك لا يجوز له مباشرة هذه الدعوى بنفسه لانعدام أهليته القانونية باتخاذ أي إجراء لأنه قد يكون صاحب الصفة الحقيقية شخص آخر غيره مثل الرئيس أو الوصي أو النائب وينبني على ذلك أنه إذا انتفت الصفة تكون الدعوى غير مقبولة ويمكن إثارة هذا الدفع في أية مرحلة من مراحل الدعوى أياً كانت عليها لأن هذا الامر من النظام العام يحق للمحكمة إثارته حتى ولو لم يثره أحد من الأفراد لذلك تعتبر الصفة شرط لازم وضروري في إقامة الدعوى وهو مستقل عن شرط المصلحة .

 

وبما ان نقابة المحامين وجدت لتنظيم شؤون المحاماة والمحامين والقرار المطعون فيه يتعلق بالمحامين الحائزين على شهادات الحقوق والذين تقدموا الى نقابة المحامين وسجلوا اسمائهم واخذوا رقم سجل بانهم محامين متدربين و/أو محامين أساتذة ، وبما ان المستدعين ليسو محامين وغير حائزين على شهادة الحقوق فإنه لا مصلحة ولا صفة لهم في الطعن في القرار المطعون فيه الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد. 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 13/6/2018