السنة
2021
الرقم
27
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة :عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، عوني البربراوي 

الطاعن : ع.ظ - الخليل  

          وكيله المحامي : عدي دعنا و/او نضال الجمل / الخليل    

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 17/1/2021 بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 8/12/2020 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف الجزائي رقم  147/2020  والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف .

ويستند النقض للأسباب التالية :-

1- الحكم محل الطعن مخالف للقانون وغير معلل تعليلاً سليماً وان الحكم مخالف للقاعدة القانونية الاصلح للمتهم ولم يعالج جميع أسباب الاستئناف .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة وفي تطبيق القانون على الوقائع .

3- أخطأت المحكمة في رد الاستئناف وايدت الحكم المستأنف كون ان تهمة نقل منتجات بدون تصريح لم توجه للطاعن ولم تكن محل بحث امام المحكمة .

4- أخطأت المحكمة بإدانة الطاعن بالتهمة المعدلة كون ان التهمة الاصلية الموجهة للطاعن هي بيع سلع تموينه فاسده وان التهمة التي ادين بها الطاعن ( المعدلة ) وهي نقل منتجات غذائية دون الحصول على أوراق رسمية لا تشكل واقعة واحدة مع تهمة بيع سلع تموينية فاسدة وكل تهمة من هذه التهم هي تهمة مستقله في أركانها وعناصرها عن الأخرى .

وفي النتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن .

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن موضوعا ومصادرة مبلغ التأمين .

المــحــكمة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبعطف النظر عن أسباب الطعن وبالعودة الى كافة الأوراق نجد بأن النيابة العامة قد احالت الطاعن - المتهم - الى محكمة بداية الخليل بقرار اتهام من النائب العام لمحاكمته عن تهمة بيع سلع تموينية فاسدة على خلاف ما نصت عليه المادة 27/1 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وبناء على القرار المشار اليه تقدم وكيل النيابة العامة بلائحة اتهام ضد الطاعن - المتهم - جاءت تفاصيلها وعلى وجهه التحديد على النحو التالي - انه وبتاريخ 22/7/2017 تم ضبط المتهم المذكور وبحجوزته حوالي 470 كغم من لحوم الحبش من قبل الضابطة الجمركية وموظفي وزارة الزراعة وبعد اجراء ومعاينة وفحص المضبوطات من قبل الطبيب البيطري تبين انها غير صالحة للاستهلاك الادمي ، وبناء على هذه التفاصيل تم تلاوة التهمة على المتهم - الطاعن - امام محكمة البداية وبعد سماع بينات الخصوم لديها وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة بأن الأفعال التي قام بها الطاعن - المتهم - تشكل جريمة نقل منتجات حيوانية دون الحصول على الأوراق الرسمية خلافاً لاحكام المادة 10/2 بدلالة المادة 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2010 المعدلة لاحكام المادة 76 و 78 من قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 ، وبناء على ذلك ادين الطاعن بهذه التهمة وتم فرض عقوبة الغرامة بحقه بمبلغ 1000 دينار اردني والزامه بدفع نفقات محاكمة بمبلغ 100 دينار اردني ، لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن به استئنافاً والتي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة نجد ان المادة 239 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت " يتولى وكيل النيابة تلاوة التهم على المتهم في الجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يسوغ لوكيل النيابة ان يدعي بافعال خارجة عن قرار الاتهام ، والا كان ادعاءه باطلاً " وقد نصت كذلك المادة 270 من ذات القانون على انه يجوز للمحكمة ان تعدل التهمة على أساس ان لا يبني هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة....

وحيث ان نص المادة 270 المشار اليها سابقاً يجب ان تقرأ مع نص المادة 239 تطبيقاً لمبدأ عينية الدعوى الجزائية ، أي ان المحكمة ملزمه باجراء المحاكمة وفق ما تم الادعاء به ولا يجوز لها ان تخرج عن تخوم قرار الاتهام وتفاصيل لائحة الاتهام والا تكون قد خالفت مبدأ عينية الدعوى الجزائية ويكون حكمها معتل واجب النقض .

وحيث ان النيابة العامة لم تدعي ابتداءً بوقائع جريمة نقل منتجات حيوانية دون الحصول على الأوراق الرسمية وان وقائع وتفاصيل لائحة الاتهام جاءت تشير فقط بأن المتهم - الطاعن - قد تم القاء القبض عليه وبحوزته لحوم حبش غير صالحة للاستهلاك الآدمي فلا تملك المحكمة تعديل وصف التهمة بافعال لم تدعي بها النيابة العامة ضمن لائحة الاتهام وان اركان وعناصر جريمة نقل منتوجات حيوانيه دون الحصول على اوارق رسمية تختلف عن عناصر وأركان جريمة بيع سلع تموينية فاسدة وان كلا القانونين تعالج أفعال مختلفه وان المحكمة لم تعالج عناصر وأركان التهمة المسندة - للطاعن - المتهم وحيث ان الطعن مقدم من المتهم ولا يضار الطاعن بطعنه ولا يجوز للمحكمة إعادة بحث عناصر التهمة المسندة للمتهم وحيث ان المحكمة قد وقعت في خطأ تطبيق القانون .

                                                                   لذلك

وبدون حاجة لبحث أسباب الطعن فإن المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لتعلق الامر بالنظام العام ورد مبلغ التأمين المدفوع من قبل الطاعن وإعادة الأوراق لمرجعها وعلى ان تنظر الدعوى من هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2021