السنة
2018
الرقم
99
تاريخ الفصل
13 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و  أحمد المغني     
 

المستدعـــــية:- شهيرة حسن " محمد داود " قفيشة/ الخليل  

                         وكيلها المحامي توفيق قفيشة / الخليل

 

المستدعى ضدهما:-

1- الهيئة العامة للمحامين يمثلها نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين بصفته ممثلا عن النقابة ورئيس الهيئة العامة للمحامين

2- مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

الإجراءات

بتاريخ 26/4/2018 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن الهيئة العامة للمحامين بتاريخ 4/4/2018 والمنشور على الموقع الالكتروني لنقابة المحامين بتاريخ 19/4/2018 والمتضمن الموافقة على التعديلات المقترحة على نظام التدريب رقم 1 لسنة 2004 و تعديل المواد (3و 9و 10) منه .

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

 

في جلسة 11/6/2018 قدم وكيل المستدعية مذكرة من اجل قبول الدعوى شكلاً .

 

وقد جاء في لائحة الدعوى ان المستدعية طالبة في كلية الحقوق في جامعة الخليل  سنة رابعة وقد شارفت على التخرج .

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمذكرة المقدمة من قبل وكيل المستدعية  تجد المحكمة ان من المبادئ المستقرة فقها وقضاء ان المصلحة هي مناط الدعوى فلا دعوى بدون مصلحة وفي دعوى الالغاء فان قيام المصلحة هو شرط اساسي في قبول الدعوى لان دعوى الالغاء وان تميزت بانها دعوى عينية تقوم على اختصام القرار الاداري وان الحكم الصادر بإلغائه يعدمه الا ان هذه الدعوى لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها توافر شرط المصلحة في رفعها واستمرار هذا الشرط خلال الخصومة الى ان يفصل فيها .

 

وبما انه قد استقر الفقه والقضاء الإداري على أنه يشترط في رافع دعوى الإلغاء "إلى جانب شرط المصلحة" أن تكون له صفة والصفة هي ما للشخص من شان في رفع الدعوى وإبداء دفاعه عنها لكون الصفة شرط لمباشرة الدعوى أمام القضاء إذ قد يكون الشخص صاحب مصلحة تجيز له طلب إلغاء القرار ومع ذلك لا يجوز له مباشرة هذه الدعوى بنفسه لانعدام أهليته القانونية باتخاذ أي إجراء لأنه قد يكون صاحب الصفة الحقيقية شخص آخر غيره مثل الرئيس أو الوصي أو النائب وينبني على ذلك أنه إذا انتفت الصفة تكون الدعوى غير مقبولة ويمكن إثارة هذا الدفع في أية مرحلة من مراحل الدعوى أياً كانت عليها لأن هذا الامر من النظام العام يحق للمحكمة إثارته حتى ولو لم يثره أحد من الأفراد لذلك تعتبر الصفة شرط لازم وضروري في إقامة الدعوى وهو مستقل عن شرط المصلحة .

 

وبما ان نقابة المحامين وجدت لتنظيم شؤون المحاماة والمحامين والقرار المطعون فيه يتعلق بالمحامين الحائزين على شهادات الحقوق والذين تقدموا الى نقابة المحامين وسجلوا اسمائهم واخذوا رقم سجل بانهم محامين متدربين و/أو محامين أساتذة ، وبما ان المستدعية ليست محامية وغير حائزه على شهادة الحقوق فإنه لا مصلحة ولا صفة لها في الطعن في القرار المطعون فيه الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد. 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 13/6/2018