المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تعدل الفقرة (1) من المادة (78) مكرر من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
1. دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في أي تشريع آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المادة
(76) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة
مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها
بالعملة المتداولة قانوناً.