السنة
2018
الرقم
99
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـة القضــاة الســادة: عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوه، أسامة الكيلاني

 

الطــــــــاعــــــن: الحق العام

المطعـون ضده: م.أ / جنين

            وكيله المحامي : وليد فشافشة / جنين

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 04/02/2018 تقدمت النيابة العامة بهذا الطاعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 397/2017 الصادر بتاريخ 14/01/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :

  1. الحكم الطعين مبني على مخالفة القانون و/أو الخطأ في تطبيقه أو الخطأ في تفسيره .

طالبت النيابة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار الطعين واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد أن النيابة العامة قد قامت بإحالة المطعون ضده (المتهم) الى محكمة صلح طوباس بتهمة عدم الحصول على تصريح نقل داخلي للمنتجات النباتية خلافاً للمادة 76 ، 77 من قانون الزراعة الفلسطيني رقم 2 لسنة 2003 .

وبعد استكمال الاجراءات قررت محكمة الصلح إعلان براءة المتهم المطعون ضده من التهمة المسندة إليه.

 لم تقبل النيابة حكم محكمة الصلح فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 397/2017 والتي قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

لم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت فيه أمام محكمة النقض بموجب الطعن الماثل للأسباب الواردة به .

وبالرجوع الى أسباب الطعن من حيث تأويلها وتفسيرها للمواد 76 ، 77 من قانون الزراعة بمعزل من المادة 203 من القرار بقانون رقم 22 لسنة 2016 من النظام رقم 12 لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني .

ولما كان اعمال القانون ومعالجة نصوصه هو من اختصاص المحكمة اساساً هو عملها الاساسي ولما جاء قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 وبموجب نص المادة 22 ، 76 من القانون الذي منح مجلس الوزراء ووزير الزراعة الصلاحية باعداد واصدار الأنظمة والتي تعتبر جزء من القانون ذاته أي أن تحديد نصوص القانون من اختصاص المحكمة وهي لم تنظر للأنظمة والنيابة لا تحدد النص القانوني الذي يجب على المحكمة الحكم بموجبه بل تحكم هي حسب الواقعة لديها .

وحيث نصت المواد 76 ، 77 من قانون الزراعة الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 22 لسنة 2016 المادة 23 المعدلة للمادة 76 من القانون الأصلي نصت المادة من القرار بقانون [يحظر ادخال أو نقل منتجات زراعية نباتية أو حيوانية الى دولة فلسطين ما لم تستوفي الشروط المنصوص عليها في التشريعات الأخرى ] .

وبالرجوع الى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012 بنظام منع وتهريب المنتجات النباتية المادة 41 منه نصت بحيث [يجب على تجار مراجعة دوائر الزراعة في المحافظات للحصول على تصريح النقل الداخلي المادة (9) تنص ترفق بكل شحنة يتم نقلها بين محافظات الوطن الأوراق الثبوتية الآتية :

  1. تصريح نقل داخلي بين المحافظات
  2. ارسالية تجارية .

ومن حيث أن المطعون ضده م.أ لم يكن يحوز على تصريح نقل داخلي وفقاً لما تتطلبه المادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012 الأمر الذي يستوجب قبول الطعن .

لذلــــــــــــــــــك

          تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية عملاً بأحكام المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/04/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د