السنة
2017
الرقم
649
تاريخ الفصل
5 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــــادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطـــاعــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: س.ع

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 29/11/2017 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 237/2017 بتاريخ 23/10/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم ببراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- القرار مخالف للقانون والأصول حيث بني على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره عندما قررت أن المادة 17/1 من قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 قد أوجبت على مجلس الوزراء إعداد نظام الشروط وإجراءات منح رخص استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية رغم وجود نظام الحجر البيطري رقم 6 لسنة 2010 ولقد جرمت المواد 5، 6، 16 منه أفعال المطعون ضده والمحكمة أغفلت تطبيق النظام رقم 6 لسنة 2010 بشأن نظام الحجر البيطري.

2- الحكم مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب خصوصاً في إغفالها النظام 6 لسنة 2010.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية طالب بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،

نجد أن النيابة العامة وبتاريخ 21/11/2017 أحالت المتهم (المطعون ضده) بتهمة نقل منتجات نباتية دون أوراق رسمية خلافاً للمادة 76، 77 من قانون الزراعة الفلسطيني رقم 2 لسنة 2003 ونظام مجلس الوزراء لسنة 2012 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 21/11/2016 أصدرت حكمها القاضي إدانه (المتهم) المطعون ضده بالتهمة المسندة إليه وعطفاً على قرار الإدانة الحكم عليه بالغرامة 100 دينار أردني ومصادرة ثمن المضبوطات لحساب الخزينة العامة.

لم يقبل المطعون ضده الحكم فطعن به لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 237/2017 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 12/01/2017 أصدرت حكمها القاضي بفسخ الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف من الجرم المسند إليه.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به بالنقض رقم 139/2017 وبتاريخ 02/05/2017 أصدرت حكمها القاضي بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

عادت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بنظر الاستئناف من جديد وبعد إجراء المحاكمة عادت وأصدرت حكمها بتاريخ 23/10/2017 والقاضي بالحكم ببراءة المستأنف حيث عمل المتهم لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً.

مما حدى بالنيابة بالعامة للطعن بالنقض بالقرار المذكور.

أما من حيث أسباب الطعن،

فإننا نجد أن أسباب الطعن اتحدت في النعي على الحكم مخالفته للقانون من حيث التطبيق والتأويل كما أنه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل.

وباستعراض الحكم المطعون فيه نجد أنه صادر بإعلان براءة المتهم (الطاعن) كون الفعل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً.

ولما كان التكييف القانوني للجريمة هو من اختصاص محكمة الموضوع ولا ترتبط بما جاء في الوصف الجرمي للفعل من النيابة العامة حيث أن النيابة العامة ليست مقيدة بمادة الإسناد أو القانون المسند بموجبه الفعل.

أي أن المحكمة هي التي تحدد الواقعة الجرمية والنص القانوني الذي يجرمها ولا يحق للمحكمة إصدار حكم البراءة في الواقعة إلا إذا لم تجد نص قانوني في القانون يعاقب على الفعل المجرم.

ولما كان أساس الإسناد للفعل المجرم هو قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 فإننا نجد أن المادة 1 منه تفيد ((المواشي هي الأغنام والبقر والماعز والجاموس والخيل)).

وكما نجد أن المادة 56 منه جاء فيها

تعد الوزارة نظاماً خاصاً بمراقبة صحة الحيوانات والمادة 56/2 تفيد حظر أو تنظيم عملية الاستيراد وبالتالي نجد أن استيراد وتنظيم المواشي هو يتم بموجب نظام تحدده وزارة الزراعة يصدر عن مجلس الوزراء.

وكما نجد أن المادة 67 من ذات القانون تفيد ((تعد الوزارة نظاماً خاصاً يصدره مجلس الوزراء ينظم إجراءات الحجر البيطري للتحقق من سلامتها وضبط الحيوانات المخالفة وظروف وشروط إدخالها وتصديرها …..)).

وبهذا نجد أن هذا الواقع والنص القانوني ينطبقان مع الواقعة المسندة للمتهم (المطعون ضده) ولما كانت المحكمة قد ثبتت قرارها على أن النيابة أسندت للمتهم (المستأنف) تهمة نقل منتجات نباتية دون أوراق رسمية وثبتت قرارها وتفسيرها على ذلك.

ولو أمعنت المحكمة النظر في لائحة الاتهام لوجدت أن الخطأ في الإسناد وليس في وقائع التهمة التي هي من اختصاصها.

حيث جاء في لائحة الاتهام أنه بتاريخ 06/10/2016 تم ضبط شحنة خراف في معبر ارتاح عائدة للمتهم تم إدخالها دون أوراق وتصاريح لازمة لنقل المنتجات الزراعية وبالتالي نجد أن المحكمة تعللت بمادة الإسناد وتفسيرها لعدم جدية البحث في القوانين المنظمة للزراعة المنتجات النباتية والحيوانية والأنظمة الصادرة تنظيماً له.

حيث أن القانون هو من اختصاص المحكمة وتحديده وتستطيع النيابة العامة تقديم التهمة بالوصف الذي تراه ولكن ذلك لا يقيد المحكمة حيث تستطيع تعديل الوصف الجرمي وفق مادة الإسناد التي تراها.

وبالعودة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2010 نجده ينص على م/5

((يمنع إدخال الحيوانات والمنتوجات إلى البلاد أو تصديرها إلا عبر البيطري المعتمد)).

م/6 ((على المستورد الذي حصل على إذن استيراد حيوانات أو منتجات حيوانية إبلاغ الإدارة العامة المختصة خطياً قبل أسبوع من تاريخ وصول الشحنة)).

وكما جاء في المادة 7/1 من ذات النظام ((ترفق الشحنة المستوردة بالوثائق التالية 1- إذن استيراد صادر عن الوزارة)).

وبالتالي فإننا نجد أن نظام الحجر البطيري المرتبط بقانون الزراعة رقم 6 لسنة 2003 وكذلك القانون ذاته تمنع استيراد الحيوانات بدون إذن استيراد.

ولما كان المطعون ضده (المتهم) تقدم بإذن استيراد فكان على المحكمة أن تعالج ذلك حيث أن سبب نقض الحكم والذي جاء في قرار محكمة النقض رقم 139/2017 هو عدم معالجة إذن الاستيراد وهل كان صادراً قبل الاستيراد كما يفترض ذلك حسب ما بيناه سابقاً أم تم إدخال الحيوانات إلى مناطق دولة فلسطين دون الإذن المحدد في المواد المذكورة.

أما  تجريم الفعل فقد جاء في النظام 6 لسنة 2010 وكذلك في المواد 78، 79، 80 من قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003.

كما نجد أن المحكمة لم تعالج أسباب الاستئناف كما جاءت في حكم محكمة النقض متعللة أن الفعل لا ينطبق مع نص القانون ولا يوجد نظام يجرم الفعل مما يجعل من الحكم جاء مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومخالفاً للقانون ومستوجب النقض.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيــــــــس

 

 

      ن.ر