السنة
2021
الرقم
258
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السادة القضاة: عماد مسوده، عوني البربراوي

الطاعن : الحق العام

المطعون ضده : م.خ / جيوس / قلقيلية 

الإجـــــــــــــراءات

تقدمت النيابة في قلقيلية بهذا الطعن بتاريخ 5/8/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/7/2021 في الاستئناف جزاء رقم 26/2020 والقاضي باعلان براءة المطعون ضده المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الادلة واعادة المضبوطات للمستانف ضده .

ويستند الطعن في مجمله

ان الحكم المطعون وقع باطلاً واخطأت المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن في النتيجة التي توصلت اليها حيث وقعت في عيب الفساد في الاستدلال وتجاهلها اعتراف المتهم وخالفت بذلك احكام المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم محل الطعن واتخاذ المقتضى القانوني .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المــحــكمة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية فان المحكمة تقرر قبوله شكلاً .

  • وفي الموضوع فان مجريات الدعوى تشير الى ان النيابة العامة قد احالت المطعون ضده المتهم الى محكمة صلح قلقيلية لمحاكمته عن تهمة ادخال او نقل منتجات زراعية نباتية او حيوانية الى دولة فلسطين صدر بها قرار او تعليمات من قبل وزير الزراعة بعدم ادخالها خلافاً لاحكام المادة (12/1 ) بدلالة المادة (10/3 ) من القرارات بقانون رقم 14 لسنة 2018 المعدل لقانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 .
  • وبعد اختتام اجراءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم - المطعون ضده - بما هو مسند اليه والحكم عليه بعقوبة الغرامة بمبلغ الف دينار اردني ومن ثم تخفيض العقوبة لتصبح الغرامة مائة دينار اردني وذلك لكون اعتراف المتهم قد قصر وقت المحكمة عملاً باحكام المادة 100 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 .
  • لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به استئنافاً لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة لديها اصدرت حكمها محل الطعن .
  • لم تقبل النيابة بهذا الحكم فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة انفاً .
  • وعن اسباب الطعن وحاصلها بان الحكم محل الطعن وقع باطلاً كونه شابه عيب الفساد في الاستدلال عندما استبعدت المحكمة اعتراف المطعون ضده .
  • وفي ذلك نجد ان اعتراف المطعون ضده امام محكمة الدرجة الاولى لم يكن وليد اكراه او تهديد او وعد او وعيد المؤثر على حرية الاختيار ولكن جاء اعترافه امام المحكمة مقتضب وقول عام حيث جاء وعلى وجه التحديد " وفي الجلسة الاولى للمحاكمة
  • انني مذنب وجميع ما تلي علي صحيح .
  • وحيث ان قانون الاجراءات الجزائية قد خول المحكمة ان تحكم حسب قناعتها الشخصية بالبينات المقدمة لديها ومعلوم ان اعتراف المتهم هو من البينات التي يجوز للمحكمة مناقشتها والاخذ بها او طرحها وفي الحالة الاخيرة عليها بيان الاسباب التي ادت الي عدم الاخذ باعتراف المتهم .
  • وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استبعدت اعتراف المتهم و عللت وسببت حكمها ( على ان اعتراف المتهم - المطعون ضده - لا يتفق مع ظروف الواقعة حيث ان ظروف الواقعة من خلال البينات المقدمة اثبتت ان المتهم انكر امام المباحث والنيابة العامة وان النيابة لم تقدم قرار الوزير القاضي بمنع ادخال هذه المضبوطات وجاء تقرير الدكتور ب.خ بانه يوجد اذن ادخال ب 30 عجل من الطرف الاخر بتاريخ 9/12/2019  وان جميع العجول ال 170 لا تظهر عليها اي اعراض مرضية .
  • وحيث ان للمحكمة الحق في مناقشة اعتراف المتهم لكي تكون عقيدتها وقناعتها ولم تفعل ذلك .
  • وحيث ان قرار الوزير من الضرورة بمكان لكي تقف المحكمة على ماهية البضاعة المسموح ادخالها او الممنوع ادخالها فكان على المحكمة ان تكلف النيابة العامة باحضار قرار الوزير المشار اليه انفاً لكون ذلك من الممكن ان يغير وجه الحكم وذلك عملاً باحكام المادة 208 من قانون الاجراءات الجزائية وحيث لم تفعل ذلك فان حكمها يكون مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب مستوجباً للنقض .

لذلك

فان المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى وفق ما تم بيانه .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

ا0ت